تخطى إلى المحتوى

مولفات سماحة مرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

المسائل الطبية

جلد

1

الصفحة الرئيسية مكتبة المسائل الطبية

المسائل الطبية

عنوان الكتاب : المسائل الطبية
الناشر : مكتب سماحته
الجزء : 1
عدد الصفحات : 146

المسائل الطبية 1)


Page Is Empty

المسائل الطبية 2)


Page Is Empty

المسائل الطبية 3)


المقدمة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

إلى سماحة آية اللّه العظمى الشيخ محمد إسحاق الفيّاض حفظه اللّه تعالى المحترم.

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.

لقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تحقق أهم الإنجازات العلمية الطبية،و من هذه الإنجازات ما تحقق بالنسبة لحياة الإنسان و صحته بعد ظهور وسائل طبية فنية حديثة تجاوزت حدود الأعمال الطبية التقليدية في معالجة الأمراض المزمنة و المستعصية و ساهمت في إنقاذ آلاف البشر من الموت المحقق،و خصوصا بعد النجاح الكبير الذي تحقق بمعرفة الكثير من الوسائل المؤدية إلى نجاح زراعة الأعضاء و بعد اكتشاف عقار جديد يثبط جهاز المناعة لدى الجسم من منع و رفض العضو الغريب.

لكن هذا النجاح أوجد ثغرة تشريعية تحتاج إلى ملء من قبل المعنيين و قد أحدث ذلك ضجة علمية تشريعية حول مشروعية التصرف في هذا الجسم البشري،و أوجد حلقة من الصراع بين العلم المادي البحت النابع أصلا من الحضارات الغربية و بين ضوابط التشريع الإسلامي النابع أساسا من الوحي الإلهي الذي لا شك فيه و لا ريب

المسائل الطبية 4)


إن اللّه سبحانه هو العالم بمصالح العباد،و قد عقدت البحوث و الندوات و المؤتمرات و ألفت الكتب و الدراسات الكثيرة و أصدرت الفتاوى من كل مركز إسلامي في مصر و السعودية و الكويت و الأردن و غيرها من الدول و كثير من علماء المذاهب الإسلامية حول مشروعية زراعة الأعضاء البشرية و ما يتعلق بها،كل ذلك من الناحيتين الفقهية و القانونية،و لكن للأسف الشديد كل الدراسات و البحوث و القوانين أغفلت التعرض لما يحكم به المذهب الجعفري و أغفلت آراء فقهاء و علماء الشيعة الأمامية الاثني عشرية في هذا الموضوع،و لم يكن هناك باحث تعرض لها لا من قريب و لا من بعيد.نعم،تعرض بعضهم لذكر آراء الفرقة الزيدية و ربما إعتبرهم يمثلون الطائفة الشيعية ،فلم تظهر للشيعة في هذه المسألة آراء و لا مداخلات و لا نقاشات و لا استدلالات على مستوى الدراسات و قد كتب الفقهاء الشيعة آراءهم في بعض مسائل هذا الموضوع لكنها تحتاج إلى زيادة تفصيل، و لكن لم تظهر أي كتب فقهية استدلالية تبحث الموضوع بالأدلة و المناقشة و اثبات الحجة و البرهان.

إنني أحد طلاب العلوم الدينية الحوزوية و أقوم بدراسات عليا في مرحلة الماجستير في موضوع زراعة و هبة الأعضاء لأضع لبنة من لبنات نشر فكر المذهب الجعفري،و هو موضوع مقارن بين المذاهب الإسلامية و على رأسها(المذهب الجعفري و القانون).

و أطلب من سماحتكم الإجابة على الاستفتاءات مع ذكر مدرك الحكم مهما أمكن لإيرادها في مناقشة الآراء الأخرى.و حبذا لو ذكرتم كتبكم التي تناولت الموضوع للرجوع إليها و لطرحها في مصادر

المسائل الطبية 5)


دراسة هذا الموضوع لي و لغيري….و وفقكم اللّه لخدمة هذا الدين الحنيف و رفع درجتكم مع الأنبياء و الصديقين،و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.

المسائل الطبية 6)


الموت السريري

سؤال:هل يعتبر الإنسان ميتا عند موت الدماغ علما بان موت الدماغ لا رجعة فيه و كان تنفسه عن طريق الأجهزة فلو لم تكن الأجهزة أو توقفت فلا تنفس و لكن القلب لا يتوقف إلا بعد رفع تلك الأجهزة لتوقف التنفس،و هل يجوز إيقافها؟و لو لم يجز،هل يعتبر الموقف لها قاتلا؟و هل يجوز دفع أجرة عمل الأجهزة من مال المريض مع وجود القصر علما بأن الشخص لن يستفيق من غيبوبته لموت دماغه،و هل يجب على وليه لو لم يكن له مال تحمل تلك النفقات؟

الجواب:يعتبر الإنسان عند موت الدماغ ميتا طبيعيا و لا أمل في حياته بموجب القانون الطبي،إلا إذا كانت هناك معجزة من اللّه تعالى بلحاظ إن أعضاءه قد توقفت عن تأدية وظائفها الطبيعية و حركاتها الإعتيادية الحية و ماتت و لكن بواسطة الأجهزة الصناعية الطبية يعمل قلبه فيؤدي وظائفه بواسطة تلك الأجهزة ،بحيث لو قام الطبيب برفعها عنه لتوقف قلبه فورا،لأن مفعول حياته الطبيعية قد انتهى.و لهذا يعامل معه معاملة الميت،و لكن مع هذا فالظاهر عدم جواز رفع هذه الأجهزة عنه

المسائل الطبية 7)


،و لو قام أحد برفعها عنه و توقف قلبه نهائيا فهل عليه القصاص أو الدية؟

و الجواب:لا هذا و لا ذاك.أما القصاص فلأن موضوعه قتل المؤمن متعمدا و لا يصدق مفهوم القتل على رفع الأجهزة عنه، لاختصاص صدق هذا المفهوم على من فيه اقتضاء الحياة طبيعيا و المفروض عدم المقتضي للحياة الطبيعية فيه.فإن مفعولها قد انتهى و توقفت أعضاؤه عن الحركات الطبيعية الحية و ماتت و تحرك قلبه إنما هو بواسطة الأجهزة لا طبيعيا،فلهذا لا يصدق على من رفع الأجهزة عنه انه قتله،بل إنه منع تحرك قلبه بواسطة الأجهزة الصناعية فهو قاتل صناعي لا قاتل طبيعي، و القصاص على الثاني إذا كان متعمدا لا على الأول.و أما الدية فالأمر فيها أيضا كذلك،لأنها مترتبة على قتل المؤمن خطأ أعم من أن يكون شبه عمد أو خطأ محضا،و هو لا يصدق على رفع الجهاز عنه كما عرفت أما دفع الأجرة فيجوز من مال المريض و لو مع وجود القصّر،لأنه بعد لم ينتقل إلى الورثة و إذا لم يكن له مال وجب على وليه تحمل الأجرة و إلاّ فعلى المسلمين أو من بيت المال.

سؤال:لي والدة أصيبت بجلطة دماغية منعتها من الحركة و الكلام و لكن التنفس و القلب يعملان طبيعيا فعند دخولها المستشفى طلب الطبيب من أخي أن يوقع على الموافقة على عدم مساعدتها في حالة توقف أحدها مع العلم إنها بدون أي تكلفة

المسائل الطبية 8)


و تركها تموت أو عمل المساعدة اللازمة بخصوص أجهزة الإنعاش و أمثالها فوقع أخي بالموافقة على الخيار الأول أي عدم المساعدة فهل في هذه الحالة يعتبر ظالم بحقها و هل عليه كفارة و كيف الحكم؟

الجواب:نعم يعتبر ظالما و مستحقا للعقوبة.

سؤال:هل يجوز إنشاء مصرف لحفظ الأعضاء البشرية التي يراد نقلها من شخص إلى أخر؟

الجواب:نعم يجوز إذا فيه خدمة للبشرية.

المسائل الطبية 9)


نقل الأعضاء

سؤال:هل يجوز نقل عضو من متبرّع حي بأحد أعضاء جسمه كالكلية أو الرئة لإنقاذ حياة إنسان مع العلم بان التبرع لا يضر بحياة المتبرع ضررا مؤكدا،و لكنه قد يواجه بعض الأخطار المحتملة المستقبلية.و ما هو الحكم إذا أدّى التبرع لحدوث ضعف لجسم المتبرع؟

الجواب:نعم يجوز شرعا نقل الأعضاء غير الرئيسية كالكلية و نحوها تبرعا هبة أو معوضة مطلقا و ان لم يتوقف إنقاذ حياة إنسان آخر عليه هذا شريطة أن لا يكون النقل ضرريا بدرجة غير قابلة للتحمل عادة،أو لا يواجهه الأخطار الجسيمة في المستقبل.

نعم،إذا توقف إنقاذ حياة إنسان على عملية النقل بحيث لو لم ينقل إليه لمات وجب التبرع كفائيا أو عينيا بشرط أن لا يوجب هلاك المتبرع،و الدليل على ذلك أن للإنسان سلطة على أعضائه و له أن يتصرف فيها شريطة أمور:

الأول:أن لا يؤدي تصرفه فيها إلى هلاكه.

الثاني:أن لا يؤدي إلى الضرر المعتد به.

الثالث:أن لا يؤدي إلى التشوه في هندامه،و إلاّ فلا يجوز.

المسائل الطبية 10)


سؤال:هل يجوز لي التبرع بإحدى كليتي لبناء المرقدين الشريفين؟

الجواب:بسمه‌تعالى .لا بأس به شريطة أن لا يترتب عليه ضرر معتد به.

سؤال:ما حكم تعويض ورثة المنقول منه العين،أو ورثة المجنون المستأصلة عينه بمبلغ يساوي نصف دية الإنسان يتحمله الإنسان المنقول إليه أو من يمثله؟

الجواب:لا يجوز،فان الدية على الجناية لا على تملك الأعضاء.

و هي لا ترفع التكليف،أي الحرمة.

سؤال:هل يجوز نقل خصيتين من رجل إلى آخر سواء أ كان في حياته أو بعد موته؟و على فرض النقل-مع غض النظر عن حكمه- هل تلحق الخصيتان بالمنقول إليه من جميع الجهات كالطهارة، و الإنجاب بحيث لو أنجب بسببها يكون الأولاد له مع ما يقوله الأطباء من أن المولود يحمل الصفات الوراثية لمن نقلت منه الخصيتان،و كذلك الحال بالنسبة إلى نقل المبيض من امرأة إلى أخرى،حية كانت المنقول منها أم ميتة؟

الجواب:بسمه‌تعالى .لا بأس بهذه العملية في نفسها لأن الخصيتين ليستا من الأعضاء الرئيسية حتى يوجب نقلهما أو نقل إحداهما التشوه بالهندام و الصورة،و لكن حيث إنها تستلزم النظر إلى العورة و كشفها فلا تجوز من هذه الناحية.و أما بعد النقل فهما

المسائل الطبية 11)


تصبحان جزءا من المنقول إليه كالأصليين،و إذا صار الإنجاب بواسطتهما فهو ملحق به لا بالمنقول عنه.و أما نقلهما من الميت فلا يجوز،لأنه تصرف في بدنه و هو محرم مضافا إلى حرمة النظر إلى العورة-و كذلك الحكم في نقل المبيض من المرأة.

سؤال:هل يجوز التبرع بالعضو الذي لا يؤثر على حياة الإنسان و لكن يؤدي لتشوهه كالعين من الحي أو الميت؟

لجواب:لا يجوز التبرع بالأعضاء التي يوجب نقلها نقص الإنسان و تشوهه في الهندام،كالعين و اليد و الرجل و ما شاكل ذلك، و لا فرق فيه بين الحي و الميت،فلا تكون وصية الشخص نافذة بالتبرع بها بعد موته،لأنه من الوصية في الحرام،و لا فرق في حرمة التشويه بين تشويه الإنسان نفسه أو غيره،فان الإنسان لا يملك أعضاءه التي تتوقف حياته عليها كالرأس و القلب و نحوهما أو ما يكون نقلها موجبا لتشوهه في الخلقة و الهندام كالعين و اليد و الرجل،و أما غيرها من الأعضاء فيجوز له نقلها إلى غيره تبرعا أو بإزاء مال كالكلية و الدم و الجلد و ما شاكل ذلك،هذا شريطة أن لا يؤدي إلى الضرر المعتد به،و إلاّ لم يجز أيضا.

سؤال:بالرغم من التطور العلمي الكبير الذي حققه الطب الحديث، بنعمة من اللّه و فضله و آلاءه،فلا تزال هناك حالات مرضية

المسائل الطبية 12)


مستعصية يقف أمامها العلم الحديث عاجزا عن أداء العلاج الناجح إلا باستعمال الأعضاء و الأنسجة التي خلقها سبحانه و تعالى من خالق،في جسم الإنسان مثل الكبد و الكلية و القرنية ….الخ،و يتم ذلك بنقل هذه الأعضاء و الأنسجة من المتبرعين بها أثناء حياتهم،بعد التأكد كل التأكد بعدم الضرر بالشخص المتبرع،أو بنقل هذه الأعضاء أو الأنسجة من جسم المتوفى إلى جسم المريض،مع موافقة ولي أمر المتوفى طبيعيا،أو بعد موافقة مسبقة منصوص عليها في وصية المتوفى يأذن بها للأطباء باستعمال عضو أو أعضاء أو أنسجة من جسمه بعد وفاته لإنقاذ حياة إنسان آخر لا يمكن إنقاذه إلا بزرع مثل تلك الأعضاء أو الأنسجة في جسم المريض و لما كانت شرعية هذا التداخل الطبي لا يزال فيها شيء من الغموض فنرجو من سماحتكم التفضل بتوضيح ذلك و لكم الأجر و الثواب؟

الجواب:يجوز شرعا لأي فرد التبرع بأي عضو من أعضائه غير الرئيسية للمريض و نقصد بها الأعضاء التي لا تتوقف حياة الإنسان عليها،و لا نقله من جسمه موجبا لتشوه صورته و هندامه و ذلك مثل الكبد و الكلية و الأنسجة و القرنية و الجلد و ما شابه ذلك كما يجوز له شرعا أن يأخذ المال بإزائها بأن يقوم ببيع كليته أو كبده أو أنسجته أو جلده أو غيرها،هذا إذا كانت حياة المريض لم تتوقف عليها.و أما في فرض توقفها على نقل عضو من هذه الأعضاء إليه فعلى المريض أو أهله توفيره

المسائل الطبية 13)


و لو بأغلى الأثمان لإنقاذ حياته،و أما مع عدم أمكان توفيره لإنقاذه من الموت.

سؤال:فهل يجوز شرعا نقل عضو من هذه الأعضاء من بدن الميت إلى بدن المريض مع إذن الورثة بذلك أو بدونه؟

الجواب:إنه لا يجوز نقله حتى مع إذن الورثة به،إذ ليس لهم ولاية على التصرف في بدن الميت.نعم إذا أوصى الميت لذلك وجب تنفيذه،و ليس لورثته حينئذ المنع من تنفيذ الوصية.و أما إذا توقفت حياة المريض على ذلك فيجب على الطبيب أن يقوم بعملية النقل من بدن الميت إلى بدن المريض لإنقاذ حياته،و إن لم يأذن بذلك ورثة الميت بل لا أثر لمنعهم عن ذلك فإن وظيفة الطبيب إنقاذ حياته بأي وسيلة متاحة له،و أما الدية فهي لا تسقط و هي على الطبيب المباشر لنقل العضو من بدن الميت إلى بدن المريض،و حيث إن الطبيب محسن و قام بعمل إنساني و هو إحياء النفس المحترمة فينبغي للمريض أو أوليائه أن يدفعوا الدية بدلا عن الطبيب و عوضا عن إحسانه،هذا كله شريطة الإنحصار بأعضاء الميت و عدم إمكان النقل من بدن الحي إلى بدن المريض بسبب من الأسباب،و اللّه العالم.

سؤال:هل يجوز الوصية بأعضاء الجسم بعد الوفاة لإنقاذ حياة إنسان للترقيع؟و هل للورثة التبرع بذلك لإنقاذ حياة إنسان؟

المسائل الطبية 14)


الجواب:نعم يجوز في الأعضاء غير الرئيسية التي لا يوجب نقلها من الميت إلى الحي تشويه الميت و مثلته،و إلاّ لم يجز.و أما التبرع بها فهو جائز في نفسه،نعم لو توقف إنقاذ حياة إنسان آخر عليه وجب.

سؤال:هل يجوز التصرف في جسم الميت بأخذ عظمه أو جلده أو الأجزاء التي لا تتوقف عليها حياة الإنسان للترقيع مع إذن الميت قبل وفاته بالتصرف في جسمه لعلاج المرضى؟و هل يحق للورثة ذلك مع عدم وصيته بذلك؟و هل يحق للورثة المنع لو كان الحكم جواز التصرف و قد أوصى الميت بذلك؟

الجواب:لا يجوز التصرف في بدن الميت بدون الوصية،و أما مع الوصية فان كانت بالتبرع بالأعضاء غير الرئيسية فيجوز.و لا يجوز للورثة المنع من تنفيذ الوصية.

سؤال:لو سمح الأهل بأن يعطى عضو من أخ قاصر و يزرع لأخيه أو لأبيه إنقاذا لحياته،أو تصرف الأب باعتبار ولايته على ولده فهل لهم التصرف مع رضا المأخوذ منه؟و لو لم يأذن فهل له القصاص أو الدية؟و على من تكون على الأهل أو الطبيب أو المتبرع له؟

الجواب:لا يحق للأهل مثل هذا السماح للطبيب بقطع عضو من الأخ القاصر للزرع في جسم أخيه أو أبيه،إلا إذا توقف إنقاذ حياته

المسائل الطبية 15)


عليه مائة في المائة،فعندئذ للأهل أن يقوموا بذلك لإنقاذ حياته شريطة توفر أمور:

الأول:أن يكون ذلك منحصرا بعضوه،بحيث لا يجدي زرع عضو الكبير البالغ فيه و إما إذا لم يكن منحصرا به فلا يجوز للأهل ذلك،بل عليهم إعطاء العضو من البالغ لإنقاذ حياته بدلا عن إعطاء عضو القاصر.

الثاني:أن لا يكون العضو المعطى من الأعضاء الرئيسية بأحد المعنيين المتقدمين و هما توقف الحياة عليه و كون نقله موجبا لتشويه صورته و هندامه.

الثالث:أن لا يكون ذلك خطرا جدا على الصغير في المستقبل.

و مع توفر هذه الشروط يجوز للأهل السماح بنقل العضو منه، و كذلك حال الأب بالنسبة إلى إبنه،حيث إنه لا ولاية له على مثل هذه التصرفات في إبنه،فجواز السماح منوط بما مر من الشروط،و إما الدية فإنها لا تسقط و هي على المباشر بعملية الزرع لا على غيره.و إما مع عدم توفر هذه الشروط،فلو قام الطبيب بنقل العضو من القاصر فعليه القصاص و ان كان بإذن الأهل.إذ ليس لهم الولاية على مثل هذه التصرفات و إن لم يمكن القصاص فالدية،نعم لولي الطفل الإعفاء من القصاص أو الدية شريطة أن لا يكون في الإعفاء مفسدة للطفل،و إلاّ لم يجز.

المسائل الطبية 16)


سؤال:هل يجوز زراعة أعضاء مهدور الدم كالكافر الحربي و المرتد و القاتل العمدي مع عدم عفو أولياء الدم لإنقاذ حياة إنسان مؤمن؟و على فرض الجواز فهل يجوز اخذ الأجزاء غير الضرورية للحياة مثل الجلد و العين و العظم و زراعتها للمؤمن؟

الجواب:نعم يجوز زرع أعضاء الكافر الحربي و المرتد معا،و لا مانع منه و بعد عملية الزرع يصبح ذلك العضو عضوا للمؤمن، و محكوما بإحكامه،كما أنه تجوز زراعة أعضاء القاتل متعمدا المحكوم عليه بالقصاص لأنه مالك لأعضائه التي لا تتوقف حياته عليها،أو إن نقلها لا يوجب تشويه صورته و هندامه، فان له أن يتبرع بها كما أنه يجوز أخذ الأجزاء غير الضرورية منه،كل ذلك لا ينافي كونه محكوما بالقصاص،لأنه لا يتطلب حجره عن التصرف في أعضائه.

سؤال:هل يجوز التبرع بالأعضاء المتجددة من الإنسان كالدم و الجلد ؟و هل يجوز الأخذ من الكافر و التبرع له؟

الجواب:نعم يجوز التبرع بها كما يجوز الأخذ من الكافر،و إما التبرع بالدم و الجلد للكافر فلا بأس به في نفسه.

سؤال:هل يجوز للطبيب التصرف بنقل عضو من ميت لإنقاذ حياة إنسان مع وصية الميت؟و إن لم تكن وصية فهل يجوز مع إذن الورثة؟

المسائل الطبية 17)


الجواب:أما مع الوصية فهو جائز لإنقاذ حياة إنسان مسلم،و إما بدونها فإن كانت حياته متوقفة على ذلك بحيث لو لم يقم الطبيب بعملية النقل لمات قطعا جاز،و لكن عليه الدية،و إلاّ لم يجز.

سؤال:على فرض عدم جواز التبرع على نحو الهبة أو الوصية هل يجوز للمريض قبول العضو لإنقاذ نفسه إذا كان العضو من كافر أو مسلم؟و هل يجوز له لو لم يعلم رضا الميت و لا ورثته لإنقاذ حياته لحال الإضطرار؟

الجواب:نعم يجوز،بل يجب إذا كانت حياته متوقفة على ذلك و لا فرق فيه بين أن يكون العضو من كافر أو مسلم،علم برضا الميت أو ورثته أم لا،شريطة أن تتوقف حياته عليه.

سؤال:لو بتر عضو لسبب ما كالقصاص أو حالة صحية استدعت فصله كما لو كان لشخص ثلاث كلى لتشوه خلقي و أحدثت له اضطرابات و اضطر لإزالتها فهل يجوز لصاحب العضو بيعه أو التبرع به؟

الجواب:نعم يجوز بيعه و لا باس به.

سؤال:هل يجوز تبرع الحي ببعض أجزاء بدنه التي لا يستفيد بها لسبب ما لآخر يمكنه الاستفادة منها كأجزاء العيون من القرنية و الشبكية إذا كان فاقد البصر و كانت شبكية أو قرنية عينه

المسائل الطبية 18)


سليمة و يمكن لغيره الإستفادة منها؟و هل يجوز له التبرع بالإيصاء بها بعد الوفاة؟و هل يجوز للولي الإذن بذلك؟

الجواب:نعم يجوز تبرع الحي ببعض أعضاء بدنه كما أنه يجوز له بيعه إذا كان من الأعضاء غير الرئيسية بأن لا تتوقف حياته عليه، و لا نقله يوجب تشويهه و نقصه في الهندام،و أما نقل أجزاء من العيون كالقرنية و الشبكية فلا بأس به شريطة أن لا يوجب تشويه خلقته و مثلة هندامه،و إلا فلا يجوز التبرع بها و لا الإيصاء بعد الوفاة أيضا.

سؤال:هل يجوز أخذ المال مقابل العضو المتبرع به أو الموصى به لو حصل النقل على نحو البيع؟و هل يجوز للورثة أخذ المال مقابل إذنهم بالتصرف؟

الجواب:نعم يجوز أخذ المال مقابل العضو بيعا وهبة،و إما مقابل الموصى به فإن أوصى به مجانا فلا يجوز مطالبة المال مقابله،و إن أعطاه هبة فيجوز له أخذه و اللّه العالم.

المسائل الطبية 19)


نقل الدم

سؤال:في بعض الحالات الطارئة و التي تستوجب عملية نقل الدم للمريض بأسرع وقت ممكن.

1-هل يجوز التبرع بالدم لإنقاذ حياة الإنسان المسلم؟

الجواب:نعم يجوز بل هو واجب فيما إذا توقف إنقاذ حياته على ذلك.

2-هل يجوز التبرع بالدم لإنقاذ حياة الإنسان الكافر؟

الجواب:نعم لا بأس بذلك.

3-هل يجوز أخذ ثمن مقابل التبرع بالدم؟

الجواب:نعم يجوز.

4-هل يجوز إعطاء ثمن للمتبرع بالدم لقاء تبرعه بالدم من قبل شخص آخر ليس له علاقة بالمريض الذي سيأخذ الدم.و هل يعتبر هذا المال المدفوع من قبل الشخص للمتبرع من الصدقات و هل يثاب عليه من قبل اللّه سبحانه و تعالى و له من اللّه جزيل الأجر؟

المسائل الطبية 20)


الجواب:نعم يجوز و ثياب عليه و له من اللّه جزيل الأجر،و يعد هذا من العمل الخيري المحبوب عند اللّه تعالى و اللّه العالم.

المسائل الطبية 21)


موانع الإنجاب

سؤال:أ لا يعتبر رفع اللولب بعد وضعه من باب رفع الحرمة؟

الجواب:بسمه‌تعالى .إذا كان رفع اللولب مستلزما للنظر أو اللمس المحرمين كان حراما.

سؤال:سؤالي من شقين:

1-هل اللولب يقتل الحيمن أم يقتل البيضة أم هو مانع من وصول الحيمن إلى البيضة؟

2-و هل استخدامه من قبل المرأة جائز سواء أ كان مانع أو قاتل؟

الجواب:بسمه‌تعالى .1-الأطباء مختلفون في ذلك بعضهم يقول أنه يقتل النطفة بعد إستقرارها في جدار الرحم.و الآخر يقول أنه يمنع إستقرارها فيه،و حيث إن الشبه موضوعية فلا مانع من وضع اللولب من هذه الناحية.

المسائل الطبية 22)


2-لا بأس بوضع اللولب في نفسه إلا إن وضعه حيث يستلزم كشف العورة فلا يجوز.إلا إذا كان الطبيب المباشر لوضعه زوجها.

سؤال:بقصد عدم الإنجاب تجري عمليات طبية لقطع الحبل المنوي عند الرجال و بعد هذه العمليات يخرج سائلا لا يختلف عن المني العادي من حيث الصفات الخارجية و لكن ليس فيه حيوانات منوية(نطفة).

1-فهل هذا السائل يجري عليه أحكام المني الطبيعي،أم إن هذا السائل لا يعتبر مني حيث إنه لا يحتوي على النطفة؟

2-بعد قطع الحبل المنوي هل يجب غسل الجنابة على الرجل إذا مارس العادة السرية؟

الجواب:بسمه‌تعالى .نعم يترتب عليه أحكام المني إذا خرج منه ما هو بصفته.

سؤال:هل يجوز للمرأة إستعمال اللولب كأداة لمنع الحمل أم لا؟ علما إن عملية وضع اللولب تستوجب كشف العورة؟

الجواب:لا يجوز بإعتبار إن عملية وضع اللولب تستلزم كشف العورة،إلاّ إذا كان الطبيب الذي يقوم بالعملية زوج المرأة، هذا فيما إذا كان اللولب يمنع من إنعقاد النطفة،أما إذا كان اللولب يقتل النطفة بعد الإنعقاد فلا يجوز وضعه.

المسائل الطبية 23)


سؤال:هل يجب عليها أخذ إذن زوجها قبل وضعه أم لا؟

الجواب:لو جاز لها وضع اللولب لم يجب عليها إذن زوجها في ذلك طالما لم يكن منافيا لحقه.

سؤال:إذا أمرها زوجها برفع اللولب فهل يجب عليها طاعته أم لا؟

الجواب:لا يجب عليها إطاعته في ذلك،و اللّه العالم.

سؤال:هناك عملية تدعى عقد الأنابيب لمنع الحمل تستوجب فتح البطن و تعريض المرأة لمخاطر العملية الجراحية و تجري في المستشفيات.

1-هل يجوز للطبيبة القيام بمثل هذه العملية كطريقة لإيقاف الإنجاب أو لا؟

الجواب:حيث إن العملية ليست بضرورية و لا بواجبة شرعا فلا يجوز للطبيبة القيام بها إذا استلزمت كشف العورة.

2-هل يجب أخذ إجازة الزوج لإجراء مثل هذه العملية؟

الجواب:لا يجب إلا إذا كان مثل هذه العملية منافيا لحقه.

3-هل يجب على المرأة إطاعة الزوج في الحالات الآتية؟

أ-أمر الزوج بعدم إجراء العملية.

ب-أمر الزوج بأجراء العملية.

الجواب:لا يجب على المرأة إطاعة الزوج في الحالتين و اللّه العالم.

المسائل الطبية 24)


الإنجاب الصناعي

سؤال:هناك ما يدعى ب‍(بنوك المني)و هي أماكن لحفظ السائل المنوي للذكر و يمكن تلقيح بيوض المرأة بعد وفاة هذا الرجل بعدة سنين:

1-إذا مات رجل و كان قبل وفاته قد أودع السائل المنوي في هذه البنوك ،فهل يجوز أن تلقح به بيوض زوجته بعد وفاته أم لا؟

الجواب:يشكل جواز تلقيح ذلك في رحم زوجته بعد وفاته.

2-إذا كان طلب التلقيح واردا في وصية الميت،هل يجب تنقيذها أم لا؟

الجواب:الوصية غير نافذة في شيء غير مشروع.

3-هل يجب على الزوجة الرفض أم القبول بمثل هذه الوصية؟

الجواب:يجب عليها الرفض.

المسائل الطبية 25)


4-لو حصل و تم إنجاب طفل بالتلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج فهل يعتبر الطفل شرعيا أم لا؟و ما هي نسبته للشخص الميت؟و هل هناك حقوق بينهما أو لا؟

الجواب:لا يترتب عليه أحكام ولد الزنا،و هو ولد الميت حقيقية، و أما حقوق الأبوة و البنوة فلا موضوع لها في مفروض المسألة، و اللّه العالم.

المسائل الطبية 26)


حكم أجزاء البدن

سؤال:يقوم بعض طلبة كليات الطب بشراء الجماجم و العظام التي تعود للإنسان لغرض الدراسة عليها خارج الكلية:

1-هل يجوز شراء مثل هذه العظام و الجماجم إذا كانت تعود لإنسان مسلم أم لا؟

الجواب:نعم يجوز و لا باس بشرائها لغرض الدراسة عليها و الاستفادة منها و لا فرق في ذلك بين أن تكون تلك الجماجم و العظام من الإنسان المسلم أو الكافر.

2-هل يجوز شراؤها إذا كانت تعود لإنسان غير مسلم؟

الجواب:يظهر جوابه مما تقدم.

3-ما حكم المال المأخوذ من هذه المعاملة؟

الجواب:لا بأس بالمال المأخوذ في مقابلها في مثل هذه المعاملة.

المسائل الطبية 27)


4-هل يجوز شراؤها إذا كان مصدرها غير معلوم(تعود لإنسان مسلم أو كافر)؟

الجواب:يظهر جوابه مما تقدم في المسألة الأولى.

5-أثناء الدراسة عليها توجب الدراسة مسّ هذه العظام و الجماجم بدون كفوف،فهل يجب عليّ غسل مس الميت بعد كل مرة ألمس هذه العظام و الجماجم؟

الجواب:لا يجب،و اللّه العالم.

سؤال:في حال تم استئصال خصية من شخص ميت أو مبيض من امرأة ميتة فهل يجب خياطة موضع الإستئصال،أم يمكن الدفن بدون ذلك؟

الجواب:بسمه‌تعالى .لا يجوز ذلك التصرف على الميت.

سؤال:تجرى بعض العمليات الجراحية لإستئصال عضو أو جزء من عضو لإصابته بأمراض معينة مثل الأمراض السرطانية و ما شابه ذلك و هذه الأعضاء أو أجزاء الأعضاء مثل:(الرحم، الطحال،المثانة البولية،كيس المرارة،جزء من المعدة، الأمعاء)ترسل للفحص النسيجي لتشخيص الحالة بدقة اكبر و يبقى جزء كبير من هذه الأعضاء،هل يجوز حفظ هذه الأجزاء المتبقية بزجاجات و عرضها لطلاب كلية الطب؟

المسائل الطبية 28)


الجواب:نعم يجوز و لا باس به.

2-هل يجوز أن ترمى مع النفايات أم لا؟

الجواب:يجوز.

3-هل لحجم العضو أو الجزء و نوع العضو دور في الجواز أم لا؟ بمعنى هل الحكم الذي يصح على عضو وزنه كيلو غرام يصح على جزء من عضو وزنه لا يتعدى غرام واحد؟

الجواب:ليس لحجم العضو صغرا و كبرا دور في الجواز و عدم الجواز شرعا و على كل حال لا يترتب عليه أحكام الميت و اللّه العالم.

المسائل الطبية 29)


مسائل حول الأجنة

سؤال:توجد في متاحف كليات الطب أجنة تعود للإنسان في مراحله الأولى في داخل رحم الأم و تتراوح أعمارها من شهر إلى عدة شهور،و هذه الأجنة تعود لأمهات مسلمات،و توضع هذه الأجنة في أحواض زجاجية مع مادة حافظة تدعى(الفورمالين )لمنع التفسخ و تحفظ لسنوات و تعرض لغرض المشاهدة من قبل طلاب كليات الطب،و في بعض الأحيان تعرض للمشاهدة في المعارض التي تقام في الجامعات بمناسبات متعددة:

1-هل يجوز وضع الأجنة للأمهات المسلمات بمثل هذه الأحواض لغرض المشاهدة؟

الجواب:يجوز إذا كان قبل إستواء خلقتها،و إما بعد إستوائها و إن كان قبل الشهر الرابع و لا سيما بعد ولوج الروح فيجب دفنها و لا يجوز وضعها في هذه الأحواض لغرض المشاهدة إلاّ إذا كانت هناك مصلحة عامة تتطلب ذلك.

2-لو كانت الأم غير مسلمة هل يجوز ذلك؟

المسائل الطبية 30)


الجواب:لا بأس.

3-الشخص الذي يقوم بوضع هذه الأجنة في هذه الصناديق هل يجب عليه غسل مسّ الميت أم لا؟

الجواب:لا يجب عليه غسل مس الميت إذا كان قيامه بهذه العملية قبل ولوج الروح.

4-هل يجوز هذا العمل إذا أخذت موافقة ولي الأمر للجنين؟

الجواب:جواز هذا العمل و عدم جوازه يدوران مدار وجوب دفنها و عدم وجوبه لا مدار شيء آخر و اللّه العالم.

المسائل الطبية 31)


عمليات الاستنساخ

سؤال:ما هو رأي الشريعة المقدسة لعملية تخليق إنسان بطريقة الاستنساخ الجيني؟

الجواب:العملية في نفسها جائزة شرعا و لا بأس بها،إلاّ إذا كانت هناك جهات سلبية لها و مفاسد نوعية تؤثر في توازن المجتمع و تؤدي إلى إختلاله و تدنيه إقتصاديا و ثقافيا و علميا و صحيا، و بالتالي توجب سقوط المجتمع و إنهياره و حينئذ فلا يجوز.

سؤال:1-ما هي نسبة الإنسان المخلوق بهذه الطريقة بالنسبة للشخص الذي انتزعت منه الخلية امرأة كان أو رجلا؟

هل هو:

أ-بمنزلة الابن؟

ب-بمنزلة الأخ؟

ج-أو هو أجنبي شرعا؟

الجواب:الإنسان المخلوق بهذه الطريقة ينسب إلى الشخص الذي انتزعت منه الخلية نسبة الابن إلى الأب و بذلك يظهر حال الفروع الآتية،و اللّه العالم.

المسائل الطبية 32)


2-هل هناك حقوق تترتب بينه و بين صاحب الخلية؟

3-ما هو حكمه من حيث تبعيته الدينية أثناء الطفولة هل يعتبر مسلما أو كافرا؟أو يكون نسبته طبقا لدين صاحب الخلية؟

المسائل الطبية 33)


أحكام العملية الجراحية

سؤال:لو أن رجلا خضع لعملية جراحية بحيث صار المني لا يخرج خارج الجسم عند الممارسة الجنسية مع بقاء الفتور و الإسترخاء و اللذة و جميع الأمور المعروفة و المصاحبة لخروج المني في نهاية الممارسة الجنسية الإعتيادية،بحيث صار بعد العملية الجراحية لا يخرج منه المني إلى الخارج.

1-فعلى فرض هذه الحالة هل يجوز لهذا الرجل الاستمناء-العادة السرية؟

2-و هل عليه غسل الجنابة لو انه مارس العادة السرية؟

الجواب:بسمه‌تعالى .1-لا يجوز له ذلك.

2-و أما الغسل فلا يجب طالما لم يخرج منه المني إلى الخارج.

سؤال:ما نوع القتل في حالة إجراء عملية جراحية للمريض من قبل الطبيب الجراح الإختصاصي و لكن أثناء العملية أخطأ الطبيب الجراح بحيث قطع شريانا سليما في جسم المريض مما أدى إلى

المسائل الطبية 34)


وفاة المريض؟(أي أن سبب موت المريض هو قطع ذلك الشريان السليم)

الجواب:يكون القتل في مفروض المسألة خطئيا و على القاتل الدية، كما أن عليه الكفارة و هي مخيرة بين صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

سؤال:طبيب جراح إختصاصي أجرى عملية جراحية لمريض و لم يقصر أثناء العملية الجراحية و لكن لسوء حالة المريض و خطورتها توفي المريض بعد العملية.هل تعتبر حالة وفاة هذا المريض من حالات القتل أم لا؟و إذا كانت حالة قتل فهل هي قتل عمد أم شبيه العمد أم خطأ محض؟

الجواب:في مفروض المسألة إن كان موت المريض مستندا إلى خطورة حالته المرضية لا إلى العملية الجراحية فلا شيء عليه،و إن كان مستندا إلى العملية فهو القاتل خطأ شريطة أنه لا يحتمل عادة إن العملية تؤدي إلى موته و إلا فهو القاتل عمدا.

سؤال:في بعض العمليات الجراحية مثلا عملية رفع الزائدة الدودية (appendi citis) يقوم الجراح بفتح بطن المريض،و في بعض الحالات تحدث أن تكون الزائدة الدودية غير مريضة و سليمة جدا و لا تحتاج إلى الرفع أو التدخل الجراحي،و لكن الذي يحدث بأن الجراح يقوم بإستئصال الزائدة الدودية بحجة أنه قد قام بفتح بطن المريض فيجب أن يستأصل الزائدة و لأنه ممكن

المسائل الطبية 35)


حدوث خطأ بالتشخيص.هل يجوز شرعا أن يقوم الجراح بإستئصال شيء من جسم المريض غير مصاب بمرض؟

الجواب:لا يجوز ذلك شرعا بدون إذنه مسبقا،بل عليه الدية حينئذ و تعيين مقدارها بيد الحاكم الشرعي.

سؤال:هل يجب على الطبيب إخبار المريض بعد العملية بهذه الحقيقة؟

الجواب:نعم يجب مقدمة لدفع الدية أو إعفائها عنه.

سؤال:هل يجب على الطبيب أخذ موافقة المريض قبل العملية لاحتمال حدوث مثل هذه الحالة؟

الجواب:نعم يجب عليه ذلك إذا كان احتماله عقلائيا،و اللّه العالم.

المسائل الطبية 36)


الاختصاصات الطبية

سؤال:هل يجوز للأطباء(من الرجال)التخصص بالنسائية و التوليد؟

الجواب:نعم يجوز ذلك و لا باس به في نفسه،إلاّ إذا كانت عملية التخصص بذلك و دراسته توجب مزاولة الأعمال المحرمة شرعا في أثنائها كالنظر إلى فرج المرأة و مسها و تشريحها،فعندئذ لا يجوز إلا في حالات خاصة.

سؤال:إذا كان الطبيب يمتلك إختصاص نسائية و توليد،هل يجب عليه ترك عمله أم لا؟

الجواب:لا يجب عليه تركه إذا كان واثقا و مطمئنا من نفسه انه إذا زاول عمله بالطبابة يقدم خدمة للمجتمع و ينقذ حياة نفوس عديدة من الوقوع في المهلكة أو الحرج،و لا سيما إذا كان المجتمع بأمس الحاجة إلى مثل هذا الطبيب.

المسائل الطبية 37)


العمل بدون اختصاص

سؤال:يوجد في المجتمع أشخاص كثيرون يمارسون أنواع كثيرة من فروع الطب و يتخذونها مهنة للكسب المادي علما بأنهم ليسوا أطباء و لم يدرسوا الطب كدراسة أكاديمية و لم يحصلوا على شهادات تجيز لهم ممارسة مهنة الطب و إنما اكتسبوا بعض المعلومات في هذا المجال عن طريق الخبرة و الممارسة العملية لعدة سنوات و خير مثال على مثل هؤلاء الأشخاص ما يدعون (المجبرجي)الذي يعالج كسور العظام و بعض أمراض العظام علما إن الأطباء الإختصاصيون في مجال الطب و جراحة العظام و الكسور موجودون في أغلب المناطق السكنية في الوقت الحالي.فهل يحق لمثل هؤلاء الأشخاص ممارسة مثل هذه المهنة (المجبرجي)؟و هل يعتبرون ضامنين؟و في حالة موت المريض أثناء عملهم هذا هل تترتّب عليهم الدية أم لا؟

الجواب:نعم يجوز لهم ذلك بمقدار خبرتهم في مجال مهنة الطب لا أكثر و إما إذا مارسوا هذه المهنة خارج خبرويتهم و أدت هذه الممارسة إلى موت المريض فعليهم الدية.

المسائل الطبية 38)


خطأ التشخيص

سؤال:طبيب أعطى لأحد المرضى دواء،أو أجرى له عملية جراحية فمات من جراء الدواء أو من جراء العملية؟..ما حكم الطبيب إذا كان الطبيب قاصرا؟

الجواب:إذا كان الطبيب هو المباشر في العلاج بأن قام بحقن المريض الإبرة أو أشرابه الدّواء ثم مات أثر ذلك فعليه الدية و إن كان قاصرا غاية الأمر لا يستحق العقوبة بينما إذا كان مقصرا إستحق العقوبة أيضا.

و أما إذا وصف الطبيب الدواء أو أعطاه بيده و قام المريض بشربه باختياره و إرادته المستقلة فلا دية عليه،و إما إذا مات بالعملية التي يقوم الطبيب بها مباشرة فإن كان موته مستندا إلى العملية فعليه الدية و إلاّ فلا.و اللّه العالم.

سؤال:هل يكون الطبيب مسؤولا عن الخطأ في كتابة كلمة بدل أخرى أو جرعة بدل جرعة أخرى علما إن الطبيب إنسان غير معصوم من الخطأ و إحتمال الخطأ وارد لدى الطبيب،فهل يكون الطبيب شرعا مسؤولا عن مثل هذه الأخطاء في الحالتين

المسائل الطبية 39)


التاليتين؟

1-كانت هناك زحمة شديدة من المراجعين على الطبيب و ضوضاء مما أدى إلى خطأ الطبيب في كتابة العلاج؟

الجواب:إذا كان الخطأ في كتابة كلمة بدل أخرى أو جرعة بدل جرعة أخرى مستندا إلى تسامحه و عدم إهتمامه به و لو من جهة كثرة المراجعين فهو مقصر،فإذا أدى ذلك إلى موت المريض فعليه الدية مضافا إلى الإثم،و إن لم يكن مستندا إلى تقصيره و تسامحه فلا إثم عليه و لكن عليه الدية.

2-لم يكن هناك ازدحام شديد على الطبيب و لكن الطبيب كان مهملا في عمله و كتب و صفة خاطئة أدى إلى صرف أدوية خاطئة؟

الجواب:يظهر جوابه مما تقدم.

سؤال:أنا طبيب و أكتب و صفات للمرضى و لكن المشكلة إن خط يدي غير واضح مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى صرف أدوية خاطئة من قبل الصيدلاني لأن الصيدلاني لا يستطيع قراءة خطي بوضوح و قد حاولت تحسين خطي و لكن بدون فائدة فما يزال خطي غير واضح و صرف الأدوية الخاطئة ما زال مستمرا.

سؤالي هو:هل أكون شرعا مسؤولا عن أخطائي في كتابة الوصفات الطبية مع ما بذلته من جهد لمنع حدوث هذه الأخطاء أم لا؟

المسائل الطبية 40)


الجواب:إذا كان الخطأ في كتابة الوصفات الطبية مؤديا إلى موت المريض أو شدة حالته المرضية فهو مسؤول مضافا إلى الدية إذا أدى ذلك إلى موت هذا المريض هذا،و وظيفته في هذه الحالة أن يوصي المراجع له بالرجوع إليه مرة ثانية بعد شراء الدواء من الصيدلاني حتى يتأكد من صحة الدواء.

سؤال:طبيب تخرج قبل عشر سنوات من الكلية الطبية و أثناء دراسته في الكلية قرأ إن علاج أحد الأمراض،و لنفرض المرض(س) بواسطة الدواء(ص)و اليوم عالج هذا الطبيب المريض المصاب بالمرض(س)بواسطة الدواء(ص)و لكن المريض توفي و كان السبب هو الدواء(ص)،و بعد الرجوع إلى الكتب الطبية الحديثة في آخر طبعاتها إتضح إن العلاج(ص)أصبح غير ملائم لعلاج المرض(س)و ذلك لكثرة مضاعفاته الجانبية و اكتشف للمرض(س)العلاج(ع)و قد أوصت الهيئات الطبية في الفترة الأخيرة الأطباء بعدم إستعمال الدواء(ص) و استعمال الدواء(ع)مكانه.

السؤال هو:هل يكون الطبيب ضامنا لأهل هذا المريض الذي مات من جراء إستعمال الدواء(ص)؟و هل تجب عليه الدية أم لا؟

الجواب:نعم على الطبيب في مفروض المسألة الدية.

سؤال:هل يجب شرعا على الطبيب الإلتزام بطريقة العلاج كما هو منصوص عليه في الكتب الطبية المعتمدة و المؤلفة من قبل

المسائل الطبية 41)


الهيئات الطبية العالمية و التي هي نتائج بحوث و دراسات عميقة و طويلة أم يجوز له أن يجتهد في إعطاء العلاج مخالفا بذلك الكتب الطبية،و ذلك لعدم قناعته الشخصية بهذه الكتب تارة أو أنه جرب إعطاء علاج آخر و نجح مرة أو مرتين تارة أخرى علما أنه في عمله هذا لا يستند إلى بحوث و دراسات و أسس علمية دقيقة إنما فقط إجتهاد شخصي معرضا بذلك أرواح المسلمين إلى خطر كبير؟

الجواب:لا يجوز له الإجتهاد في عملية العلاج الذي قد يعرض المريض إلى خطر الموت،بل على كل طبيب أن يمارس في عملية علاج المرضى جميع ما هو من متطلبات العلاج بدقة من التحليلات و الكشوفات و غيرهما.

سؤال:إذا استعان الطبيب بالفحص الشعاعي و المختبري(الدموي- النسيجي-المرضى)و بجميع الوسائل الطبية الأصولية و اعتمد عليها في التشخيص،و لكن هذه الفحوصات كانت أصلا خاطئة و الطبيب لا يعلم بذلك و أعطى الطبيب للمريض- إعتمادا على هذه الفحوص الشعاعية و المختبرية-حقنة من الدواء عن طريق الوريد أدت إلى وفاة المريض.السؤال هو- هل يضمن الطبيب في هذه الحالة؟و هل تترتب على الطبيب دية؟

المسائل الطبية 42)


الجواب:نعم يضمن الطبيب الدية في مفروض المسألة،و القتل فيه خطئي.

سؤال:لو أن الطبيب وصف الحقنة الوريدية الخاطئة إعتمادا على الفحوصات المختبرية الشعاعية الخاطئة التي لا يعلم الطبيب بخطئها و قام الممرض بإعطاء المريض هذه الحقنة الوريدية و أدت إلى موت المريض.

فهل يكون الطبيب ضامنا و عليه دية؟أم يكون الممرض فقط ضامنا و عليه دية؟أم كلاهما؟

الجواب:لا يبعد أن تكون الدية على الطبيب الآمر للممرض بإعطاء المريض الحقنة المهلكة المعينة من قبله،على أساس أن تحركات الممرضين في علاج المرضى بأنواعه المختلفة في المستشفيات كإعطاء الأدوية و غيره يكون تلقائيا حسب النظام الرائج و المتّبع فيها.

سؤال:لو أن الطبيب بذلك جهده في التشخيص و لم يقصر و لكنه أخطأ في التشخيص،لأن بعض الأمراض تتشابه في أعراضها السريرية و تحجب التشخيص الصحيح حتى عن كثير من الأطباء الإختصاصيين ذوي الخبرة الكبيرة و أدى هذا التشخيص الخطأ إلى إعطاء حقنة وريدية من قبل الطبيب إلى المريض مما أدى إلى وفاة المريض.فهل يكون الطبيب ضامنا أم لا؟و هل تجب عليه الدية أم لا؟

المسائل الطبية 43)


الجواب:نعم يكون الطبيب ضامنا للدية و ان كان غير آثم في مفروض السؤال،لأنه معذور و غير مقصّر.

المسائل الطبية 44)


تداول الأدوية

سؤال:بعض المرضى يعطون دواء عبارة عن حبوب مهدئة لأوجاع الظهر و أوجاع العمليات الجراحية.

-هل يجوز بيعها إلى الآخرين لإستعمالها كدواء أو إستخدامها كحبوب مخدرة للإنسان و يتعاطى معها كما يتعاطى مع المشروبات الكحولية علما إننا نعيش في الغرب و يعتبر هذا الفعل ضد القانون.

-ما هي نصيحتكم الأبوية من جانب الأخلاق و الشرع و ما هي المسؤولية الشرعية على المؤمنين إتجاه هذا العمل؟

الجواب:بيع تلك الحبوب في نفسها لا مانع منه،إلا إذا ترتب عليه ضرر معتد به أو كان مخالفا للقانون و أوجب الإهانة للدين الإسلامي و لو بصورة غير مستقيمة فعندئذ لا يجوز.

سؤال:توجد هناك عقاقير طبية تدعى الكورتيكو ستيرودات (corticosteroids) لها إستعمالات واسعة منها في الربو القصبي و حساسية الجلد و أرتفاع الضغط الدماغي و بعض

المسائل الطبية 45)


أمراض الدم و أمرض أخرى كثيرة و لهذه الأدوية أعراض جانبية مهمة و خطرة تظهر عند المرضى الذين يستعملونها لفترة طويلة و بجرعات كبيرة من هذه الأعراض الجانبية هبوط البوتاسيوم،تغيرات بدرجة تحمل الكلوكوز،زيادة الإستعداد للإلتهابات،يؤخر التئام الجروح،قرحة المعدة و الأثنى عشري ،أمراض العين،يضعف من قوة العظام،و كذلك تجمع السوائل في الوجه و يدعى وجه القمر (moon-Face) أو السمنة المركزية،و أهم هذه الأعراض الجانبية هو فشل الغدة الكظرية الحاد و الذي قد يؤدي إلى الوفاة.و هناك قسم كبير من الشباب و الشابات يستعملون هذه الأدوية للحصول على ما يدعى بوجه القمر-تؤخذ الأدوية في هذه الحالة بجرعات كبيرة و فترة طويلة كي يظهر عليهم ما يدعى بوجه القمر-أي الإستفادة من الأعراض الجانبية للدواء.

1-هل يجوز للصيدلاني بيع هذه الأدوية لهذا الغرض-مع العلم أنه يعلم أن هذا الإنسان يأخذ هذه الأدوية للغرض المذكور أعلاه- و هو الحصول على ما يدعى بوجه القمر؟

الجواب:نعم يجوز مع الإعلام بمخاطر إستعمالها في فترة طويلة و بكمية كبيرة،بل يجوز مطلقا إذا كان ضررها طفيفا و غير معتد به،بل المعتد به إذا كان المشتري عالما به.

2-هل يجوز للشباب إستعمال مثل هذه الأدوية لهذه الأغراض؟

المسائل الطبية 46)


الجواب:نعم يجوز إذا كان ضرره طفيفا و غير معتد به.

3-هل يجوز للطبيب وصف هذه الأدوية لهذا الغرض؟

الجواب:يجوز مع الإعلام بمخاطر إستعمالها،بل مطلقا.

4-لو توفي أحد الشباب نتيجة فشل الغدة الكظرية الحاد الناتج من إستعمال هذه الأدوية،فهل يتحمل الصيدلاني أو الذي أعطاه الدواء إثما في موته أم لا؟

الجواب:لا الصيدلاني و لا الذي أعطاه الدواء آثم،و اللّه العالم.

المسائل الطبية 47)


الأذن للطبيب بالعلاج

سؤال:من هو الشخص المخول شرعا بإعطاء الإذن و الإبراء للطبيب لكي يبدأ بعلاج المريض؟

الجواب:إذا كان المريض بالغا عاقلا فالمناط إنما هو بإذنه في علاجه، و إذا كان غير بالغ فالمناط بإذن وليه و اللّه العالم.

سؤال:ما المقصود بالإذن الذي يأخذ الطبيب من المريض قبل البدء بالعلاج؟

الجواب:المقصود منه رضا المريض بالعلاج أو وليه و اللّه العالم.

سؤال:هل يكفي الإذن من المريض للطبيب لكي يبدأ بالعلاج إذنا شفويا(كلام فقط)أم يجب أن يكون تحريريا(مكتوب على ورقة)حتى يكون نافذا شرعا؟

الجواب:إن العبرة إنما هي بالرضا القلبي للعلاج،و قد يكون الكاشف عنه اللفظ،و قد يكون الكتابة،و قد يكون الفعل،

المسائل الطبية 48)


كمراجعته إلى الطبيب فإنها تكشف عن رضاه بالعلاج،و اللّه العالم.

سؤال:ما هي الصيغة الشرعية للإذن الذي يعطيه المريض للطبيب قبل البدء بالعلاج إذا كانت له صيغة حرفية خاصة و معينة شرعا؟

الجواب:ليس للإذن صيغة خاصة،و اللّه العالم.

سؤال:ما المقصود بالإبراء الذي يأخذه الطبيب من المريض قبل بدء العلاج؟

الجواب:إن المقصود بالإبراء هو الإبراء من الضمان و الدية على الجرح أثناء العملية،و اللّه العالم.

سؤال:هل يكفي شرعا أن يكون مكتوبا على الورق حتى يصبح نافذا شرعا؟

الجواب:إنه لا يعتبر في الإبراء صيغة خاصة،بل هو بحاجة إلى مبرز في الخارج،سواء أ كان بالفعل أم بالكتابة أم بالقول،و اللّه العالم.

سؤال:ما هي الصيغة الشرعية الحرفية للإبراء الذي يأخذه الطبيب من المريض إذا كانت للإبراء صيغة شرعية حرفية خاصة؟

المسائل الطبية 49)


الجواب:مرّ أنه ليس للإبراء صيغة خاصة،و اللّه العالم.

سؤال:في الحالات الطارئة كحوادث الطرق و النزف الشديد و ما شابه ذلك و التي تحتاج إلى تداخل جراحي سريع جدا لإنقاذ حياة المريض من الموت و لا سبيل لإنقاذه سوى التداخل الجراحي في هذه المسألة هناك حالتان:

الحالة الأولى:المريض بحالة خطرة و يحتاج إلى تداخل جراحي لإنقاذ حياته و لكن ولي أمر المريض يرفض أجراء التداخل الجراحي لأسباب غير منطقية كعدم إقتناعه بالطبيب الجراح تارة أو عدم إقتناعه بالمستشفى أو عدم وجود ضرورة للعملية الجراحية حسب تقديره الشخصي علما إن ولي أمر المريض ليس من ذوي الإختصاص في الطب فهل يسقط أخذ الإذن من ولي أمر المريض لإجراء التداخل الجراحي أم لا؟

الجواب:إن المريض إذا كان في حالة خطرة و بحاجة إلى تداخل جراحي لإنقاذ حياته وجب على الأطباء القيام بذلك للحفاظ على حياته،و لا يحتاج إلى الإذن من ولي أمره،بل لو منع الأطباء من القيام بالعملية المذكورة فلا قيمة لمنعه و لا أثر له، لأن وظيفة الأطباء أمام اللّه تعالى إنقاذ حياته بالقيام بتلك العملية مهما كان.و اللّه العالم.

الحالة الثانية:المريض بحالة خطرة جدا و يحتاج لتداخل جراحي و قد وصل المستشفى بدون ولي أمره أو أحد من أهله و لا يوجد

المسائل الطبية 50)


مجال للإتصال بأهل المريض و أخذ الإذن فهل يسقط شرعا أخذ الإذن من ولي أمر المريض للقيام بالعلاج؟

الجواب:نعم يسقط إذنه بل لا أثر لمنعه كما تقدم.

المسائل الطبية 51)


تدريب الطالب على المعالجة كون المريض حالة للشرح
و التدريب

سؤال:قد تأتي إلى المستشفى بعض الحالات المرضية النادرة التي قلما يشاهد الطالب أمثالها فما هو الحكم في الحالات التالية:

أ-هل يجوز للمريض أن يرفض أن يتدرب عليه الطلبة؟

الجواب:نعم يجوز للمريض أن يرفض التدريب عليه.

ب-إذا رفض التدريب عليه فهل يجوز إجباره على ذلك من قبل الأستاذ؟

الجواب:نعم يجوز إجباره على ذلك من قبل الأطباء و الأساتذة إذا كانت في التدريب عليه مصلحة عامة للمجتمع في مجال الصحة كإنقاذ من أبتلى بهذه الحالة المرضية من الموت.

ج-في حالة إجباره هل يجوز للطلبة التدرب عليه؟

الجواب:نعم يجوز لهم في هذه الحالة التدرب عليه شريطة توفر المواصفات المتقدمة فيهم.

المسائل الطبية 52)


سؤال:هل يجب على المريض أن يتعاون مع طالب الطب للتعلم إذا كان بمقدوره ذلك؟و هل يجوز أن يأخذ أجرا مقابل ذلك إذا كان المستشفى تعليميا أو غير تعليمي؟

الجواب:يجوز للمريض أن يتعاون مع الطالب مجانا أو مع الأجرة و لا فرق في ذلك بين أن يكون المستشفى تعليميا أو غير تعليمي.

سؤال:في بعض المستشفيات هناك غرف خاصة يدخلها المريض بشرط القبول بأن يتعلم الطلاب عليه مقابل أجور فحصه،فهل يجوز لهذا المريض أن يمتنع عن قبول تدريب الطلبة عليه بدعوى أنه ينزعج أو يتضرر من ذلك؟

الجواب:له أن يراعي نظام المستشفى و عدم الإخلال به و أما في المستشفى الأهلي إذا أشترط صاحب المستشفى عليه في ضمن قبوله دخوله فيه التدريب عليه فلا يجوز له الإمتناع.

سؤال:في الإمتحانات السريرية يطلب من الطالب التوجه إلى أحد المرضى و أخذ المعلومات الكافية عن مرضه و فحصه و من ثم إستنتاج المرض و العلاج و هناك سؤالان:

أ-هل يجوز للطالب أن يسأل المريض عن تشخيص الأطباء لحالته و عن العلاج الذي أعطوه إياه و بذلك يسهل على الطالب الامتحان؟

المسائل الطبية 53)


الجواب:نعم يجوز له أن يسأل المريض عن حالته المرضية و عن تشخيص الأطباء مرضه و عن نوع علاجه.

ب-إذا كان الوقت المحدد للإمتحان هو نصف ساعة و تأخر الممتحن أكثر من ذلك فهل تجوز الإستفادة من الوقت الزائد؟

الجواب:نعم تجوز له الإستفادة من الوقت إلاّ إذا كانت على خلاف النظام المعمول به في الجامعات و المعاهد و الكليات و عندئذ ينبغي العمل بالنظام.

سؤال:هل يجب على الطالب أن يعرف نفسه للمريض و يطلب منه أن يتدرب عليه-إذ ربما قد يتصور المريض أن هذا الطالب طبيب فيسمح له بذلك-و هل يكفي وجود قطعة مكتوبا عليها إسم الطالب تدل عليه معلقة على صدره؟

الجواب:إذا لم يتمكن من إحراز رضا المريض بالتدريب عليه عرف نفسه و يكفي في التعريف وجود قطعة مكتوب عليها إسم الطالب معلقة على صدره إذا كان المريض ملتفتا إليها.

سؤال:هل يحق للمريض أن يرفض ذلك خاصة و إن المستشفى التي ينزل بها المريض قد تستخدم للغرض العلاجي و التعليمي معا؟

الجواب:نعم يجوز للمريض أن يرفض ذلك،و لا فرق بين أن يكون المستشفى تعليميا أو غير تعليمي إلاّ في فرض الإنحصار و ترتب مصلحة عامة عليه.

المسائل الطبية 54)


سؤال:إذا وافق المريض على التدريب و لكن أثناء التدريب ساءت حالته أو ازداد الألم فهل يجب على الطالب أن يتوقف؟

الجواب:إذا كان التدريب عليه موجبا لسوء حال المريض أو ازدياد الألم وجب التوقف،و أما إذا كان ذلك بسبب آخر لا للتدريب عليه و كان وجود التدريب و عدمه بالنسبة إليه على حد سواء فيجوز الإستمرار به شريطة أن لا يكون تصرفا في بدنه أكثر من اللازم و إلاّ فهو غير جائز إلاّ في حالة خاصة.

سؤال:هل يجب أخذ الموافقة على التدريب من المرافقين للمريض إضافة لموافقة المريض إذا كان المريض:

أ-بالغا؟ب-طفلا؟

الجواب:لا يجب و لا أثر لإذن المرافقين في ذلك فالمناط إنما هو بإذن المريض إذا كان بالغا و أما إذا كان صبيا فيجوز لوليه أن يأذن بالتدريب عليه إذا لم يكن ضرريا و إلا فليس له الإذن به.

سؤال:المريض الفاقد للوعي هل يجوز التدرب عليه في الحالات التالية:

أ-إذا أخذ منه الإذن قبل فقدانه للوعي؟

الجواب:لا يجدي هذا الإذن في جواز التدريب عليه بعد فقدانه الوعي.

المسائل الطبية 55)


ب-إذا لم يؤخذ منه إذن إطلاقا؟

الجواب:يظهر حكمه مما مر.

ج-إذا أخذ الإذن من المرافقين له بعد فقدانه الوعي؟

الجواب:تقدم أنه لا أثر لإذن المرافقين سواء أ كان قبل فقدانه الوعي أم بعده.

د-إذا أخذ الإذن منه قبل فقدانه للوعي و أخذ الإذن من مرافقيه بعد فقدانه للوعي؟

الجواب:يظهر حكمه مما مر.

المسائل الطبية 56)


إجراء التجارب على المرضى

سؤال:ما حكم التجارب الطبية التي تجرى على المرضى و ذلك لإثبات كفاءة العقاقير الجديدة و الطرق العلاجية المبتكرة حديثا لرفع المستوى العلمي لعلم الطب و بالتالي رفع مستوى الخدمات المقدمة للإنسانية بصورة عامة و التخفيف من معاناة الإنسان في هذه الحياة.

ما حكم التجارب الطبية على المريض في الحالات التالية:

1-العقاقير الجديدة تستعمل لعلاج حالات و أعراض بسيطة كالصداع البسيط و الطفح الجلدي البسيط و لا يوجد في هذه العقاقير الجديدة-التي هي تحت التجربة الآن-ضرر كبير و مميت للمريض و لكن هذه التجارب تجرى بدون علم المريض و بدون موافقته؟

الجواب:لا يجوز إجراء هذه التجارب بدون الإستئذان من المريض و موافقته فيها إذا كانت مستلزمه للتصرف في بدنه.

المسائل الطبية 57)


2-العقاقير الجديدة-التي هي تحت التجربة الآن-تستعمل لعلاج حالات بسيطة كالصداع البسيط و الطفح الجلدي البسيط و لا يوجد فيها ضرر كبير و مميت للمريض و تجرى هذه التجارب بعلم المريض و موافقته عليها شفهيا و تحريريا بخط يد المريض يعلن موافقته على إجراء هذه التجارب عليه و تحمل كافة مضاعفاتها.

الجواب:لا بأس بها مع الإذن في الصورة المفروضة.

3-العقاقير الجديدة-التي هي تحت التجربة الآن-تستعمل لعلاج حالات صعبة معقدة كالأمراض السرطانية و الأمراض القلبية و العصبية و فيها إحتمال ضرر كبير على المريض الذي تحت التجربة و قد يكون مميتا و تجرى بدون علم المريض و بدون موافقته؟

الجواب:لا تجوز هذه التجربة جزما مع إحتمال إنها قد تؤدي إلى الموت.

4)العقاقير الجديدة-التي هي تحت التجربة الآن-تستعمل لعلاج حالات صعبة و مستعصبة كالأمراض السرطانية و الأمراض القلبية و العصبية و فيها إحتمال ضرر كبير و قد يكون مميتا للمريض و تجرى بعلم و موافقة المريض شفهيا و تحريريا بإذن خطي بخط يد المريض يعلن موافقته على إجراء التجارب و تحمّل كافة مضاعفاتها؟

المسائل الطبية 58)


الجواب:لا يحق شرعا لأي فرد من المرضى أن يأذن بإجراء مثل هذه التجربة عليه التي قد تؤدي إلى موته،فبالنتيجة إنها لا تجوز شرعا فلو قام بهذه التجربة عالما و عامدا و أدت إلى موت المريض فعليه القصاص إذا كان محتملا بالإحتمال العقلائي.

سؤال:هل يجوز إعطاء أموال لأشخاص معينين مقابل إجراء تجارب طبية لاكتشاف عقاقير جديدة أم لا يجوز،هذا في الحالتين التاليتين:

1-التجارب بسيطة و سهلة و أضرارها محدودة و لا تؤدي عادة إلى موت الشخص الذي تجرى عليه التجارب؟

الجواب:نعم يجوز شريطة أن تكون التجارب بسيطة و لا تؤدي إلى ضرر معتد به أو إلى موت المريض و كانت بموافقته و إجازته و لا يجوز إذا كانت معقدة و قد تؤدي إلى ضرر كبير أو موت المريض.

2-التجارب صعبة و معقدة و تؤدي إلى ضرر كبير و من الممكن أن تؤدي إلى وفاة الشخص الذي تجرى التجربة عليه؟

الجواب:يظهر جوابه ممّا مر.

المسائل الطبية 59)


سؤال:هل يجوز إجراء تجارب طبية-لاكتشاف عقاقير طبية جديدة- على المرضى المصابين بأمراض مستعصية كالأورام السرطانية و التي غالبا لا يرجى الشفاء منها و غالبا ما تنتهي حياة المريض بالموت بعد وقت معين؟و في حالة جواز ذلك هل يجب أخذ إذن المريض أو ولي أمر المريض؟

الجواب:يظهر ممّا تقدم من انه لو احتمل إحتمالا عقلائيا أنها تؤدي إلى موت المريض أو إلى ضرر كبير عليه لم تجز حتى مع الإذن لأنه لا يجعل الحرام حلالا.

المسائل الطبية 60)


أحكام التشريح

سؤال:إذا لم يكن مع المريض الفاقد للوعي أحد فهل يجوز فحصه من قبل الطالب؟

الجواب:يجوز فحصه بقصد العلاج.

سؤال:يقوم الطبيب العدلي بتشريح الجثة بأمر من الشرطة أو القاضي لأجل كشف سبب الموت العضوي،فما الحكم الشرعي لعمل هذا الطبيب مع العلم إنه استطاع أن يكشف الكثير من الجرائم؟

الجواب:إذا كان كشف الجريمة و إثباتها متوقفا على ذلك جاز.و أما تشريح جثة الميت الكافر أو مشكوك الإسلام فهو جائز في نفسه و لا مانع منه.

و أما تشريح جثة الميت المسلم فهل هو جائز؟

الجواب:عن ذلك بحاجة إلى تقديم مقدمة وجيزة و هي،أن أي مجتمع في العالم المعاصر لا يمكن أن يكون في غنى عن علم

المسائل الطبية 61)


الطب المناسب لعصره و إلاّ فهو مجتمع مريض و متخلف و ملحق بالمجتمع في القرون الأولى و لا قيمة له في العصر الحاضر و لذلك تكون نسبة الموت و الهلاك بين أفراد و طبقات هذا المجتمع أكثر بكثير من نسبة الموت بين أفراد طبقات المجتمعات المعاصرة الراقية المتحضرة و هذه المقدمة تتطلب من المجتمع الإسلامي ككل الإهتمام الجاد و السعي الحثيث المتواصل في سبيل الوصول إلى العلوم المعاصرة المتقدمة و التكنولوجيا المتطورة منها علم الطب بكافة أنواعه و أقسامه لأن قوة كل مجتمع إقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا و ثقافيا،ماديا و معنويا إنما هي بقوة العلم و التقنيات المتقدمة،و من هنا على الدول الإسلامية جميعا توفير كافة الوسائل الممكنة و المتاحة في سبيل الوصول إلى تلك التقنيات و العلوم المعاصرة و بذلك تقدر أن تمنع من تدخل الأجنبي في شؤونهم

و بلادهم و على هذا الأساس فالمصلحة العليا العامة للإسلام تتطلب من المسلمين بذل أقصى الجهد في طريق الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة،منها علم الطب بكل تخصصاته حسب متطلبات حاجة المجتمع في العصر الحاضر،و من الطبيعي أن الوصول إلى الطب المتطور يتوقف على تشريح جثة الميت المسلم في البلاد الإسلامية عمليا و على النظر إلى ما يحرم النظر إليه و ما يحرم مسه و هكذا،و لكن من الواضح أن المصالح و المفاسد الشخصيتين لا تزاحمان المصلحة العامة في البلاد للإسلام

المسائل الطبية 62)


و المسلمين،فإذن تجوز ممارسة هذه الأعمال بغاية الوصول إلى المصلحة العامة التي بها تظهر شوكة الإسلام و تمنع من تدخل الأجنبي فلو كان الطب ضعيفا في المجتمع الإسلامي و غير متطور بحيث لا يسد حاجتهم فبطبيعة الحال كان ذلك يجرهم إلى فتح الطريق أمام الأجنبي و دعوتهم في الدخول إلى بلادهم للخدمة في مجال الصحة،و من الواضح أنهم إذا دخلوا في بلاد المسلمين بغرض الخدمة المذكورة قاموا من وراء ذلك بنشر أفكارهم المضللة و ثقافتهم المبتذلة من جانب،و تشويه سمعة الإسلام و المسلمين من جانب أخر.

و لهذا يجب على المسلمين الإهتمام بالطب في كافة المجالات و الوصول إليه و سد حاجتهم به،و أما ممارسة كل فرد من المسلمين يقوم بدراسة الطب تلك الأعمال مقدمة للوصول إليه فهي منوطة بالمواصفات التالية:

الأول-أن تكون عنده مقدرة ذاتية على تحليل مسائل الطب.

الثاني-الإهتمام الجاد و السعي المتواصل في سبيل الوصول إليه بما يناسب حاجة المجتمع في كل عصر.

الثالث-أن يكون غرضه من وراء ذلك تقديم خدمة للمجتمع الإسلامي و الإنساني في مجال الصحة و إنقاذهم من الأمراض الخطرة و الموت،و التداوي و العلاج بما يناسب مستوى الصحة في العصر الحاضر فكل فرد إذا كانت هذه المواصفات متوفرة فيه

المسائل الطبية 63)


جاز له ممارسة الأعمال المذكورة مقدمة للوصول إلى المصلحة العليا العامة للإسلام و المسلمين شريطة أن لا يكون لها بديل، و بذلك يظهر جواب السؤال الثاني.

سؤال:هل يجوز دراسة هذا الإختصاص و ممارسته علما أن هذا الإختصاص لا ينحصر على دراسة و تشريح الموتى بل يتضمن أيضا الدراسة على الأحياء(كدراسة الجروح و الكدمات) و دراسة البصمات و غيرها؟

الجواب:يظهر جوابه مما تقدم.

سؤال:في جرائم الإغتصاب يطلب من الطبيب العدلي فحص غشاء البكارة و هنا عندنا سؤالان هما:

1-هل يجوز للطبيب أن يفحصها مع عدم وجود طبيبة بهذا الاختصاص و هل يختلف الحكم فيما إذا كانت حية أو ميتة؟

الجواب:لا يجوز للطبيب و لا الطبيبة هذا العمل إلاّ إذا كانت هناك مصلحة مهمة مترتبة عليه كإنقاذ النفس المحترمة و لا فرق في ذلك بين أن تكون حية أو ميتة.

2-هل يجوز للطلاب النظر إلى العورة بدعوى التعلم؟

الجواب:لا يجوز لهم ذلك إلا مع المواصفات المتقدمة.

المسائل الطبية 64)


سؤال:هل يجوز للطلاب مساعدة أستاذ الطب العدلي عند تشريح الجثة؟

الجواب:نعم يجوز لهم المساعدة بإحضار الأجهزة و الأدوات اللازمة في عملية التشريح طالما لم يكونوا مشتركين معه في العملية.

سؤال:عند تشريح الجثة من قبل الطبيب العدلي قد تؤخذ عينات من الكبد أو الكلى أو المعدة لغرض فحص السموم،فما حكم هذا العمل؟و ما هو حكم هذه الأعضاء التي لن تعاد للجثة؟

الجواب:يجوز هذا العمل مع أخذ المواصفات المتقدمة بعين الإعتبار بأن يكون الغرض من وراء ذلك العمل تقديم خدمة للمجتمع بشكل أوسع فائدة و أكثر دقة،و أما الأعضاء البسيطة فلا حكم لها و لا تجب إعادتها إلى الجثة.

المسائل الطبية 65)


التعامل مع الجنس الآخر

سؤال:إذا كان لا يجوز اللمس في السؤال أعلاه فهل يجوز اللمس بواسطة حائل كالقفاز؟

الجواب:يظهر جوابه مما تقدم.

سؤال:في بعض الإمتحانات السريرية يطلب من الطالب أن يفحص المريضة مما يستوجب لمسها و إذا أمتنع قد يؤدي ذلك إلى رسوبه،فهل يجوز اللمس في هذه الحالة؟

الجواب:لا يجوز في نفسه.نعم،إذا كان ترك اللمس حرجيا عليه جاز كما يجوز له اللمس مع القفاز شريطة أن لا يكون مثيرا للشهوة.

سؤال:هل يجوز للطبيب الرجل أن يختص بدراسة أمراض النساء و التوليد؟

الجواب:يجوز ذلك نظريا.و أما تطبيقيا فهو منوط بتوفر المواصفات و الشروط المتقدمة.

المسائل الطبية 66)


سؤال:يدخل بعض طلاب كلية الطب إلى صالات الولادة لتعلم كيفية إجراء عملية الولادة مما يستوجب النظر إلى العورة فهل يجوز ذلك،بلحاظ أنه قد يلجأ إلى توليد امرأة في المستقبل و إنقاذ حياتها خاصة في دوامه في القرى و الأرياف؟و هل هناك فرق بين الطالب و الطالبة في الحكم؟

الجواب:إن كان الغرض من وراء النظر تقديم الخدمة للمجتمع الإسلامي في مجال الصحة و إنقاذ حياة عديد من النساء في المستقبل جاز،و إلا فلا يجوز.و لا فرق بين الطالب و الطالبة في حرمة النظر إلى العورة.

سؤال:هل يجوز للطالب الرجل التدرب على مريضه علما بأن غالبية المريضات لا يهتمن بالحجاب الشرعي،و يؤدي التدريب إلى لمس الجسد(مثل أخذ النبض)و هل يجوز للطالبة لمس المريض الرجل من أجل التدريب و التعلم؟

الجواب:يجوز التدريب على المريض مع الإذن و الإجازة،و لا فرق في ذلك بين أن يكون المريض رجلا أو امرأة كما لا فرق بين الطالب و الطالبة،و أما لمس الرجل المرأة و بالعكس فهو غير جائز إلا مع القفاز و أما النظر فلا بأس به إذا لم يكن مع الشهوة و به يظهر جواب السؤال العاشر.

المسائل الطبية 67)


سؤال:جراح يعمل داخل صالة العمليات و لا يوجد معه سوى طبيبة تخدير(أنثى)فهل تعتبر هذه الحالة من الخلوة المحرمة؟علما أن صالة العمليات مغلقة تماما؟

الجواب:الخلوة مع المرأة الأجنبية ليست محرمة بنفسها إلاّ إذا كانت في معرض الوقوع في الحرام،و اللّه العالم.

سؤال:هل يجوز مراجعة الطبيب الحاذق غير المتورع؟و إذا جاز أ ليس تعتبر المراجعة أعانة على الإثم؟

الجواب:نعم تجوز،و لا سيما إذا لم يكن هناك طبيب حاذق غيره و لا تعد هذه المراجعة من الإعانة على الإثم.هذا إضافة إلى أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم بهذا العرض العريض و المحرّم إنما هو التعاون مع الآخرين على الإثم و أيضا إن هذه المراجعة إنما هي من الإعانة على الإثم إذا علم أن الطبيب المذكور يصرف الأموال المأخوذة من المراجعين في الحرام مطلقا و اللّه العالم.

سؤال:بعض الأطباء الجراحي الملتفتين(المتشرعين)يقوم بأجراء صيغة العقد المنقطع مع المريضة لدفع حرمة كشف العورة؟ما حكم هذا العقد المنقطع؟(مع عدم وجود الموانع)؟

الجواب:لا بأس بذلك بل هو المتعين إذا لم يكن هناك مانع من العقد المنقطع عليها.و اللّه العالم.

المسائل الطبية 68)


سؤال:طبيبة تقوم بإجراء عملية جراحية نسائية لإحدى المريضات و أثناء العملية يستجد أمر جديد لا يستطيع عمله إلا جراح لأنه خارج اختصاص الطبيبة النسائية(كإختصاص الجراحة البولية أو الجراحة العامة)ما هو حكم دخول الطبيب لإستدراك حالة المريضة علما بأنه ستحدث كشف العورة؟و المريضة لا تعلم بأن الجراح سيكمل العملية و هل يجب على الطبيب الإستئذان من المريضة أو ولي أمرها قبل الدخول أم لا؟و في حالة رفض أهل المريضة دخول الطبيب هل يجوز له ترك المريضة تموت دون إنقاذها من الوفاة؟

الجواب:في مفروض المسألة إذا كان ترك المريضة بحالها يؤدي إلى موتها وجب على الطبيب الأخصائي الدخول في غرفة العملية لإنقاذ حياتها و لا يتوقف على إذن أهلها لا في الدخول و لا في العملية بل لا يجوز لهم المنع من الدخول و العملية في هذه الحالة كما أنه لا يجوز على المريضة الإمتناع عن الإذن فيها.نعم،إذا لم يكن تركها موجبا لموتها فعندئذ إن كانت المريضة بالغة عاقلة وجب الإستئذان منها في العملية دون أهلها و إن كانت غير بالغة أو مجنونة بالجنون المتصل من زمان صباها لزم الاستئذان من أبيها أو الجد من قبل الأب،هذا شريطة أن يكون بقاؤها بدون العملية حرجيا عليها.و اللّه العالم.

المسائل الطبية 69)


سؤال:هل يجوز للنساء المسلمات مراجعة الطبيب الأخصائي في الحالات الآتية:

أ-حالات بسيطة و يمكن أن تقوم بها الطبيبات الأخصائيات؟

الجواب:لا يجوز إذا كان العلاج يستلزم كشف بدنها.

ب-حالات معقدة يكون الطبيب ذا خبرة أوسع و إمكانيات أكبر لنجاح العلاج؟

الجواب:يجوز ذلك و إن استلزم الكشف و اللّه العالم.

المسائل الطبية 70)


ما يوجب الدية الشرعية

سؤال:أنا طبيب و كنت موجودا لمراقبة الحالة الصحية لأحد المضربين عن الطعام،و أنا بجانبه و قد توفي نتيجة عدم تناوله الطعام و كان بإمكاني أن أقوم بتغذيته بصورة قسرية عن طريق الوريد و إنقاذ حياته من الموت؟فهل أكون ضامنا لأهل هذا المضرب عن الطعام أم لا؟و هل تجب عليّ الدية أم لا؟

الجواب:لا دية عليك في مفروض المسألة،و لكنك مسؤول أمام اللّه تعالى و معاقب إذا كنت ملتفتا إلى أن إنقاذ حياة المسلم واجب شرعا على كل من كان يتمكن من ذلك.

سؤال:ما حكم الطبيب الذي أنهى حياة مريض مصاب بأحد الأمراض المستعصية غير القابلة للشفاء و المصحوبة بآلام مستديمة حيث قام الطبيب بوضع حد لآلام هذا المريض و أنهى حياته شفقة عليه.فهل تجب على الطبيب الدية فقط أم القصاص في الحالات التالية:

1-المريض لم يطلب من الطبيب أن ينهي حياته؟

المسائل الطبية 71)


الجواب:القصاص،و لا فرق في ذلك بين أن يكون المريض طالبا إنهاء حياته أولا،إذ لا اثر لمطالبة المريض و إذنه له.

2-المريض طلب بلسانه و كتب ورقة بخطه يعلن فيها موافقته على قيام الطبيب بإنهاء حياته؟

الجواب:يظهر جوابه مما تقدم.

3-ما نوع القتل في هذه الحالة هل هو قتل عمد أم شبيه العمد أم خطأ محض؟

الجواب:نعم هو قتل عمد لا شبيه عمد.

سؤال:و بالنسبة للقصاص هل المبيض الأيمن بالمبيض الأيسر و العكس؟

الجواب:بسمه‌تعالى .بما أن قطع المبيضين جناية لا مقدر لها شرعا من الدية ففيها الأرش و تحديده كما بيد الحاكم الشرعي حسب الجرح بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك من الثقات و هم عادة الأطباء الإختصاصيون.

سؤال:فرضا أن طبيبا سرق خصا عدد من الأشخاص فكيف يتم التعامل معه،هل يقتص منه أم يدفع الدية؟

المسائل الطبية 72)


الجواب:بسمه‌تعالى .إذا اقتص منه أحد هؤلاء الأشخاص فالباقين يأخذون منه الدية.

سؤال:شخص لا ينجب قطع خصية شخص ينجب فهل للمجني عليه الحق بمطالبة القصاص من الجاني أم له الدية؟أم ما ذا؟ إذا قلنا أن كل ما يوجد منه اثنان في الجسد ففيه الدية تامة، فهل ينسحب ذلك على المبيضين الموجودين في المرأة؟

الجواب:بسمه‌تعالى .يثبت القصاص في قطع الخصيتين و كذا في أحدهما،فإن قطعت اليمنى اقتص من اليمنى و إن قطعت اليسرى فمن اليسرى و لا تثبت الديّة إلاّ بالتراضي و التصالح، و مقدارها دية كاملة في قطع الخصيتين و في قطع أحدهما نصف الدية.

سؤال:طبيب ممارس قام بإجراء عملية جراحية لمريض في بطنه و هو يعلم بأنه إذا قام بإجراء مثل هذه العملية للمريض فإن فيها خطرا كبيرا على المريض من ناحية أنه ليس من الإختصاصيين في الجراحة العامة،و مع ذلك قام بإجراء العملية الجراحية للمريض و توفي المريض نتيجة إجراء هذه العملية الجراحية.

السؤال هو:

أ-ما نوع القتل في هذه الحالة هل هو قتل عمد أم شبيه العمد أم خطأ محض؟

المسائل الطبية 73)


الجواب:القتل في مفروض المسألة عمدي و على القاتل القصاص إذا أحتمل احتمالا عقلائيا إنها تؤدي إلى موته كما مر.

ب-هل تجب على الطبيب الدية أم القصاص؟

الجواب:يظهر جوابه مما تقدم.

سؤال:طبيب إختصاصي في الجراحة البولية و قام بإجراء عملية جراحية خارج إختصاصه(و لنفترض مثلا الجراحة التجميلية و الحروق)و هو يعلم أنه غير قادر على إجراء مثل هذه العملية لأنها تقع خارج مجال إختصاصه،و في حالة إجرائها من قبله فإن هناك خطرا كبيرا على حياة المريض و من الممكن أن تؤدي إلى وفاة الشخص،و مع ذلك كله فإن الطبيب أجرى العملية الجراحية للمريض و مات المريض بسبب إجراء العملية له، السؤال هنا:

أ-هل يعتبر هذا النوع من القتل قتل عمد أم شبيه العمد أم خطأ محض؟

الجواب:نعم يعتبر مثل هذا القتل قتل عمد،إذا كان الممارس للعملية عالما بأنها خارجة عن مجال إختصاصه و محتملا إنها قد تؤدي إلى موت المريض،من جهة عدم معرفته بها و مع ذلك إذا أقدم عليها و أدت إلى موته فهو قتل عمدي و عليه القصاص

المسائل الطبية 74)


أولا،و إذا لم يكن بسبب من الأسباب فالدية،كما أن لولي المقتول أن يعفو عن القصاص و يأخذ الدية بدلا عنه.

ب)هل تجب على الطبيب الدية أم القصاص؟

الجواب:يظهر جوابه مما مّر.

سؤال:ذكرتم سماحتكم في كتابكم منهاج الصالحين/الجزء الثالث/ كتاب الديات/صفحة 384 و تحت عنوان مسألة رقم(1151) موارد ثبوت الدّية كما يأتي:((تثبت الدية في موارد الخطأ المحض،أو الشبيه بالعمد أصالة،و كذا فيما لا يكون فيه القصاص مجعولا،و إما فيما لا يمكن فيه القصاص لسبب أو آخر ،فيكون ثبوت الدية فيه عرضا أي بنحو البدلية لا أصالة،و أما ما يثبت فيه القصاص بلا ردّ شيء،فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي و التصالح،سواء أ كان في النفس أم كان في غيرها، و أما ما يستلزم القصاص فيه الرد،فالولي مخير بين القصاص و الدية كما تقدم))انتهى.

الرجاء من سماحتكم توضيح أكثر لهذه المسألة و بمفردات بسيطة حتى تكون سهلة الفهم من قبل الجميع لأهمية هذه الفتوى في بحثنا هذا مع جزيل الشكر مقدما؟

الجواب:ثبوت الدية في القتل الخطأي و شبيه العمد ثابت بالأصالة أي من بداية التشريع،و أما القصاص فهو غير ثابت فيهما شرعا

المسائل الطبية 75)


و كذلك الحال في الموارد التي لا يكون القصاص فيها مجعولا من قبل الشرع و المجعول فيها إنما هو الدية كما إذا كان القاتل أبا للمقتول أو كان المقتول مجنونا،و أما في القتل العمدي فيكون المجعول فيه بالأصالة القصاص دون الدية و لا تثبت الدية إلا بالتراضي و التصالح بين ولي المقتول و بين القاتل.نعم،قد تثبت الدية بالعرض بديلا عن القصاص على أساس إن دم المسلم لا يذهب هدرا.

و هذا في الموارد التي لا يمكن فيها القصاص كما في زماننا هذا أو كان القاتل هاربا،فعندئذ تؤخذ الدية من ماله،هذا كله فيما لا يجب على ولي المقتول بعد الإقتصاص من القاتل رد شيء إلى أوليائه كما إذا قتل الرجل رجلا أو المرأة إمراة،فان ولي المقتول إذا اقتص من القاتل لا يجب عليه رد شيء.و إما فيما يجب على ولي المقتول بعد الإقتصاص رد شيء فيكون المجعول فيه بالأصالة الجامع بين القصاص و الدية هذا كما إذا قتل الرجل امرأة متعمدا فان لولي المرأة حينئذ الخيار بين أن يقتص من الرجل القاتل و بين أن يأخذ منه الدية و لكن إذا اختار الأول فعليه أن يرد نصف دية الرجل إلى ولي القاتل.

سؤال:1-أنا طبيب جراح و قد ترتبت عليّ دية شرعية و قد اخترت أن أعطيها على شكل مئتي بقرة،فهل يجوز لي معرفة سعر مئتي بقرة بالوقت الحالي و إعطاء ولي المقتول الدية على شكل ورق نقدي؟(علما انه من الصعب جدا جلب مئتي بقرة و إعطاؤها

المسائل الطبية 76)


لولي المقتول)و ما الحكم في تقييم سعر الإبل و الذهب و الفضة و الشاة و إعطاء ثمنها على شكل ورق نقدي لسهولة التعامل به؟

الجواب:تعيين نوع الدية بيد القاتل دون ولي المقتول،كما أنه مخيّر بين التأدية من نفس عين الدية أو من قيمتها،و ليس لولي المقتول إلزامه بإحداهما،و أما التأدية تدريجا مع التمكن منها دفعة واحدة فهي منوطة برضا ولي المقتول.و أما في تقييم سعر الإبل و الذهب و الفضة و الشاة و البقر،فيرجع إلى أهل الخبرة في ذلك.

2-هل تجب عليّ كفارة أم لا؟

الجواب:نعم،تجب عليك الكفارة في مفروض المسألة و هي كفارة الجمع إذا كان المراد من التقصير في العملية أنه ملتفت إلى أن قطع الشريان السليم يؤدي إلى الموت عادة و مع هذا أقدم على قطعه فان القتل في هذا الفرض عمدي.نعم،لو لم يكن قطعه مؤدّيا إلى الموت عادة و هو غير قاصد به قتله فهو شبيه عمد و لا تكون كفارته كفارة جمع.

3-هل استحق تغليظ الدية أم لا؟

الجواب:لا تستحق تغليظ الدية في مفروض المسألة.

4-لو كانت العملية في هذه المسألة قد أجريت قبل يوم واحد من شهر رجب و توفي المريض في أول يوم من شهر رجب،فهل تعتبر

المسائل الطبية 77)


الدية للأشهر الحرام أم دية الأشهر غير الحرم؟أي أنه هل المعيار هو وقت إحداث الضرر أم وقت الوفاة؟

الجواب:الظاهر إن المعيار وقت الموت.

سؤال:أنا طبيب جراح إختصاصي و قد أجريت عملية جراحية لأحد المرضى في آخر يوم من شهر محرم و قد قصرت في العملية و قطعت شريانا سليما من جسم المريض مما أدى إلى وفاة المريض في أول يوم من شهر صفر.فهل تكون الدّية للأشهر العادية أم تكون دية الأشهر الحرم؟

الجواب:الأظهر إن الدية في مفروض المسألة للأشهر العادية،حيث إن المتفاهم العرفي من القتل في أشهر الحرم أن يكون واقعا فيها لا في غيرها.

سؤال:أنا طبيب جراح إختصاصي في الجراحة العامة و لديّ مرضى أجري لهم عمليات جراحية و من كافة الأديان تقريبا و في بعض الأحيان تترتب عليّ دية شرعية نتيجة خطئي و تقصيري أثناء العمليات الجراحية التي أقوم بها،لذلك و لأهمية هذا الموضوع لي و لزملائي الأطباء نرجوا من سماحتكم الإشارة إلى أهم الديانات غير المسلمة و خاصة المسيح و الصابئة و اليزيديين و السيخ الهنود و البوذيين و غيرهم،و مقدار دية كل واحد منهم لأنها محل ابتلاء لنا نحن الأطباء.

المسائل الطبية 78)


الجواب:أما دية الذّمّي من أهل الكتاب كاليهود و النصارى و المجوس فهي دية المسلم على الأظهر،و أما الكافر الحربي و هو الذي ليس بذمي فلا دية في قتله و لا قصاص فيه و نقصد بالذمي من يعيش في بلد المسلمين تحت ظل قوانين الإسلام و لا يخالفها علنا و يقبل الذمة،و الكافر الحربي من يعيش في بلد المسلمين حرا و لا يقبل الذمة أي لا يكون تحت ذمة الإسلام،ثم إن الذمة إنما تقبل من أهل الكتاب و إما غير أهل الكتاب كالبوذي و الهندوس و السيخ و اليزيدي و غيرهم فلا يقبل منه الذمة و لا دية في قتله و لا قصاص،و هذا بحسب الحكم الأولي في الإسلام،و إما بحسب الحكم الثانوي فيه و حفظ النظام العام فقد يختلف الحال و للحاكم الشرعي تغريم القاتل إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.

سؤال:أنا طبيب جراح إختصاصي أجريت عملية جراحية لخنثى و قد أخطأت و قصرت أثناء العملية مما أدى إلى وفاة هذه الخنثى أثناء العملية…فما مقدار الدية المترتبة على قتل الخنثى؟

الجواب:في مفروض المسألة إن كانت به مميزات الرجل فهو رجل فديته دية الرجل و إن كانت به مميّزات المرأة فهو امرأة فديتها دية المرأة،و إن كان فاقدا للمميزات من كلا الجنسين فعليه نصف الدية و أما في النصف الآخر فيصالح مع ولي المقتول.

المسائل الطبية 79)


سؤال:ما المقصود بالكافر الحربي الذي لا دية في قتله؟

الجواب:إن أهل الكتاب في البلاد الإسلامية ان كان يقبل الذمة فيها و يعيش تحت راية الإسلام و نظامه و يقبل الجزية فهو ذمي محقون الدم و المال و إلا فهو حربي و لا دية في قتله بحسب الحكم الأولي في الإسلام كما مر آنفا.

سؤال:أنا طبيب قرأت في رسالتكم العملية منهاج الصالحين/الجزء الثالث/كتاب الديات/مسألة رقم(1168)و لكني مع الأسف لم أفهم عباراتها خاصة كلمة الأرش،و كلمة عاقلته،و من هم أهل الخبرة الذين يرجع إليهم الحاكم في تعيين الأرش؟هل هم الأطباء عامة؟أم الإختصاصيون كل حسب إختصاصه؟أم هم الإختصاصيون المؤمنون المتشرعون فقط؟الرجاء من سماحتكم توضيح الكلمات بعبارات بسيطة لأهمية هذه الفتوى في عملنا ككادر طبي؟

الجواب:المقصود من الأرش في كلمات الفقهاء الغرامة،لأن كل جناية لا مقدر لها شرعا من الدية ففيها الأرش و تحديده كما بيد الحاكم الشرعي حسب الجرح بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك من الثقات و هم عادة الأطباء الإختصاصيون،و أما تفسير العاقلة فهو مذكور في المنهاج مسألة(1361)موسعا.

المسائل الطبية 80)


سؤال:أنا طبيبة إختصاصية في النسائية و التوليد،قمت بإجراء فحص لأحدى المريضات و نتيجة لإهمالي و تقصيري أدى ذلك إلى إفتضاض بكارة المريضة العذراء.فهل تجب عليّ الدية؟و ما هو مقدارها؟

الجواب:نعم يجب عليك الدية في مفروض المسألة،و هي مقدار مهر أمثالها اللائق بحالها و شأنها و نقصد به مقدار التفاوت بين مهر البكر من أمثالها و مهر الثيب.

سؤال:أنا طبيب إختصاصي في جراحة الأطفال و أتعامل مع المرضى من الأطفال دون سن البلوغ الشرعي،و في بعض الأحيان نتيجة لإهمالي و تقصيري تترتب علي دية شرعية.فهل إن دية الطفل قبل البلوغ و دية الإنسان البالغ متساويتان في المقدار أم إن دية الطفل قبل البلوغ أقل؟

الجواب:نعم إنهما متساويتان في المقدار و لا فرق بينهما،بل الأمر كذلك في الجنين قبل الولادة شريطة ولوج الروح فيه،فلهذا يكون إسقاطه بعد الولوج موجبا لتمام الدية.

سؤال:أنا طبيب جراح إختصاصي أجريت عملية لشخص مجنون و نتيجة لإهمالي و تقصيري توفي المريض بعد العملية فهل تترتب علي دية شرعية لولي هذا المجنون أم لا؟و في هذه المسألة حالتان:

المسائل الطبية 81)


1-إذا كان نوع الجنون إطباقا؟

2-إذا كان نوع الجنون أدواريا؟

الجواب:إذا كان موته مستندا إلى العملية فعليك الدية كاملة و لا فرق فيها بين أن يكون جنونه أدواريا أو إطباقيا.

سؤال:أنا إنسان مسلم و قد أجريت عملية جراحية لابني البالغ من العمر عشرين عاما و قام بإجراء العملية الجراحية طبيب جراح غير مسلم،و قد أدى تقصير الطبيب الجراح حسب إعترافه إلى وفاة ولدي.فهل يحق لي شرعا المطالبة بالدية و ذلك لوفاة ولدي؟أم إنه لا يحق لي ذلك لأن ديانة الجاني غير الإسلام؟ و ما الحل في حالة كون ديانة الطبيب لا تشرع الدية مقابل هذا النوع من القتل؟

الجواب:إذا كان موت ولدك مستندا إلى تقصير الطبيب في العملية مباشرة فيحق لك أن تطالبه بالدية كاملة،و لا فرق في ذلك بين أن يكون الطبيب مسلما أو غير مسلم،و على الثاني لا فرق بين أن تكون الدية مشروعة في دينه أو لا.و من هذا الجواب يظهر لنا أن معنى المباشرة هو القائم بعملية الإتلاف التي بتحققها تجب الدية،و هذا كله في حالة عدم القصد إليه،و أما لو قصد الإتلاف و أدى ذلك إلى الموت ففي هذه الحالة يحق القصاص لا الضمان و لكن لولي المقتول أن يرضى بالدية بدل القصاص.

المسائل الطبية 82)


و سوف نأخذ أمثلة طبية على عملية تحديد المباشرة و بصيغة الإستفتاءات الطبية.

سؤال:في صالة العمليات الجراحية يقوم بإجراء العملية الجراحية فريق طبي مكون من طبيب جراح إختصاصي و طبيب تخدير و طبيب مساعد للجراح و مساعد للتخدير و ممرض مساعد للجراح،فمن المباشر في حالات القتل التالية؟

1-قطع الطبيب الجراح شريانا سليما من جسم المريض أثناء العملية الجراحية مما أدى إلى وفاة المريض بسبب قطع هذا الشريان؟

الجواب:المباشر في مفروض السؤال من يقوم بقطع الشريان السليم من جسم المريض مباشرة لا من يقوم بالتخدير و لا الطبيب المساعد.نعم،إذا كان موت المريض مستندا إلى زيادة أدوية التخدير لا إلى العملية الجراحية،فالدية على الطبيب الذي قام بالتخدير،و كذلك إذا كان قطع الشريان السليم بفعل الطبيب المساعد مباشرة فإن الدية حينئذ عليه إذا كان الموت مستندا إليه.

2-أعطى طبيب التخدير جرعة عالية من أدوية التخدير مما أدى إلى وفاة المريض أثناء العملية.

الجواب:الدية في مفروض المسألة على طبيب التخدير شريطة توفر أمرين:

المسائل الطبية 83)


أ-أن يكون مباشرا لعملية التخدير.

ب-أن يكون موت المريض مستندا إليه لا إلى العملية الجراحية.

3-قام الطبيب مساعد الجراح بقطع شريان الجسم خطأ و بتوجيه من الطبيب الجراح الإختصاصي مما أدى إلى وفاة المريض بسبب قطع هذا الشريان،و فيها حالتان.

أ-الطبيب مساعد الجراح لا يعلم بأن قطع هذا الشريان هو عمل غير صحيح لأنه عموما أقل خبرة من الطبيب الإختصاصي؟

ب/الطبيب مساعد الجراح يعلم بان قطع هذا الشريان هو عمل غير صحيح و يؤدي إلى وفاة المريض لكنه لم يخبر الطبيب الجراح الإختصاصي فقطعه و مات المريض؟

الجواب:أما في الحالة الأولى فإن كان قطع الشريان بأمر من الجراح الإختصاصي فقطعه و مات المريض؟

الجواب:أما في الحالة الأولى فإن كان قطع الشريان بأمر من الجراح الإختصاصي فلا يبعد أن تكون الدية على الطبيب الجراح دون المساعد و هو يعمل على طبق أوامر الطبيب تلقائيا و بمثابة الآلة.

نعم،إذا لم يكن بأمره و هو قام بقطعه بتخيل أنه من مقدمات العملية فالدية عليه و أما في الحالة الثانية فالدية على المساعد دون الطبيب و إن كان بأمره بإعتبار أنه يعلم أنه عمل غير صحيح و يؤدي إلى موت المريض و مع ذلك أقدم عليه عالما عامدا،و أما الحكم في هذه الحالة فهو القصاص و حيث إنه لا يمكن غالبا ينتقل الأمر إلى الدية.

المسائل الطبية 84)


4-مساعد التخدير أعطى جرعة عالية من أدوية التخدير للمريض و بتوجيه من الطبيب المخدر مما أدى إلى وفاة المريض و فيها حالتان:

أ-مساعد التخدير لا يعلم بان هذه الجرعة هي جرعة عالية تؤدي إلى موت المريض لأن معرفة جرع أدوية التخدير و حسابها هي وظيفة طبيب التخدير و ليس مساعد التخدير؟

الجواب:إذا كان مساعد طبيب التخدير جاهلا بالحال و كان إعطاؤه جرعة عالية من أدوية التخدير بأمر من الطبيب المخدر و تعيينه مقدار الجرعة فلا يبعد كون الدية على الطبيب المخدر على أساس أن المساعد بمثابة الآلة،و كذلك المريض الذي يشرب الدواء.نعم،إذا لم يعين مقدار الجرعة و أمر المساعد بالتخدير بتخيل أنه يعرف مقدار الجرعة و لكنه زاد في مقدارها بدون السؤال فالدية عليه لأعلى الطبيب المخدر،فالنتيجة أنه لا يبعد بنظر العرف إن موت المريض مستند إلى أمر الطبيب المخدر فيما إذا عين مقدار الجرعة و أمر بإعطائه و كان المساعد جاهلا بأنه زائد و يؤدي إلى الموت.

ب-مساعد التخدير يعلم بأن هذه الجرعة عالية و تؤدي إلى وفاة المريض لكنه لم يخبر الطبيب المخدر فأعطى هذه الجرعة للمريض و مات المريض؟

الجواب:في هذه الصورة تكون الدية على المساعد.

المسائل الطبية 85)


سؤال:في ردهات الطوارئ في المستشفيات يتم إستقبال و معالجة المريض من قبل فريق طبي مكون من الطبيب الإختصاصي و الطبيب المقيم و الصيدلاني الذي يصرف العلاج و الممرض الذي يقوم بإعطاء الأدوية و زرق الحقن و تركيب السوائل عن طريق الوريد للمرضى الراقدين في ردهات الطوارئ،فمن هو المباشر في حالات القتل التالية؟

1-وصف الطبيب الإختصاصي دواء خطأ إلى المريض،و قام الطبيب المقيم بكتابة الوصفة الدوائية حسب تعليمات الطبيب الإختصاصي و قام الصيدلي بصرف الدواء حسب و صفة الطبيب المقيم و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء الخطأ إلى المريض مما أدى إلى وفاة المريض.

الجواب:لا يبعد أن تكون الدية في مفروض السؤال على الطبيب الإختصاصي حيث إن المباشر لشرب الدواء المهلك بمثابة الآلة، و هو يعمل حسب الأوامر الواصلة إليه تلقائيا فلا إختيار له عرفا و يرى نفسه مضطرا إلى ذلك،و لا فرق في ذلك بين أن يكون الطبيب الإختصاصي مقصرا أو قاصرا،غاية الأمر إذا كان مقصرا فهو آثم زائدا على الدية.

2-وصف الطبيب الإختصاصي دواء صحيحا للمريض لكن الطبيب المقيم أخطأ في كتابة الوصفة الدوائية و كتب مكانه دواء خطأ و صرف الصيدلاني هذا الدواء الخطأ إعتمادا على و صفة

المسائل الطبية 86)


الطبيب المقيم و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء الخطأ إلى المريض مما أدى إلى وفاة المريض؟

الجواب:أن الدية في هذا الفرض على الطبيب المقيم الذي أخطأ في كتابة الوصفة الدوائية.

3-قام الطبيب الإختصاصي بوصف دواء صحيحا للمريض و قام الطبيب المقيم بكتابة الدواء بصورة صحيحة في الوصفة الطبية لكن الصيدلاني أخطأ فصرف مكانه دواء آخر يقتل المريض بدلا من أن يشفيه من مرضه و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء للمريض مما أدى إلى وفاة المريض؟

الجواب:لا يبعد أن تكون الدية في هذا الفرض على الصيدلاني.

4-قام الطبيب الإختصاصي بوصف دواء صحيح للمريض،و قام الطبيب المقيم بكتابة الدواء بصورة صحيحة في الوصفة الطبية و قام الصيدلاني بصرف الدواء بصورة صحيحة و لكن الممرض أخطأ في طريقة إعطاء الدواء للمريض مما أدى إلى وفاة المريض؟

الجواب:أن الدية في هذا الفرض على الممرض.

سؤال:في الكتب الفقهية و منها الرسائل العملية الموضحة للأحكام الشرعية ترد عبارة(إذا كان الطبيب قاصرا)فما معنى كون الطبيب قاصرا في مجال الطب؟

المسائل الطبية 87)


الجواب:معناه أنه معذور في خطئه في علاج المريض في مقابل أنه مقصر و غير معذور،مثلا إذا قام الطبيب بفحص المريض و شخص مرضه بعد الفحوصات و الأشعة و التحليلات ففي مثل ذلك إذا أخطأ في بعض المقدمات نظريا أو تطبيقيا فهو معذور يعني أنه قاصر لا مقصّر.

سؤال:كنت شاهد على أحد الجراحين أخطأ أثناء العملية الجراحية و أدى خطأه إلى وفاة المريض و لكن الطبيب الجراح لم يخبر أهل المريض بذلك فهل يجب علي إخبار أهل المريض بذلك أم لا؟ و ما هو حكمي في حالة السكوت؟و ما هو حكم الطبيب الجراح؟

الجواب:على الطبيب الجراح الدية إذا كان موته مستندا إلى خطأه في العملية،و إما إخبار أهل المريض بذلك فهو غير واجب عليك ،و لا يجوز للطبيب الجراح السكوت بل عليه المراجعة إلى أهل المقتول و إعطاء الدّية لهم أو إرضائهم بالعفو عنه.و اللّه العالم.

سؤال:هل يعتبر نيل الطبيب لشهادة البكالوريوس في الطب و الجراحة العامة (M.B.ch.B) و إجازة ممارسة المهنة من قبل نقابة الأطباء و حصوله على عضوية نقابة الأطباء و هوية نقابة الأطباء سبب كاف شرعا لممارسة مهنة الطب أم يشترط فيه الخبرة و الممارسة العملية؟

المسائل الطبية 88)


الجواب:إن لعلم الطب أهمية خاصة شرعا حيث إن صحة المجتمع ككل و سلامته متوقفة عليه و في كل مجتمع إذا لم يكن فيه طب فهو مجتمع مريض متخلف و غير متحضر لأن العقل السليم إنما هو في البدن السالم.و على هذا،فوظيفة كل طبيب شرعا أن لا يمارس مهنة الطب إلا بمقدار خبرويّته لا أكثر و لا تجوز ممارسة الطب شرعا لمن لا يكون أهلا لها.

سؤال:هل يسقط الضمان عن الطبيب في حالة أخذ الإذن و الإبراء من المريض و لم يقصر الطبيب في علاج المريض و لكنه آل إلى التلف اتفاقا-و لعدة أسباب منها،عدم وجود أجهزة طبية كافية للعلاج،أو عدم وجود أدوية كافية أو عدم وجود وسائل إنقاذ الحياة السريعة كجهاز الصعق الكهربائي أو أكياس نقل الدم و ما شابه ذلك من الأمور التي هي خارج مسؤولية الطبيب و ليس من واجبه توفيرها للمريض و إنما هو من واجب إدارة المستشفى؟

الجواب:لا تسقط الدية عن الطبيب بالإذن و الإبراء من المريض إذا كان موته مستندا إلى العملية و إن لم يكن الطبيب مقصرا فيها، إذ ليس بإمكان أي أحد أن يأذن بالعملية مطلقا و إن كانت مؤدية إلى موته،ضرورة أن هذه السلطنة غير ثابتة للإنسان على نفسه،و عليه فلا قيمة لإبراء المريض ذمة الطبيب عن الدية ،بل هي ثابتة إذا كانت العملية مؤدية إلى موته و إن أخذ الإبراء من المريض نفسه و أما بالنسبة إلى تلف الأعضاء،فالأمر كذلك

المسائل الطبية 89)


إذا كانت الأعضاء من الأعضاء الرئيسية،و إما إذا كانت من غير الرئيسية فلا دية على الطبيب مع الإذن و إبراء المريض إذا لم يكن الطبيب مقصرا فيه،و اللّه العالم.

سؤال:هنالك بعض الممرضين و بعض الفنيين العاملين في المستشفيات يدفعهم إدعاء المعرفة في الطب تارة و الفضول تارة أخرى إلى وصف أدوية للمرضى فإذا حدث و مات المريض نتيجة لإحدى هذه الوصفات من هؤلاء الأشخاص الذين هم ليسوا بأطباء، فهل يكونون ضامنين و تترتب عليهم الدية؟(علما إن المريض يعلم بأن هؤلاء الأشخاص ليسوا بأطباء و لا هم أهل لوصف العلاج للمرضى)؟

الجواب:نعم عليهم الدية،إذا لم يعلم المريض بالحال و معتقدا بأن هؤلاء من الأطباء،و إما إذا كان عالما بالحال و مع هذا يعمل بقولهم و يشرب الدواء باختياره و إرادته فحينئذ إذا أدى ذلك إلى موته فلا ضمان عليهم.

المسائل الطبية 90)


متفرقة

سؤال:عند تحديد موعد الإمتحانات السريرية يمنع الأطباء الطلاب من الحضور للمستشفى قبل يومين من الموعد لكي لا يكتشفوا الحالات الموجودة في المستشفى،فهل يجوز للطالب الذهاب إلى المستشفى في هذه الأيام لمعرفة الحالات الموجودة أو يقوم بسؤال الأطباء الموجودين هناك عن الحالات؟

الجواب:نعم يجوز في نفسه إلا إذا كان على خلاف النظام فحينئذ يراعى النظام العام.

سؤال:يسأل بعض المرضى الطالب عن حقيقة مرضه فهل يجوز له أن يخبره بذلك خاصة في الأمراض الخطيرة؟

لجواب:نعم يجوز الإخبار شريطة أن لا يؤثر في المريض،و إلا فلا يجوز.

سؤال:طبيبة أثناء عملية الولادة كانت مخيرة لإنقاذ أحد الشخصين( الأم أو الطفل)فقط فأي إنقاذ تقدم؟

المسائل الطبية 91)


الجواب:إذا لم تتمكن من إنقاذ حياة كليهما معا و تمكنت من إنقاذ حياة أحدهما فقط فهي مخيرة بين إنقاذ حياة الأم و إنقاذ حياة الطفل.و اللّه العالم.

سؤال:إشترى مريض امبول(إبرة تزرق بالعضلة)من إحدى الصيدليات و كانت الإبرة محكمة الإغلاق و مدة صلاحياتها إلى 2004 و زجاجها غير شفاف،و بعد فتحها و محاولة سحبها وجدت فارغة أو إنها غير قابلة للسحب لعيب ما،فهل يحق للمشتري إرجاعها و أخذ الثمن لأنه لم يحصل على الغاية من الشراء؟

الجواب:نعم يجوز له إرجاعها و أخذ الثمن و يجب على البائع أن يرد الثمن،و اللّه العالم.

المسائل الطبية 92)


تغيير الجنس

سؤال:هل يجوز تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى و العكس؟إذا كان الشخص بميول نفسية يتمايلات إلى الجنس المخالف؟

الجواب:بسمه‌تعالى .نعم تجوز هذه العملية في نفسها،و لكن حيث إنها تستلزم النظر إلى العورة و لمسها فتكون محرمة فلا تجوز.

نعم،إذا كان تحمل هذه الحالة حرجيا عليه بأن كان يقع في حرام أشد من النظر إلى العورة و كان يعلم إن هذه العملية تؤدي إلى رفع هذه الحالة عنه جازت،و لا بأس بها.

المسائل الطبية 93)


زرع الشعر

سؤال:أردت أن اسأل سماحتكم عن عملية زرع الشعر و هل من الممكن إجرائها و أقصد بها عملية زرع شعر الحاجب،حيث إنني تعرضت لعملية جراحية أثر حادث مروري و كانت العملية في الحاجب مما جعلني أفقد جزء من شعر حاجبي و أردت أن أحسن منظري بإجرائي عملية زرع للشعر في هذه المنطقة؟

الجواب:بسمه‌تعالى .لا مانع من عملية زرع الشعر في الرأس و الحاجب و سائر مواضع البدن،لأنه بعد الزرع يصبح شعر الإنسان جزء البدن كسائر عمليات الترقيع فيترتب عليه أحكامه في الوضوء و الغسل.و أما إذا لم يصبح كالشعر الطبيعي،فلا يجوز من جهة أنه مانع عن الوضوء و الغسل،على أساس منع وصول الماء إلى البشرة بمقداره و اللّه العالم.

المسائل الطبية 94)


ختان الأطفال

سؤال:هل يجوز إستخدامنا لجهاز الكي الكهربائي لختان الأطفال؟

الجواب:بسمه‌تعالى .إذا لم يترتب ضرر على الأطفال حسب تشخيص أهل الخبرة من خلال إستخدام الجهاز المذكور،فلا بأس به.

المسائل الطبية 95)


الخلوة في صالة العمليات

سؤال:الجراح يعمل داخل صالت العمليات و لا توجد معه سوى دكتورة تخدير(أنثى).فهل تعتبر هذه الحالة من الخلوة المحرمة .علما أن صالة العمليات مغلقة دائما؟

الجواب:بسمه‌تعالى .مع الأمن من الوقوع في الحرام يجوز،و إلاّ فلا و اللّه العالم.

سؤال:في العمليات الجراحية النسائية تضطر الطبيبات إلى كشف أيديهن إلى المرفق من أجل التعقيم،كما أن المريضات يتحتم كشف جسدهن بما في ذلك العورة،و كل ذلك بمرأى من طبيب التخدير أو مساعده.علما إن كادر التخدير الطبي النسائي متوفر و يستطيع أن يؤدي الوظيفة بنفس المستوى الذي يؤديه الكادر الطبي الرجالي؟

الجواب:بسمه‌تعالى .في مفروض السؤال بما إن الطبيبة المخدرة موجودة و كفوءة في عملها فلا بد أن تكون هي المباشرة لعملية تخدير المريضة و لا يجوز للطبيب المخدر أن يقوم بهذا العمل

المسائل الطبية 96)


و يحرم عليه لمس جسد المريضة،أو النظر إليها و عليه ننصح أبناءنا الأطباء بالإلتزام بهذه الفتوى و تطبيقها عمليا من أجل نشر الوعي الديني في مجتمعنا،و اللّه ولي التوفيق.

المسائل الطبية 97)


أجور الطبيب

سؤال:طبيب يسأل عن المعيار لتحديد أجور الفحص الطبي على المريض هل هي الكفاءة أم الإختصاص أم إن القضية لا ضابط لها؟

الجواب:ليس لأجور الفحص حدّ معين في الشرع و الضابط فيه أجرة مثل هذا العمل مع أخذ الكفاءة و الإختصاص بعين الإعتبار و هي تختلف بإختلاف كفاءة الأطباء و إختصاصاتهم كما هو الحال في سائر أصحاب المهن و الحرف و على كل حال فالطريق الصحيح هو الإنصاف و العدل الذي اهتم به الإسلام، و اللّه العالم.

سؤال:هل يجوز للطبيب الجراح أن يطلب مبلغا من المال و يكون قدره حسب إمكانية المريض و بدون إكراه مقابل العملية الجراحية التي يجريها الجراح في المستشفى الحكومي إذا كان المريض

1-(مريض عيادة خارجية).

المسائل الطبية 98)


2-(مريض من المستشفى)،علما بأن الدولة لا تحسب للجراح أي نسبة من المال مقابل إجراء العمليات في المستشفى و أن الجراح ممكن أن يستدعى في أي وقت لإجراء جراحة طارئة؟

الجواب:بسمه‌تعالى .إن كان إجراء العملية الجراحية في المستشفيات الحكومية مجانا،فلا يجوز للطبيب الجراح أن يطلب أجرة العملية من المريض،لأنه موظف حكومي مقابل أجر شهري للعمل في المستشفيات.نعم،إذا أعطى المريض له مبلغا من المال جاز له أخذه.

سؤال:أنا طبيب أعمل في مستشفى خاص(أهلي)لاحظت أن بعض الأدوية مجهولة المصدر و أشك في كونها مسروقة من المستشفيات الحكومية،و أنا غير متأكد فما هو التصرف الشرعي ؟علما بأن المستشفيات الحكومية حاليا لا توفر الإمكانات لأجراء العمليات الباردة المتاحة في المستشفى الأهلي و توقف المستشفيات الأهلية عن العمل يؤذي الناس بشكل كبير؟

الجواب:بسمه‌تعالى .لا أثر لشكك في مفروض السؤال.

المسائل الطبية 99)


تحديد النسل

سؤال:ما حكم تحديد النسل؟

الجواب:بسمه‌تعالى .لا بأس به في حد نفسه.

المسائل الطبية 100)


استعمال السونار

سؤال:يوجد جهاز طبي(السونار)هو يعرف من خلاله جنس الجنين قبل ولادته فهل استعماله لمثل هذا الغرض جائز؟

الجواب:بسمه‌تعالى .لا بأس به في حد نفسه ما لم يستلزم محرم آخر كالنظر و اللمس المحرمين.

الصفحات: 1 2
Pages ( 1 of 2 ): 1 2»