تخطى إلى المحتوى

مولفات سماحة مرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2

جلد

2

الصفحة الرئيسية مكتبة تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2

عنوان الكتاب : تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی

نام ناشر : محلاتي

الجزء : 2

عدد الصفحات: 382

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 7)


الجزء الثاني

[تتمة كتاب الطهارة]

[فصل في الأغسال]

[و الواجب منها سبعة]

فصل في الأغسال و الواجب منها سبعة:غسل الجنابة،و الحيض،و النفاس، و الاستحاضة،و مس الميت،و غسل الأموات،و الغسل الذي وجب بنذر و نحوه كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل،و الفرق بينهما أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلا و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها،و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.

[مسألة 1:النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه]

[640]مسألة 1:النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه:

الأول:أن ينذر الزيارة مع الغسل،فيجب عليه الغسل و الزيارة،و إذا ترك أحدهما وجبت الكفارة.

الثاني:أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع الغسل،فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه،و إذا زار بلا غسل وجبت عليه.

الثالث:أن ينذر غسل الزيارة منجزا،و حينئذ يجب عليه الزيارة أيضا و إن لم يكن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة،فلو تركها وجبت كفارة واحدة،و كذا لو ترك أحدهما،و لا يكفي في سقوطها الغسل فقط و إن كان من عزمه حينه أن يزور،فلو تركها وجبت،لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.

الرابع:أن ينذر الغسل و الزيارة،فلو تركهما و جبت عليه كفارتان،و لو

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 8)


ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة.

الخامس:أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل،و عليه لو تركهما وجبت كفارتان،و لو ترك أحدهما فكذلك،لأن المفروض تقيد كل بالآخر،و كذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 9)


[فصل في غسل الجنابة]

فصل في غسل الجنابة

[و هي تحصل بأمرين]

و هي تحصل بأمرين:

[الأول:خروج المني]

الأول:خروج المني و لو في حال النوم أو الاضطرار و إن كان بمقدار رأس إبرة،سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها(1)جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا،و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول،و لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره،و المعتبر خروجه إلى خارج البدن،فلو تحرك من محله و لم يخرج لم
هذا في الرجل و أما في المرأة فان خرج الماء منها و هي لم تكن في حالة تهيج و شهوة ففي وجوب الغسل عليها اشكال،و لا يبعد عدم وجوبه،و هذا هو مقتضى الجمع بين الروايات،فان طائفة منها تدل على وجوب الغسل عليها بخروج الماء منها مطلقا،و طائفة منها تدل على عدم الوجوب مطلقا،و طائفة ثالثة تدل على وجوبه عليها اذا كان خروجه منها بشهوة،و على هذا فالطائفتان الاوليان اما أن تسقطان من جهة المعارضة،أو ترجيح الطائفة الثانية على الأولى بملاك أنها أصرح دلالة منها،و على كلا التقديرين فالمتعين هو الأخذ بالطائفة الثالثة،و لكن مع ذلك اذا علمت المرأه بخروج المني منها و هي ليست في حالة شهوة و تهيج فعليها الغسل على الأحوط،و ان كانت محدثة بالأصغر قبل الغسل وجب عليها الجمع بين الوضوء و الغسل.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 10)


يوجب الجنابة،و أن يكون منه فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها،و إذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوة،فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا و إن لم يعلم بذلك،و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم،و في المرأة و المريض يكفي اجتماع صفتين و هما الشهوة و الفتور(1).

[الثاني:الجماع]

الثاني:الجماع و إن لم ينزل و لو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها(2)في القبل أو الدبر(3)من غير فرق بين الواطئ و الموطوء و الرجل
الظاهر أن الفتور ملازم للشهوة و ليس علامة مستقلة،فلو كان علامة مستقلة لم يكن معتبرا لا في المرأة و لا في المريض،أما في المرأة فقد مرّ اناطة وجوب الغسل عليها بخروج الماء منها بشهوة فحسب،و أما المريض فلا دليل على اعتباره فيه زائدا على الشهوة.

بل لا يبعد كفاية مجرد الادخال و الايلاج منه و إن لم يكن بمقدار الحشفة لأن مقطوع الحشفة لا يكون مشمولا لروايات التقاء الختانين الا بدعوى أنها ناظرة الى تحديد الادخال و الايلاج بذلك و لا موضوعية لها،و لكنها بحاجة الى قرينة،و الا فظاهرها الموضوعية،و عليه فبطبيعة الحال تكون تلك الروايات مقيدة لإطلاق روايات الايلاج و الادخال بغيره،و اما مقطوع الحشفة فهو لا يزال باقيا تحت اطلاق تلك الروايات و مقتضاه كفاية صدق الايلاج و الادخال و ان لم يكن مقدارها،كما إذا كان الباقي بمقدارها أو أقل.

في الحكم بعدم الفرق بينهما اشكال،فان وجوب الغسل على الواطئ أو الموطوء اذا كان الوطء في الدبر مبني على الاحتياط و إن كان الموطوء امرأة،و على هذا فان كانا محدثين بالأصغر وجب عليهما الجمع بين الغسل و الوضوء،و بذلك

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 11)


و الامرأة و الصغير و الكبير و الحي و الميت و الاختيار و الاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان،و كذا لو أدخل ذكر ميت أو أدخل في ميت،و الأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر،و الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا،و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء،و إذا دخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى.

[مسألة 1:إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل]

[641]مسألة 1:إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه،و أما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها،و إذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل و إن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به،و إذا علم أنه منه و لكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا،لكنه أحوط(1).

[مسألة 2:إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل]

[642]مسألة 2:إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه
يظهر حال ما بعده من الصور.

بل هو الأقوى لمعارضة استصحاب بقاء الجنابة الحاصلة بخروج هذا المني المشاهد باستصحاب بقاء الطهارة فيسقطان،فالمرجع قاعدة الاشتغال،و اذا كان محدثا بالأصغر بعد الغسل وجب الجمع بينه و بين الوضوء.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 12)


الغسل(1)إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ(2).

[مسألة 3:في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما]

[643]مسألة 3:في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما(3)،و الظن كالشك و إن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط،فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل و توضأ إن كان مسبوقا بالأصغر.

[مسألة 4:إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر]

[644]مسألة 4:إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه،و لو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حينئذ(4)،و لا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم
لقاعدة الاشتغال بعد تعارض استصحاب بقاء الجنابة باستصحاب بقاء الطهارة و سقوطهما من جهة المعارضة،هذا اذا لم يصدر منه الحدث الأصغر و الا فلا بد من ضم الوضوء اليه أيضا.

هذا مبني على أن الاستصحاب يجري في المعلوم تاريخه دون المجهول، و لكن قد ذكرنا في الأصول انه لا فرق بينهما الاّ في كون المستصحب في المعلوم شخصيا و في المجهول كليا،و هذا لا يصلح أن يكون فارقا بينهما من هذه الناحية.

هذا اذا لم تكن جنابة احدهما موضوعا لحكم متوجه إلى الآخر و الا وجب الغسل عليه،و اذا كان محدثا بالأصغر وجب ضم الوضوء اليه أيضا.

فيه انه و ان لم يعلم بجنابة أحدهما الا أنه يعلم اما بجنابة نفسه أو جنابة أحدهما و لازم ذلك انه يعلم بعدم جواز الاقتداء باحدهما اما لبطلان صلاة نفسه أو صلاة أمامه.و مقتضى هذا العلم الإجمالي عدم جوازه لا بكليهما و لا بأحدهما، و ليس ملاك عدم جوازه علم المأموم بجنابة أحدهما أو أحدهم اذ لا فرق بينه و بين علمه بجنابة نفسه أو جنابة أحدهما في عدم جواز الاقتداء.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 13)


إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له و كانوا عدولا عنده،و إلا فلا مانع،و المناط علم المقتدى بجنابة أحدهما لا علمهما،فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز،كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.

[مسألة 5:إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا]

[645]مسألة 5:إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا.

[مسألة 6:المرأة تحتلم كالرجل]

[646]مسألة 6:المرأة تحتلم كالرجل،و لو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل(1)،و القول بعدم احتلامهن ضعيف.

[مسألة 7:إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل]

[647]مسألة 7:إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ،فإذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أولا الأقوى عدم الوجوب(2)، و إن لم يتضرر به،بل مع التضرر يحرم ذلك(3)،فبعد خروجه يتيمم للصلاة،
في اطلاقه اشكال بل منع لما مر من ان وجوب الغسل عليها فيما اذا خرج الماء منها في حالة شهوة و تهيج،و اما اذا خرج منها بدون شهوة فان علمت بكون الخارج منها منيا وجب عليها الجمع بين الغسل و الوضوء إن كانت محدثة بالأصغر قبل خروجه منها أو بعده،و الا فعليها الغسل على الأحوط.

الظاهر الوجوب لأن المكلف اذا كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية بعد دخول الوقت لم يجز له تفويتها،و في المقام يكون المكلف متمكنا منها في الوقت لتمكنه من حبسه و المنع عن خروجه،و في مثل ذلك يجب عليه الحبس.

هذا مبني على حرمة الاضرار بالنفس مطلقا،و أما بناء على ما هو الصحيح

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 14)


نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل و لم يكن عنده ما يتيمم به و كان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة و لم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه(1)،فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت و لو حبسه يكون متمكنا.

[مسألة 8:يجوز للشخص إجناب نفسه]

[648]مسألة 8:يجوز للشخص إجناب نفسه(2)،و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت،نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك،و أما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت،ففرق في ذلك بين الجنابة و الحدث الأصغر،و الفارق النص.

[مسألة 9:إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟]

[649]مسألة 9:إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟لم يجب عليه الغسل،و كذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما،فإنه لا يجب عليه الغسل.

[مسألة 10:لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها]

[650]مسألة 10:لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا
من عدم الدليل على حرمته كذلك فيجب الحبس الا اذا كان تحمله حرجيا.

بل لا شبهة في وجوبه اذا كان بعد دخول الوقت،لأنه لو لم يحبس المني و خرج منه لأدى ذلك إلى عدم تمكنه من الصلاة فيه و تفويتها حتى مع الطهارة الترابية و هو غير جائز جزما،بل لا يبعد وجوبه قبل دخول الوقت اذا علم بأنه يؤدي الى تفويتها في الوقت كذلك لأنه تفويت للملاك الملزم في ظرفه.

في الجواز مطلقا اشكال بل منع،لأن مقتضى القاعدة عدم الجواز لاستلزامه تفويت الواجب الفعلي و هو الصلاة مع الطهارة المائية.نعم ورد النص على الجواز في خصوص الاتيان بالأهل و لكن لا بد من الاقتصار عليه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 15)


للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها،إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.

[مسألة 11:في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثم يتوضأ]

[651]مسألة 11:في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثم يتوضأ،لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز(1)،و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

فيه ان حرمة الوضوء مع غسل الجنابة حرمة تشريعية فلا تنافي الاحتياط اصلا،و عليه فلا يخفى ما في الأولوية.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 16)


[فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة]

فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة و هى أمور:

الأول:الصلاة،واجبة أو مستحبة اداء و قضاء لها و لأجزائها المنسية، و صلاة الاحتياط،بل و كذا سجدتا السهو على الأحوط،نعم لا يجب في صلاة الأموات و لا في سجدة الشكر و التلاوة.

الثاني:الطواف الواجب دون المندوب،لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام،فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا و طاف،فإن طوافه محكوم بالصحة،نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل و لو كان الطواف مندوبا.

الثالث:صوم شهر رمضان و قضائه(1)،بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا(2)للجنابة،و أما سائر الصيام ما عدا رمضان و قضائه فلا
فيه ان قضاء شهر رمضان يختلف عن صومه،فان صحة قضائه مشروطة بعدم البقاء على الجنابة الى الفجر مطلقا،فلو بقي عليها بطل و إن لم يكن متعمدا و لا متساهلا.

فيه ان صحة الصوم كما انها مشروطة بعدم تعمد البقاء على الجنابة الى الفجر و بعدم نسيان غسلها كذلك انها مشروطة بعدم التسامح في البقاء عليها الى الصبح و ان كان في النومة الأولى،كما اذا نام مع علمه بأن عادته ليست على الاستيقاظ من النوم قبل الفجر بمقدار يتمكن من الغسل،و لكن قد يتفق،ففي مثل ذلك اذا لم

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 17)


يبطل بالإصباح جنبا و إن كانت واجبة،نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنبا(1)،نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها،و أما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان.

[فصل في ما يحرم على الجنب]

فصل في ما يحرم على الجنب و هى أيضا أمور:

الأول:مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء،و كذا مس اسم اللّه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصة(2)،و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة(عليهم السلام)على الأحوط.

الثاني:دخول مسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و إن كان بنحو المرور.

الثالث:المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه
يستيقظ من النوم الى الفجر صدق انه تسامح في الغسل و تساهل فيه و ان لم يصدق انه تركه متعمدا باعتبار ان بناءه كان على الاغتسال اذا استيقظ و اناطة عنوان التعمد بعدم ذلك البناء بأن يكون عازما على ترك الغسل أو مترددا فيه.نعم ان لعنوان التعمد اثرا زائدا على بطلان الصوم و هو الكفارة.

لا بأس بتركه و لا منشأ له.

على الأحوط فيها لاختصاص الدليل باسم الجلالة و عدم الدليل على الحرمة في غيره من الاسماء و الصفات.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 18)


المرور،و أما المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر فلا بأس به،و كذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به،و المشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها(1).

الرابع:الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع فيها و إن كان من الخارج أو في حال العبور.

الخامس:قراءة سور العزائم،و هي سورة اقرأ و النجم و الم تنزيل و حم السجدة و إن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط،لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها.

[مسألة 1:من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما]

[652]مسألة 1:من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج،إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم(2)أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ،و كذا حال الحائض و النفساء(3).

[مسألة 2:لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب]

[653]مسألة 2:لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور
على الأحوط.

بل الأمر كذلك اذا كان زمان الخروج مساويا لزمان المكث للتيمم إذ حينئذ لا موجب له فانه وظيفة المضطر و لا يكون المكلف مضطرا اليه حينئذ،و مع عدم الاضطرار لا دليل على مشروعيته.

الظاهر ان مراده(قده)من الحاق الحائض و النفساء بالجنب في هذا الحكم انما هو بعد انقطاع الدم،و اما قبل الانقطاع فلا يكون التيمم مشروعا في حقهما.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 19)


منها و الخراب و إن لم يصلّ فيه أحد و لم يبق آثار مسجديته،نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها(1)،لأنها تابعة لآثارها و بنائها.

[مسألة 3:إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة و جعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد]

[654]مسألة 3:إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة و جعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد.

[مسألة 4:كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم]

[655]مسألة 4:كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم،و إن كان الأحوط الإجراء إلا إذا علم خروجه منه.

[مسألة 5:الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى و الأحوط أن لا يقرأ منه (أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لاٰ يَسْتَوُونَ) ]

[656]مسألة 5:الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى و الأحوط أن لا يقرأ منه (أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لاٰ يَسْتَوُونَ) (السجدة 32:18)لأنه جزء من سورة حم السجدة،و كذا الحائض،و الأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة.

هذا مبني على القول بأن الأرض المفتوحة عنوة قد ظلت في ملك الأمة و ان عملية الاحياء لم تؤثر فيها و انما تخلق الشروط و الفرص فيها للمحيى،فما دامت تلك الفرص و الشروط المتاحة له موجودة فيها فله حق الاستفادة منها و ليس لآخر ان يزاحمه فيه،و اما اذا زالت فلا حق له في الرقبة،و لكن على هذا القول لا يصح وقفها مسجدا من الأول لأن معنى المسجدية التحرير و الخروج عن الملك أو الحق و لا موضوع له على هذا القول.

و اما على القول بأن عملية الاحياء تمنحه الحق فيها او الملك الذي لا يزول بزوال الآثار و الشروط التي تخلقها العملية فلا مانع من جعلها مسجدا،و ليست مسجديتها حينئذ تابعة لآثارها و بنائها.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 20)


[مسألة 6:الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد]

[657]مسألة 6:الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد(1)و إن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه.

[مسألة 7:لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته]

[658]مسألة 7:لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته،بل الإجارة فاسدة(2)و لا يستحق أجرة،نعم لو استأجره مطلقا لكنه كنس في حال جنابته و كان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة،بخلاف ما إذا كنس عالما فانه لا يستحق لكونه حراما(3)و لا يجوز أخذ الأجرة على
لا بأس بتركه اما بالنسبة الى الصبي و المجنون فان الدخول في المسجد لا يكون محرما عليهما في الواقع لكي يكون التسبيب اليه تسبيبا الى الحرام.نعم لو كان الحرام مما يعلم باهتمام الشارع بعدم ايجاده في الخارج مطلقا حتى من الصبي و المجنون و لو كان بالتسبيب كقتل النفس المحترمة و الزنا و اللواط و شرب الخمر و ما شاكل ذلك لم يجز،و لكنه في المسألة ليس كذلك.

و أما بالنسبة إلى الجاهل بجنابة نفسه فالدخول فيه و ان كان محرما عليه في الواقع الاّ أنه لا دليل على حرمة التسبيب اليه لأن الحرام في المقام ليس مما يعلم باهتمام الشارع بعدم ايجاده في الخارج مطلقا.

هذا فيما إذا كان الأجير عالما بجنابة نفسه،و اما اذا كان جاهلا بها فلا مانع من الاجارة وضعا و تكليفا و ان كان المستأجر عالما بجنابته لما مر من عدم حرمة التسبيب.

بل يستحق لأن العمل المتأخر عليه و هو الكنس ليس بحرام و انما الحرام مقدمته و هي الدخول و المكث،و قد صرح قدّس سرّه بذلك بعد سطرين بقوله:«لأن متعلق الاجارة و هو الكنس لا يكون حراما و انما الحرام الدخول و المكث…»،فاذن قوله:

«لكونه حراما»إن أراد من حرمته حرمته من جهة حرمة مقدمته لا في نفسه،فهي لا تمنع عن استحقاق الاجرة،و إن اراد حرمته في نفسه فقد صرح(قده)انه ليس بحرام

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 21)


العمل المحرم،و كذا الكلام في الحائض و النفساء،و لو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الاولى أيضا يستحق الأجرة،لأن متعلق الإجارة و هو الكنس لا يكون حراما،و إنما الحرام الدخول و المكث،فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم،نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة و لا يستحق الأجرة و لو كانا جاهلين،لأنهما محرمان و لا يستحق الأجرة على الحرام(1)،و من ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة و لو مع الجهل، و كذا لو استأجره لقراءة العزائم،فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم، بخلاف الإجارة للكنس فانه ليس حراما،و إنما المحرم شيء آخر و هو الدخول و المكث،فليس نفس المتعلق حراما.

[مسألة 8:إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد]

[659]مسألة 8:إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء(2)أو الاغتسال فيه،و لا يبطل تيممه لوجدان
كذلك.

في الحكم بعدم استحقاق الاجرة في المقام اشكال بل منع،فان المعتبر في صحة الاجارة تمكن الأجير من تسليم العمل عقلا و شرعا و بما انه متمكن من ذلك في المقام من جهة جهله بالحرمة و اعتقاده بالاباحة فلا مانع من صحة الاجارة و استحقاقه الاجرة عليه،و لعل نظر الماتن(قده)في الحكم بالبطلان الى ما ورد من:

«أن اللّه تعالى اذا حرّم شيئا حرم ثمنه»و لكن لم يثبت.نعم إذا كانت حرمة العمل مساوقة لعدم ماليته عند الشارع لم تصح الاجارة عليه مطلقا حتى في حال الجهل بحرمته.و بذلك يظهر حال ما بعده.

تقدم ان دخول الجنب في المسجد بغاية أخذ شيء جائز و لا يتوقف

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 22)


……….

جوازه على التيمم،و قد بنى الماتن(قده)على ذلك هناك،و اما هنا فقد بنى على خلافه،و مع الاغماض عن ذلك فلا يكون التيمم مشروعا بغاية الدخول في المسجد أو الكون فيه لأخذ الماء للاغتسال به،فإن المسوغ للتيمم أمور:

الأول:ضيق الوقت،و سواء أ كان في العبادة المؤقتة كالفرائض اليومية و صلاة الليل و نحوهما أم كان في العمل الواجب على سبيل الفور،كما إذا وجب على الجنب مس كتابة القرآن الكريم لسبب من الاسباب كانقاذه من المهانة و لم يسمح الوقت إلا للتيمم،أو وجب عليه الدخول في المسجد لإنقاذ حياة شخص مثلا و لم يتسع الوقت للغسل فيتيمم و يدخل،و لا فرق في ذلك بين أن تكون الطهارة شرطا ضروريا في ذلك العمل الذي ضاق وقته أو شرطا كماليا كالتيمم للصلاة على الميت اذا ضاق وقتها و لم يجز تأخير الجنازة فانه يجوز ان يتيمم و يصلي على الميت و لا يسوغ بهذا التيمم غير ذلك العمل الذي ضاق وقته،فلو تيمم لصلاة الليل-مثلا- لضيق وقتها لم يجز أن يؤدي صلاة الفجر به أو يدخل المسجد أو يمس كتابة القرآن الشريف أو نحو ذلك لعدم وجود المسوّغ لغيره.

الثاني:عدم التمكن من استعمال الماء من أجل كون المكلف مريضا أو نحو ذلك،فانه يتيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء للأمور التالية:

الأول:لممارسة العبادات المشروطة بالطهارة صحة أو كمالا اذا استمر عذره الى تمام وقتها.

الثاني:للعبادات غير المؤقتة كصلاة جعفر و صلاة الزيارة و نحوهما،فان الجنب المريض اذا أراد أن يصلي و يقرأ سور العزائم التي فيها آيات السجدة فان له أن يتيمم و يصلي و يقرأ.نعم في العبادة التي يكون المطلوب فيها مرة واحدة و بامكانه الاتيان بها بعد شفائه من المرض فلا يكتفي بالتيمم و الاتيان بها حال

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 23)


……….

مرضه،إذ مع التمكن من الاتيان بها مع الطهارة المائية فلا يسوغ له التيمم،و هذا بخلاف صلاة جعفر و صلاة الزيارة و قراءة سور العزائم فانها مطلوبة في كل وقت و حين.

الثالث:للكون على الطهارة باعتبار انه أمر محبوب.

الرابع:لممارسة ما يحرم على غير المغتسل أو غير المتوضئ كدخول المساجد أو مس كتابة المصحف الشريف أو قراءة آيات السجدة،فانه اذا دعت الحاجة و الضرورة الى القيام بممارسة هذه الأعمال فان له ان يتيمم و يقوم بها.

ثم ان التيمم لأحد الأمور المذكورة يكفي لسائر تلك الأمور،فمن كان مريضا فاجنب و تيمم لصلاة الليل كان له أن يصلي بذلك التيمم صلاة الفجر و نافلته و أن يقرأ سور العزائم و ان يدخل المساجد و أن يمس كتابة القرآن الكريم.

الثالث:عدم توفر الماء عنده،فان وظيفته حينئذ ان يتيمم عوضا عن الغسل لممارسة الأمور المذكورة،فلا فرق بين هذا المسوغ و بين عدم التمكن من استعماله الاّ في حالة واحدة و هي ما اذا كان الماء في المسجد،فان المسوغ للتيمم اذا كان المرض أو غيره فيتيمم فانه يجوز له أن يمارس كل ما هو مشروط بالطهارة،منه الدخول في المسجد،و اما اذا كان المسوغ له عدم وجدانه الماء فانه اذا تيمم للصلاة في فرض استمرار عدم وجدانه الماء الى آخر وقتها لم يجز له الدخول به في المسجد لا باعتبار انه يلزم من جواز الدخول فيه عدم جوازه،و من صحة التيمم بطلانه،بل باعتبار انه لا مسوغ له بالنسبة اليه لكي يكون فاقدا للماء،لأنه ليس مطلوبا لا في كل وقت و لا في وقت خاص.

نعم اذا كانت هناك ضرورة تدعو الى الدخول فيه فعندئذ اذا كان فاقدا للماء يتيمم و يدخل فيه،و اما اذا لم تكن ضرورة فلا مسوغ للتيمم بالنسبة اليه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 24)


هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال،و لكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة،فلا يجوز له مس كتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا.

[مسألة 9:إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد]

[660]مسألة 9:إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما و لا استئجار أحدهما(1)لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو
نعم لو قلنا بجواز التيمم من أجل الدخول في المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه لم يبطل بوجدانه الماء من جهة تمكنه من الدخول فيه لأنه من آثاره و مترتب على صحته فكيف يعقل ان يكون مبطلا له،كما أنه لا يسوغ به غيره من الغايات باعتبار أنه فاقد الماء بالنسبة إليه دون سائر الغايات كالصلاة و نحوها،فلا مسوغ له بالنسبة اليها.

في اطلاق ذلك اشكال بل منع،فان الشخصين المذكورين لا يخلوان من أن يعلما بجنابة احدهما اجمالا،او يعلم احدهما بجنابة نفسه دون الآخر،فعلى الأول:اما ان يكون لهذا العلم الإجمالي أثر كما اذا كان كل منهما جديرا بالاقتداء به أو لا يكون له أثر،فهنا صور:

الأولى:أن يكون لذلك العلم الإجمالي أثر،ففي مثل ذلك لا يصح استئجارهما و لا لأحدهما،لأن كلا منهما يعلم أما أنه يحرم عليه قراءة العزائم أو دخول المساجد أو الاقتداء بالآخر،و معه لا يقدر على تسليم العمل،و أما تكليفا فلا موضوع للتسبيب فيها لأنه انما يتصور بالنسبة الى الجاهل بالواقع دون العالم به.

الثانية:أن لا يكون له أثر،ففي مثل ذلك يجوز استئجار كل منهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك وضعا و تكليفا،أمّا وضعا فلأن كل واحد منهما بمقتضى تكليف نفسه قادر على تسليم العمل عقلا و شرعا،و اما تكليفا فقد مرّ أن التسبيب في مثل المقام لا مانع منه و لا دليل على حرمته.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 25)


نحو ذلك مما يحرم على الجنب.

[مسألة 10:مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة]

[661]مسألة 10:مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

[فصل في ما يكره على الجنب]

فصل في ما يكره على الجنب و هي أمور:

الأول:الأكل،و الشرب،و يرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق أو غسل اليدين فقط.

الثاني:قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم،و قراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.

الثالث:مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور.

الرابع:النوم،إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل.

الخامس:الخضاب،رجلا كان أو امرأة،و كذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.

السادس:التدهين.

الثالثة:هي ما اذا علم احدهما بجنابة نفسه دون الآخر،ففي مثل ذلك لا يصح استئجار العالم لأنه غير قادر على تسليم العمل شرعا،و أما التسبيب فيه فلا موضوع له لأنه لا يتصور بالنسبة الى العالم بالحكم.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 26)


السابع:الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.

الثامن:حمل المصحف.

التاسع:تعليق المصحف.

[فصل في كيفية الغسل و أحكامه]

فصل في كيفية الغسل و أحكامه غسل الجنابة مستحب نفسي و واجب غيري للغايات الواجبة و مستحب غيري للغايات المستحبة،و القول بوجوبه النفسي ضعيف،و لا يجب فيه قصد الوجوب و الندب،بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع(1)و تحقق منه قصد القربة،فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا(2)،و كذا العكس،و مع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي.

و الواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه،فلا
هذا مجرد افتراض لا واقع موضوعي له اذ لا يتصور مع العلم بالخلاف غير التشريع،فاذا علم بان الوضوء مستحب و مع ذلك اذا أتى به بقصد الوجوب مع علمه بعدمه فهو تشريع و من اظهر افراده.

هذا مبني على وجوب المقدمة اما مطلقا،أو خصوص الموصلة و اما بناء على عدم وجوبها-كما هو الصحيح-فلا يتصف الغسل بالوجوب الغيري.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 27)


يجب غسل باطن العين و الأنف و الأذن و الفم و نحوها،و لا يجب غسل الشعر مثل اللحية،بل يجب غسل ما تحته من البشرة و لا يجزئ غسله عن غسلها، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة، و الثقبة التي في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها،و إن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها.

[و له كيفيتان]

و له كيفيتان:

[الأولى:الترتيب]

الاولى:الترتيب،و هو أن يغسل الرأس و الرقبة أولا ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر(1)،و الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن و النصف الأيسر مع الأيسر،و السرّة و العورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن و نصفهما الأيسر مع الأيسر،و الأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين،و الترتيب المذكور شرط واقعي،فلو عكس و لو جهلا أو سهوا بطل،و لا يجب البدأة بالأعلى في كل عضو و لا الأعلى فالأعلى و لا الموالاة العرفية بمعنى التتابع و لا بمعنى عدم الجفاف،فلو غسل رأسه و رقبته في أول النهار و الأيمن في وسطه و الأيسر في آخره صح،و كذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد،و لو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع و غسل ذلك الجزء،فإن كان في الأيسر كفاه ذلك،و إن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب،و لو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات(2)مع مراعاة الترتيب.

على الأحوط الأولى.

هذا فيما اذا كان الجزء المحتمل تركه في عضو واحد فحينئذ مقتضى العلم الإجمالي وجوب غسل تمام الاطراف المحتملة،و اما اذا كان بين عضوين

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 28)


[الثانية:الارتماس]

الثانية:الارتماس،و هو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية(1)،و اللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد،و إن كان غمسه على التدريج،فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف،كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء،أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله،و لا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل و حرك بدنه كفى على الأقوى(2)،
مترتبين كالرأس و البدن،أو الطرف الأيمن و الأيسر بناء على اعتبار الترتيب بينهما فينحل العلم الإجمالي الى علم تفصيلي ببطلان غسل العضو اللاحق و شك بدوي بالنسبة الى غسل العضو السابق،فعندئذ لا مانع من جريان قاعدة الفراغ في العضو السابق للشك في صحة غسله،و أما اللاحق فتجب اعادة غسله للعلم ببطلانه.

بل حقيقية،فان المأمور به و هو غمس تمام البدن في الماء و ستره فيه يتحقق في آن واحد حقيقة و هو آن غمس الجزء الأخير منه و ستره فيه،اذ ما دام الجزء اليسير من البدن خارج الماء لم يتحقق الارتماس و هو غمس تمام البدن في الماء،فان تحققه إنما هو بتغطية الجزء الأخير منه فيه،و هي آنية الحصول فتحصل في آن واحد.

في الكفاية اشكال بل منع لما مرّ من أن المأمور به هو تغطية تمام البدن في الماء و ستره كذلك فيه و هي ظاهرة في احداثها فلا تعم ابقائها،فلو ارتمس في الماء و غطى تمام بدنه فيه ثم نوى تحت الماء الغسل الارتماسي لم يصدق عليه لأنه ابقاء للارتماس لا انه ارتماس،و مع الاغماض عن ذلك و تسليم ان المأمور به أعم من الارتماس الحدوثي و البقائي،الا أنه حينئذ لا حاجة إلى تحريك بدنه فيه،فان الغسل متقوم بوصول الماء الى البشرة و استيلائه عليها من دون اعتبار شيء زائد على ذلك

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 29)


و لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه و جبت الإعادة و لا يكفي غسل ذلك الجزء فقط،و يجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته،و لا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة و غيره من سائر الأغسال الواجبة و المندوبة.نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع،بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء اللّه.

[مسائل في أحكام غسل الجنابة]
[مسألة 1:الغسل الترتيب أفضل من الارتماسي]

[662]مسألة 1:الغسل الترتيب أفضل من الارتماسي(1).

[مسألة 2:قد يتعين الارتماسي]

[663]مسألة 2:قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي(2)، و قد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب و حال الإحرام،و كذا إذا كان الماء للغير و لم يرض بالارتماس فيه.

[مسألة 3:يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس]

[664]مسألة 3:يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس،بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات:مرة بقصد غسل الرأس و مرة بقصد غسل الأيمن و مرة بقصد الأيسر كفى،و كذا لو حرك بدنه تحت الماء ثلاث مرات(3)أو قصد بالارتماس غسل الرأس و حرك بدنه تحت الماء
كجريان الماء و نحوه.و الفرض ان هذا متحقق و لا يتوقف على تحريك البدن فاذن لا وجه لاعتباره.

في الافضلية اشكال و ان كان أحوط.

فان الغسل الارتماسي و ان كان متعينا في هذه الصورة الا أن المكلف اذا خالف و أتى بالترتيبي صح لأنه ليس مبغوضا في نفسه و انما يستلزم المبغوض و هو تفويت الصلاة في الوقت،و هذا بخلاف الصورة الثانية فانه اذا خالف و أتى بالارتماسي بطل لأنه في نفسه مبغوض.

تقدم ان المأمور به هو احداث الغسل في الارتماسي و الترتيبي دون الأعم

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 30)


بقصد الأيمن و خرج بقصد الأيسر،و يجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس و البقية بالترتيب،بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس و بعضه الآخر بإمرار اليد.

[مسألة 4:الغسل الارتماسي يتصور على وجهين]

[665]مسألة 4:الغسل الارتماسي يتصور على وجهين(1):

أحدهما:أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء و هكذا إلى الآخر فيكون حاصلا على وجه التدريج.

و الثاني:أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه و حينئذ يكون آنيّا،و كلاهما صحيح،و يختلف باعتبار القصد،و لو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا و انصرف إلى التدريجي.

[مسألة 5:يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله]

[666]مسألة 5:يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله فلو كان
منه و من الابقاء،فاذا كان المكلف تحت الماء فنوى الغسل فيه لم تكف لأنه نية لإبقاء الغسل الحادث لا للغسل المأمور به،و روايات الغسل الترتيبي و الارتماسي ظاهرة في الأول و لا تعم الثاني،فلو نوى الارتماسي تحت الماء لم يصدق انه ارتمس فيه و على تقدير الصدق فقد مر أنّه لا يتوقف على تحريك البدن تحته.

تقدم ان للغسل الارتماسي مفهوما واحدا و هو تغطية تمام البدن في الماء و ستره فيه،و هو يتحقق حين استيلاء الماء على الجزء الأخير من البدن و ستره فيه لا قبله،اذ ما دام جزء يسير منه خارج الماء لم يتحقق ذلك المفهوم،و عليه فيكون تحققه آنيا لا تدريجيا،و اما ارتماس البدن في الماء من جزئه الأول إلى أن يصل الى جزئه الأخير و ان كان تدريجيا إلاّ أنه ليس جزء المأمور به بل هو مقدمة لتحققه،فان المأمور به هو ارتماس تمام البدن في الماء و هو يحصل في آن واحد حقيقة و لا يعقل فيه التدريج.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 31)


نجسا طهره أولا،و لا يكفي غسل واحد،لرفع الخبث و الحدث(1)كما مر في الوضوء،و لا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل و إن كان أحوط.

[مسألة 6:يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء]

[667]مسألة 6:يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء،فلو كان حائل وجب رفعه،و يجب اليقين بزواله مع سبق وجوده(2)،و مع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص.

[مسألة 7:إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله]

[668]مسألة 7:إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله،و الفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ(3)،نعم لو كان ذلك الشيء باطنا
الظاهر الكفاية حتى فيما إذا كان بالماء القليل لعدم الدليل على اعتبار طهارته الا دعوى أنه لو كان نجسا لأدى الى تنجس الماء بالملاقاة و الماء المتنجس لا يصلح ان يكون رافعا للحدث،و أما بناء على ما قويناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس،أو على القول بعدم انفعاله بها في مقام التطهير فيكفي غسل واحد لرفع كليهما معا و لا يلزم ان يكون العضو طاهرا قبل غسله.

بل يكفي الاطمئنان به،و لا فرق بينه و بين الصورة الثانية.

فيه ان تعليل ذلك بقاعدة الاشتغال في غير مورده مطلقا حتى فيما اذا كانت الشبهة مفهومية،فان المستثنى من عموم أدلة الغسل عنوان الباطن،فاذا شك في شيء انه من الباطن أو لا فان كان منشأ الشك في مفهوم الباطن سعة و ضيقا فالمرجع هو عموم العام لإجمال المخصص و الاقتصار فيه على المتيقن،و نتيجة ذلك وجوب غسل ذلك الشيء المشكوك فيه،فاذن لا يكون وجوب غسله مستندا

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 32)


سابقا و شك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب.

[مسألة 8:ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون]

[669]مسألة 8:ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون(1)،فإنه يجب فيه المبادرة
الى قاعدة الاشتغال،و إن كان منشأه الشك في الأمر الخارجي فان كان ذلك الشيء ظاهرا سابقا و شك في أنه صار باطنا بنى على بقائه على ما كان للاستصحاب و يترتب عليه وجوب غسله،فيكون وجوبه مستندا الى الاستصحاب دون القاعدة،و ان كانت له حالتان متفاوتان لا يعلم السابق منهما من اللاحق فسقط الاستصحاب فيهما من جهة المعارضة و يرجع إلى اصالة البراءة عن وجوب غسله لأن المقام داخل في مسألة الأقل و الاكثر الارتباطيين،و ان لم تكن حالة سابقا لهما اصلا فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم اتصافه بالباطن بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي و به يحرز موضوع العام فيتمسك بعمومه لإثبات وجوب غسله فيكون وجوبه مستندا الى عموم العام بعد احراز الموضوع بالاستصحاب في العدم الأزلي،و بذلك يظهر أن وجوب غسل ذلك الشيء المشكوك فيه لا يستند في شيء من هذه الصور الى قاعدة الاشتغال.هذا مضافا إلى ما اشرنا اليه في بحث الوضوء من ان استثناء عنوان الباطن لم يرد في شيء من الروايات المعتبرة،نعم قد ورد في بعض الروايات عنوان الجوف و لكنه غير معتبر،و من هنا قلنا ان المستفاد من روايات الوضوء و الغسل ان الواجب هو غسل ما يصل اليه الماء بطبعه و لا يتوقف وصوله اليه على عناية خارجية كالتدقيق او الدلك أو ما شاكل ذلك،و عليه فلا أثر لذلك الشك فانه في الواقع ان كان مما يصل اليه الماء بطبعه فقد وصل اليه الماء و غسل و إن لم يعلم انه من الباطن أو الظاهر،و ان لم يكن كذلك لم يجب عليه غسله.

هذا فيما اذا كانت لهما فترة تسع للصلاة مع الطهارة،فعندئذ تجب عليهما

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 33)


إليه و إلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.

[مسألة 9:يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا]

[670]مسألة 9:يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا،نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.

[مسألة 10:يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس]

[671]مسألة 10:يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس(1)،لكن بمعنى رفع اليد عنه و الاستئناف على النحو الآخر.

[مسألة 11:إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن]

[672]مسألة 11:إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن،لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر،فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلك،و كذا إذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه(2)،و أما إذا كان كرا
المبادرة الى الغسل و الموالاة فيه لكي لا تفوت الصلاة معها،فوجوب الموالاة عليهما تكليفي لا وضعي كما تشعر به العبارة،و اما اذا لم تكن لهما فترة كذلك فلا تجب عليهما المبادرة و الموالاة في الغسل فلأن ما يخرج منهما قهرا لا يكون ناقضا.

بل لا موضوع للعدول من الارتماسي الى الترتيبي لما مرّ من أن الغسل الارتماسي آنىّ الحصول فإن حصل فلا مجال للعدول،و إن لم يحصل لم يكن عدولا من الارتماسي الى الترتيبى.

هذا لا يكفي في صدق الماء المستعمل على الحوض لأنه اسم للماء الذي يغتسل فيه الجنب،و أما الماء الذي لا يغتسل فيه الجنب لكنه امتزج مع ماء غسله فلا يصدق عليه الماء المستعمل لكي يترتّب عليه حكمه فإنه مركّب و مخلوط من الماء المستعمل و غيره إلاّ أن يكون غيره مستهلكا فيه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 34)


أو أزيد فليس كذلك،نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد(1)و اغتسل فيه مرارا عديدة،لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل.

[مسألة 12:يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء]

[673]مسألة 12:يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية و استدامتها إلى الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم كونه ماء الغسالة(2)،و عدم الضرر في استعماله(3)و إباحاته و إباحته ظرفه(4)و عدم كونه من الذهب و الفضة(5)و إباحة مكان الغسل(6)و مصب مائه و طهارة
فيه:إنه ليس للتقييد بعدم الزيادة معنى محصّل،فإنه إن أريد به أنه ينقص عن الكرّ بالاغتسال فيه كفى فيه اغتسال واحد فلا يتوقّف على الاغتسال فيه مرارا، و إن أريد به أن الماء إذا كان أزيد من الكرّ لم يجر عليه حكم المستعمل و إن اغتسل الجنب فيه مرارا،و إن كان بقدر الكرّ دون الأزيد جرى عليه حكم المستعمل،فيردّه إن المستفاد من النصّ أن الماء العاصم إذا كان مستعملا لم يجر عليه حكمه.

تقدّم أنه إذا كان محكوما بالطهارة لا مانع من استعماله في رفع الحدث من الأكبر و الأصغر.

هذا إذا بلغ الضرر مرتبة الحرمة و إلاّ فلا يضرّ بصحّة الغسل.

هذا إذا كان الغسل فيه بنحو الارتماس،و أما إذا كان بأخذ الماء منه غرفة غرفة فلا تكون إباحته شرطا في صحّته كما مرّ في الوضوء.

تقدّم عدم اشتراط ذلك في صحّة الوضوء و الغسل على الأظهر و اختصاص حرمة استعمالهما في خصوص الأكل و الشرب.

قد مرّ في الوضوء أنها ليست شرطا في صحّته،و منه يظهر حال إباحة المصب.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 35)


البدن(1)و عدم ضيق الوقت(2)و الترتيب في الترتيبي و عدم حرمة الارتماسي في الارتماسي منه كيوم الصوم و في حال الإحرام و المباشرة في حال الاختيار،و ما عدا الإباحة و عدم كون الظرف من الذهب و الفضة و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي(3)لا فرق فيها بين العمد و العلم و الجهل و النسيان،بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد و العلم(4).

[مسألة 13:إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول]

[674]مسألة 13:إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء:ما تفعل؟
تكفي مقارنتها للغسل.

في شرطيّة ذلك إشكال بل منع،فإن المكلّف إذا اغتسل بداعي استحبابه النفسى،أو لأجل غاية أخرى،أو بداعي أمره الغيري من قبل الصلاة التي ضاق وقتها جاهلا بالحال صحّ.نعم إذا اغتسل بانيا على أن الصلاة التي ضاق وقتها يوجب عليه الغسل و لا تسمح له بالتيمّم مع أنه يعلم بأنها تفرض عليه التيمّم شرعا بطل من أجل التشريع لا من جهة انتفاء شرطه،و على تقدير شرطيّته فهي في حال العلم بالضيق، و أما في حال اعتقاد المكلّف بالسعة و عدم الضيق فالغسل صحيح.

مرّ أن شرطيّة عدم ضيق الوقت على تقدير ثبوتها ليست واقعيّة،فإنه في حال الجهل المركّب و هو الاعتقاد بالسعة و حال النسيان ليس بشرط،و كذلك شرطيّة عدم الضرر،فإن الوضوء يصحّ مع الاعتقاد بعدمه أو نسيانه.

فيه:أن إباحة الماء و عدم حرمة الارتماس كليهما شرط في حال الجهل أيضا و إن كان الجاهل معذورا فيه،فإن الحرام الواقعي لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب.نعم إذا كان جاهلا مركّبا أو ناسيا لم يكن شرطا.و أما غيره من الشروط التي لا يكون الواجب فيها متّحدا مع الحرام فالأمر فيه كما في المتن.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 36)


يقول:أغتسل فغسله صحيح(1)،و أما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له:ما تفعل؟يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح.

[مسألة 14:إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا]

[675]مسألة 14:إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم،و لو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة.

[مسألة 15:إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته كانت هي التيمم]

[676]مسألة 15:إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته كانت هي التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا،و إن كان على وجه التقييد يكون باطلا(2)،و لو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته و صحة صلاته إشكال(3).

العبرة في صحّته إنما هي بنيّة القربة التي هي الداعية إليه،و يتحقق في الخارج بها و لا يلزم أن تكون تفصيليّة بل يكفي كونها ارتكازيّة في النفس بدرجة تكون حركة المكلّف نحوه منبعثة منها،و عليه فما ذكره الماتن(قده)أمارة عليها في الغالب لا أن الصحّة تدور مداره كما إنها لو لم تكن موجودة في النفس كذلك بأن تكون مغفولا عنها فيها فالغسل باطل لأنه فاقد لنيّة القربة التي هي معتبرة في صحّته.

فيه:أن التقييد بمعنى التضييق و الحصّة غير معقول هنا لأن الغسل الصادر من المكلّف في الخارج غير قابل للتقييد بهذا المعنى،و أما التقييد بمعنى التعليق و الداعي بأن يأتي به بملاك كونه مقدّمة للصلاة و واجبا غيريّا فهو يرجع الى التخلّف في الداعى،و هذا التخلّف لا يضرّ بصحّة الغسل فإنه محبوب في نفسه،فإذا أتى به بداعي وجوبه الغيري صحّ و إن لم يكن واجبا بوجوب غيري في الواقع،لأن الاتيان بذلك الداعي محقّق لإضافته الى المولى سبحانه.

بل لا اشكال في عدم صحته و صحة صلاته لأنه مأمور بالصلاة مع الطهارة المائية في الواقع من جهة سعة وقتها غاية الامر ان المكلف اعتقد ضيق

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 37)


[مسألة 16:إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل]

[677]مسألة 16:إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل(1)،و كذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك
الوقت و تيمم و صلى ثم ظهر خطأه و بان سعة الوقت فانه يكشف عن انه لم يكن مأمورا بالتيمم في الواقع.

في البطلان إشكال بل منع،فإن الاغتسال في الحمام لقاء أجرة لا يدخل تحت الاجارة،لأن الشروط المعتبرة في صحّة الاجارة غير متوفّرة هنا حيث أن الاغتسال في الحمّام ليس على نحو واحد من حيث الزمان و صرف الماء و ما شاكل ذلك،بل هو يختلف من هذه الجهة باختلاف الأشخاص و الحالات،فإذن لا ينطبق عليه ضابط الاجارة بأن يكون من يقوم بالاغتسال يملك التصرّف في الحمّام و الحمّامىّ يملك الأجرة المسمّاة في ذمّته.بل الظاهر منه بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية أنه داخل في المعاملة الاباحيّة و هي أن المالك أباح التصرّف في ماله لقاء أجر معيّن،و ما نحن فيه من هذا القبيل،فإن الحمّامىّ أباح الدخول في الحمّام و الاغتسال فيه لكلّ فرد لقاء أجرة معيّنة فإذا دخل فيه و اغتسل فقد ضمن الأجرة، فالمعاملة الاباحيّة متقوّمة بضمان الأجرة المسمّاة لقاء تصرّف خاص و الالتزام بإعطاء الأجرة خارجا ليس من مقوّماتها،فإن المعاملة إنما هي بين الاغتسال في الحمّام و الأجرة المعيّنة في الذمّة لأن الاغتسال فيه إن كان بدون إذن الحمّامىّ و إباحته فالمتصرّف يضمن أجرة المثل و إن كان بإذنه و إباحته يعوّض لا مجّانا يضمن العوض المسمّى،و على هذا فعدم التزام شخص بإعطاء الأجرة في الخارج لا يضرّ بصحّة غسله،و هذه المعاملة معاملة عقلائيّة قد ثبت ببناء العقلاء عليها حيث أن للمالك أن يبيح التصرّف في ماله مجّانا،و له أن يبيح التصرّف فيه مع العوض.و على ضوء ذلك فمن بنى على عدم إعطاء الأجرة خارجا لدى الخروج فغسله صحيح و لا يكون باطلا.نعم لو كان مرجع إباحة الحمّامىّ الدخول في حمّامه و الاغتسال فيه الى

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 38)


و إن استرضاه بعد الغسل،و لو كان بناؤهما على النسيئة و لكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال(1).

[مسألة 17:إذا كان ماء الحكام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه]

[678]مسألة 17:إذا كان ماء الحكام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه،لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه و لا يصير شريكا في الماء و لا صاحب حق فيه.

[مسألة 18:الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل]

[679]مسألة 18:الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح(2)،بل و كذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة.

أن رضاءه بذلك معلّق على إعطاء الأجرة خارجا بنحو الشرط المتأخّر لكي يكون مردّة الى أن موضوع رضائه حصّة خاصّة و هي من يعطي الأجرة لدى الخروج لا مطلقا فيكون لازمه أن من لم يعط الأجرة فغسله باطل لأنه خارج عن موضوع الرضا،و لكن ذلك خلاف الارتكاز العرفي من المعاملات الاباحيّة،فإن المرتكز منها هو الأول.و على هذا فالأظهر أن غسل من بنى على عدم إعطاء العوض خارجا لدى الخروج صحيح،و بذلك يظهر حال ما بعده.

الأظهر هو الصحّة و يظهر وجهه ممّا مرّ.

لكن الأظهر الصحّة،و الضابط العام لذلك هو أن في كلّ مورد شكّ في سعة وقف و ضيقه و أنه عامّ أو خاصّ،كما إذا شكّ في أن حوض المدرسة-مثلا- وقف عامّ أو خاصّ لخصوص الساكنين فيها،ففي مثل ذلك يعلم أن المال الموقوف قد خرج عن ملك الواقف و لكن يشكّ في أنه دخل في ملك جماعة خاصّة أو لا، فمقتضى الأصل عدم دخوله في ملك هؤلاء الجماعة و يترتّب عليه جواز تصرّف غير هؤلاء فيه،فإن المانع عنه إنما هو دخوله في ملكهم فإذا ثبت شرعا بمقتضى الأصل العملي أنه غير داخل فيه فلا مانع من تصرّف غيرهم فيه فلا يتوقّف جوازه على إثبات عموم الوقف و إطلاقه،هذا مضافا الى ما حقّقناه في محلّه من أن التقابل

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 39)


[مسألة 19:الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه]

[680]مسألة 19:الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه(1)إلا مع العلم بعموم الإذن.

[مسألة 20:الغسل بالمئزر الغصبي باطل]

[681]مسألة 20:الغسل بالمئزر الغصبي باطل(2).

[مسألة 21:ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر]

[682]مسألة 21:ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءا من نفقتها(3).

[مسألة 22:إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه و لا غسله]

[683]مسألة 22:إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه و لا غسله،و إن كان متعمدا بطلا معا(4)و لكن لا يبطل إحرامه و إن كان آثما،و ربما يقال لو نوى الغسل حال
بين الاطلاق و التقييد بما أنه من تقابل الايجاب و السلب فيثبت الاطلاق بأصالة العدم،و تقدّم نظير المسألة في باب الوضوء أيضا.

يظهر حال هذه المسألة ممّا تقدّم،فإن المالك قد أباح التصرّف فيه، و الشكّ إنما هو في تقييد الاباحة باستعماله الخاصّ و هو الشرب-مثلا-فمقتضى الأصل عدم هذا التقييد،و يترتّب عليه جواز استعماله في غيره أيضا.

لا وجه للبطلان فإن الحرام غير متّحد مع الواجب حتى يكون باطلا،لأن الواجب هو إيصال الماء الى البشرة و استيلاؤه عليها و هو و إن استلزم التصرّف في المغصوب إلاّ أنه ليس مصداقا له.

في كون ذلك جزءا من النفقة الواجبة إشكال بل منع،فإن نفقة الزوجة الواجبة على الزوج على ما هو منصوص عليها في الروايات عبارة عن السكنى و ما يقيم صلب الزوجة و كسوتها اللائقة بحالها،و عليه فما في المتن بما أنه غير داخل فيما يقيم صلبها فلا يكون جزءا منها.

هذا في الصوم الواجب المعيّن بالذات كصوم شهر رمضان أو بالعرض كالنذر المعيّن الذي لا يجوز نقضه،و أما الصوم غير المعيّن فلا مانع من الافطار فيه

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 40)


الخروج من الماء صح غسله(1)،و هو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء،بل يمكن أن يقال:إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس و الخروج فكله حرام،و عليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا،نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح(2).

[فصل في مستحبات غسل الجنابة]

فصل في مستحبات غسل الجنابة و هي أمور:

أحدها:الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.

الثاني:غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس و الترتيب.

الثالث:المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات،و يكفي مرة أيضا.

بالارتماس أو نحوه و حينئذ يبطل الصوم بالارتماس دون الغسل.

تقدّم أنه لا يصحّ و لا يكون مصداقا للمأمور به،لأن المأمور به هو إحداث الغسل لا الأعمّ منه و من الابقاء.

قد مرّ أن المأمور به هو إحداث الغسل لا الابقاء و لا الأعمّ منه و من الاحداث،هذا إضافة الى أن أثر التوبة رفع استحقاق العقوبة لا رفع الحرمة و المبغوضيّة.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 41)


الرابع:أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع،و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال.

الخامس:إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.

السادس:تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.

السابع:غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.

الثامن:التسمية بان يقول:(بسم اللّه)،و الاولى أن يقول:(بسم اللّه الرحمن الرحيم).

التاسع:الدعاء الماثور في حال الاشتغال،و هو«اللهم طهر قلبي و تقبل سعيي و اجعل ما عندك خيرا لي،اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين»أو يقول:«اللهم طهر قلبي و اشرح صدري و أجر على لساني مدحتك و الثناء عليك،اللهم اجعله لي طهورا و شفاء و نورا،إنك على كل شيء قدير»،و لو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضا كان أولى.

العاشر:الموالاة و الابتداء بالأعلى في كل من الأعضاء في الترتيبي.

[مسألة 1:يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة]

[684]مسألة 1:يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في الوضوء.

[مسألة 2:الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته]

[685]مسألة 2:الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته،و إنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني،فلو لم يستبرئ و اغتسل و صلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته و يجب عليه الغسل لما سيأتي.

[مسألة 3:إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني]

[686]مسألة 3:إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل،و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 42)


بأنه بول فيوجب الوضوء،و مع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء(1)إن لم يحتمل غيرهما،و إن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول و المني و المذي فلا يجب عليه شيء،و كذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة،فإنها مع دورانها بين المني و البول يجب الاحتياط بالوضوء و الغسل،و مع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شيء عليه.

[مسألة 4:إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا]

[687]مسألة 4:إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل،و الأحوط ضم الوضوء أيضا(2).

[مسألة 5:لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار]

[688]مسألة 5:لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.

[مسألة 6:الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها]

[689]مسألة 6:الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها و إن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية و عدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني(3).

هذا إذا كان متطهّرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة منه و إلاّ لم يجب الجمع،و بذلك يظهر حال ما بعده.

هذا فيما إذا احتمل كونها بولا أو كان محدثا بالأصغر قبل خروجها منه، و إن لم يحتمل كونها بولا،و إلاّ فلا منشأ للاحتياط المذكور.

تقدّم أن خروج المنىّ من المرأة إذا كان في حالة شهوة و تهيّج يوجب الغسل و إلاّ فهو مبنىّ على الاحتياط،و إذا كانت محدثة بالأصغر وجب عليها ضمّ

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 43)


[مسألة 7:لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا]

[690]مسألة 7:لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا،و ربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه،و هو ضعيف.

[مسألة 8:إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه]

[691]مسألة 8:إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه،نعم يجب عليه الوضوء بعده،لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده أو الاستئناف و الوضوء بعده،و كذا إذا أحدث في سائر الأغسال،و لا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج(1)،و أما إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه.

[مسألة 9:إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل]

[692]مسألة 9:إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف،و إن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه و يأتي بالآخر(2)،

الوضوء إليه أيضا.

تقدّم أن الغسل الارتماسي آنىّ الحصول و ليس حاصلا بالتدريج لكي يتصوّر صدور الحدث في أثنائه.

على الأحوط الأولى بلحاظ احتمال كفاية إتمام هذا الغسل في الواقع، أما أنه لا أثر للحدث المتخلّل،أو أنه يرتفع به،و بلحاظ احتمال أنه يوجب بطلانه أو أنه لا يكفي إلاّ لرفع الحدث السابق دون اللاحق،و إلاّ فلا داعي لا تمام الغسل الأول و الاتيان بالآخر إذ يكفي الاقتصار على الثاني فإنه يغني عن الأول و إن كان جنابة لما ثبت من إغناء كلّ غسل عن غسل آخر و إن لم ينوّه،بل كان غافلا عنه،بلا فرق فيه بين

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 44)


……….

غسل الجنابة و غيره،و عليه فضمّ الاتمام إليه لغو حيث أن الواجب على المكلّف حينئذ غسل واحد و هو الجامع بين الغسل من أجل الحدث اللاحق و الغسل من أجل كلا الحدثين و هو مخيّر بينهما لا بين الاتمام و الاتيان بالآخر أو الاستئناف بغسل واحد لهما-كما هو ظاهر المتن-فإنه من التخيير بين الأقلّ و الأكثر،و قد ذكرنا في محلّه أن التخيير بينهما غير معقول،لأن الأقل إذا كان وافيا بتمام الملاك كان جعل الأكثر واجبا تخييريّا و عدلا له بلا موجب و مبرّر.

و أما إجزاؤه عن الوضوء فعلى ما هو الصحيح من إغناء كل غسل ثبتت مشروعيّته في الشريعة المقدّسة عنه فالأمر واضح.و أما على القول بعدم الاغناء فإن كان السابق الجنابة و قلنا بأن اللاحق ناقض للوضوء فحينئذ إن كان الغسل ارتماسيّا فقد أجزأ لأنه مصداق لغسل الجنابة حقيقة،و إن كان ترتيبيّا فإن قام به بنيّة الحدث اللاحق فحسب فالظاهر هو الاجزاء باعتبار أن إغناءه عن غسل الجنابة بدون أن ينويه يكون على القاعدة على أساس أن الاغسال حقيقة واحدة فيكون الغسل المأتىّ به مصداقا لهما معا،و الفرض أن الحدث الموجب للوضوء لم يقع في أثنائه و لا أثر لوقوعه قبله،و مثال ذلك ما إذا مسّ الجنب ميّتا أثناء قيامه بعمليّة الاغتسال ثم رفع يده عن إتمام هذا الغسل و قام بغسل آخر بنيّة غسل المسّ من دون نيّة الجنابة فهذا الغسل بما أنه مصداق لهما معا فلا يكون الوضوء بعده مشروعا،و أما إن قام به بنيّة الأعمّ من التمام و الاتمام،أو فراغ الذمّة،فالأظهر عدم الاجزاء،فإن الحدث الموجب للوضوء قد وقع في أثناء هذا الغسل باعتبار أن التداخل يكون في بعض أجزائه لا في تمامه.

و أما بناء على ما هو الصحيح من أن الحدث اللاحق لا يكون ناقضا للوضوء فلا يجب و لا أثر لحدوثه في أثناء الغسل حينئذ.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 45)


و يجوز الاستئناف بغسل واحد لهما(1)،و يجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة(2)أو كان السابق هو الجنابة،حتى لو استأنف و جمعهما بنية واحدة على الأحوط،و إن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمّه و أتى للجنابة بعده أو استأنف و جمعهما بنية واحدة.

[مسألة 10:الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها]

[693]مسألة 10:الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها،نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة و الإحرام لا يبعد البطلان،كما أن حدوثه بعده و قبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.

[مسألة 11:إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه]

[694]مسألة 11:إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه
هذا في الغسل الارتماسي باعتبار أنه يجوز للمكلّف رفع اليد عن الترتيبي و العدول منه الى الارتماسي ناويا به كلا الحدثين،و أما في الغسل الترتيبي فلا يمكن ذلك إلاّ تشريعا بلحاظ أن الاتيان بالجزء الذي أتى به من الغسل بنيّة الحدث الأول مرّة ثانية بداعي الأمر و بنيّة ذلك الحدث لا يمكن إلاّ تشريعا.

و على هذا فإذا استأنف الغسل فإن كان ذلك الغسل ارتماسيّا فله أن ينوي به الجنابة،أو مسّ الميّت،أو كلا الأمرين معا،و أما إذا كان ترتيبيّا فلا بدّ إما أن ينوي به الأعمّ من التمام و الاتمام،أو فراغ الذمّة بعد ما لا يمكن أن ينوي به كلا الأمرين.

في إطلاق الوجوب إشكال بل منع،فإنه مبنىّ على عدم إجزاء غير غسل الجنابة عن الوضوء،و أما على القول بالاجزاء فهو غير واجب،هذا إذا كان الحدثان غير الجنابة،و أما إذا كان السابق منهما الجنابة و استأنف بغسل واحد لهما فإن كان ذلك الغسل ارتماسيّا لم يكن الوضوء بعده مشروعا بملاك أنه بعد غسل الجنابة،و إن كان ترتيبيّا و كان بقصد الأعمّ من التمام و الاتمام فالظاهر وجوب الوضوء بعده كما مرّ، فإذن لا وجه لاحتياط الماتن(قده)في هذا الفرض على كلا التقديرين.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 46)


قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتى به(1)،و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به و يبني على الإتيان على الأقوى و إن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء و لم يفرغ من الغسل كما في الوضوء نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به(2)و إن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه،و إن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.

[مسألة 12:إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي]

[695]مسألة 12:إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء و يجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف، نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ و إن كان قاصدا للرأس و الرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.

[مسألة 13:إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل]

[696]مسألة 13:إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا،و لا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة(3)إن كان الجزء الغير المنغسل في
هذا إذا كان الشكّ في أصل وجود غسل العضو،و أما إذا كان الشكّ في صحّة غسله فلا مانع من الرجوع الى قاعدة الفراغ كما إذا كان الشكّ في شرط من شرائطها.

هذا مبنىّ على اعتبار الترتيب بينه و بين الأيمن،و إلاّ فلا خصوصيّة للشكّ فيه.

بل الأظهر كفايته،فإن نيّة الارتماس و الترتيب غير معتبرة،و على هذا فلو ارتمس في الماء فقد اغتسل رأسه و رقبته ضمنا و سقط الأمر الضمني المتعلّق

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 47)


الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس و الرقبة و لا يكفي نيتهما في ضمن المجموع.

[مسألة 14:إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا]

[697]مسألة 14:إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية(1)،و لو كان الشك في
بغسلهما،و عليه فلا مانع من جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة ثم يقوم بغسل سائر جسده،و به يتمّ الغسل الترتيبي حيث أن نيّة خصوص الترتيبي أو الارتماسي غير معتبرة.

هذا فيما إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة و قبل الغسل للأعمال الآتية و إلاّ فوظيفته الجمع بين الوضوء و الغسل لها و إعادة الصلاة السابقة للعلم الإجمالي إما ببطلان الصلاة الأولى و بقاء الجنابة أو وجوب الوضوء للصلوات الآتية،فإذن تقع المعارضة بين قاعدة الفراغ فيها و بين استصحاب بقاء الجنابة الى زمان الصلاة الثانية فتسقطان من جهة المعارضة فتجب حينئذ إعادة الصلاة و وجوب الوضوء و الغسل للصلاة الآتية،هذا إذا كان في الوقت و أما إذا كان ذلك في خارج الوقت،فعندئذ و إن سقطت قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة بالمعارضة باستصحاب بقاء الجنابة إلاّ أنه لا يمكن إعادتها و الاتيان بها بداعي أمرها لسقوطه جزما إما للإتيان بها في وقتها أو لخروج الوقت،فإذن يشكّ في وجوب قضائها خارج الوقت،و بما أنه يكون بأمر جديد و مشكوك بالشكّ البدوي فالمرجع فيه أصالة البراءة.و دعوى:

أن العلم الإجمالي إما بوجوب قضائها أو وجوب الوضوء للصلاة الآتية يقتضي وجوب الجمع بينهما إذ لا يمكن إجراء أصالة البراءة عن كليهما معا لاستلزامه المخالفة القطعيّة العمليّة-مدفوعة:بأن العلم الإجمالي إنما يكون مؤثّرا فيما إذا كان الأصل المؤمن جاريا في كل من الطرفين في نفسه،و أما إذا لم يجر الأصل المؤمن في أحدهما في نفسه فلا مانع من جريانه في الطرف الآخر،و به ينحلّ العلم

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 48)


أثناء الصلاة بطلت لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة.

[مسألة 15:إذا اجتمع عليه أغسال متعددة]

[698]مسألة 15:إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون بعضها واجبا و بعضها مستحبا،ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض،فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع و حصل امتثال أمر الجميع،و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة،و كذا لو نوى القربة،و حينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله و إلا وجب الوضوء(1)،و إن نوى واحدا منها و كان واجبا كفى عن الجميع أيضا على الأقوى و إن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة و كان من جملتها،لكن على
الإجمالي حكما،و ما نحن فيه كذلك،فإن الأصل المؤمن و هو أصالة البراءة لا تجري في الوضوء في نفسه لأنه مورد لقاعدة الاشتغال بقطع النظر عن هذا العلم الإجمالي، فإذن لا أثر له في المقام.و أما وجوب الاعادة في الوقت فهو مستند الى قاعدة الاشتغال دون العلم الإجمالي،كما أن وجوب الوضوء للصلاة الآتية مستند إليها دونه،و هذا يعني أن أثر هذا العلم الإجمالي إنما هو سقوط قاعدة الفراغ في الصلاة السابقة و استصحاب بقاء الجنابة الى الصلاة الثانية،فإذا سقطت قاعدة الفراغ فيها وجبت إعادتها إن كان الوقت باقيا بمقتضى قاعدة الاشتغال سواء أ كان وجوبها طرفا للعلم الإجمالي أم لم يكن.و أما الوضوء للصلوات الآتية فهو أيضا مورد لها و إن لم يكن طرفا للعلم الإجمالي،و بذلك يظهر الفرق بين الوقت و خارجه،فإن في خارج الوقت بما أن الشكّ في وجوب القضاء و هو مورد لأصالة البراءة و إن كان طرفا للعلم الإجمالي باعتبار أن طرفه الآخر و هو وجوب الوضوء مورد لقاعدة الاشتغال.

هذا مبنىّ على أن غير غسل الجنابة لا يجزي عن الوضوء و سيأتي الكلام فيه.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 49)


هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى و أداء بالنسبة إلى البقية،و لا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة،و إن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة،و إن نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات،و أما كفايته عن الواجب ففيه إشكال و إن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط.

[مسألة 16:الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]

[699]مسألة 16:الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض،بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

[مسألة 17:إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه]

[700]مسألة 17:إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه،كما يكفيه أن يقصد البعض المعين و يكفي عن غير المعين،بل إذا نوى غسلا معينا،و لا يعلم و لو إجمالا غيره و كان عليه في الواقع كفى عنه أيضا و إن لم يحصل امتثال أمره،نعم إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال(1)بل صحته أيضا لا تخلو عن إشكال،بعد كون حقيقة الأغسال واحدة،و من هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأول برجاء الصحة و المطلوبية.

بل الاقوى الكفاية و لا تضر نيّة عدم تحقق الاخر،فانّ اجزاء غسل عن غيره و اغنائه عنه انّما هو بحكم الشارع و لا فرق فيه بين ان ينوى عدم الاخر او لا ينوى،كما أنّه لا فرق بين أن تكون الاغسال حقائق متعددة أو حقيقة واحدة.و من هنا يظهر أنّه لا وجه للإشكال في صحة هذا الغسل بعد فرض أن المكلّف قد أتى به بقصد القربة و ان قلنا بأنّ حقيقة الاغسال واحدة لأن نيّة عدم تحقق الاخر لغو بنظر الشرع حيث أنّه حكم بالاجزاء و الاغناء.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 50)


[فصل في الحيض]

فصل في الحيض و هو دم خلقه اللّه تعالى في الرحم لمصالح،و في الغالب أسود أو أحمر غليظ طريّ حار يخرج بقوة و حرقة،كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك، و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته،و البلوغ يحصل بإكمال تسع سنين،و اليأس ببلوغ ستين سنة(1)في القرشية و خمسين في غيرها،و القرشية من انتسب إلى نضر بن كنانة،و من شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها،و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه،و المشكوك يأسها كذلك.

[مسائل]
[مسألة 1:إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا]

[701]مسألة 1:إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا(2)و يجعل علامة على البلوغ،بخلاف ما إذا كان بصفات
لكن الأظهر أن اليأس ببلوغ ستّين سنة حتى في غير القرشية،فإن رواية القول بالتفصيل ضعيفة من جهة الارسال،و بما أن روايات تحديد اليأس مختلفة حيث أن بعضها قد حدّده ببلوغ ستّين سنة و بعضها الآخر ببلوغ خمسين،فتقع المعارضة بينهما فيما بين الحدّين فتسقطان،فالمرجع حينئذ إطلاقات أدلّة الحيض الدالّة على أن ما تراه المرأة من الدم إذا كان واجدا للصفات أو كان في أيام عادتها و إن لم يكن واجدا لها فهو حيض بين الخمسين و الستين.

الحكم بكونه حيضا مع الشكّ في البلوغ مشكل لما دلّ من أن البنت ما لم

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 51)


الحيض و خرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته،و هذا هو المراد من شرطية البلوغ.

[مسألة 2:لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة و الأمة و حار المزاح و بارده و أهل مكان و مكان]

[702]مسألة 2:لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة و الأمة و حار المزاح و بارده و أهل مكان و مكان.

[مسألة 3:لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع]

[703]مسألة 3:لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع،و في اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستنابة أو بعدها و سواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها،نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة(1).

[مسألة 4:إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض]

[704]مسألة 4:إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض،و أما إذا انصب و لم يخرج بعد-و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع-ففي جريان أحكام الحيض إشكال(2)فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام
تبلغ تسع سنين لم تر الحيض،و على هذا فالشك في بلوغها مساوق للشكّ في أن الدم الخارج منها حيض و إن كان واجدا للصفات،فمن أجل ذلك الأظهر العدم.

الأقوى أنها تعمل أعمال المستحاضة فيما إذا مضى عشرون يوما من الوقت كما هو مقتضى صحيحة الصحّاف.

الظاهر أنه لا يجري عليه حكم من أحكام الحيض و إن طال به أمد المكث،و إذا خرج الدم في البداية كفى ذلك في تحقّق حكم الحيض و إن ظلّ بعد ذلك في فضاء الفرج.نعم تختلف بداية الحيض عن نهايته حيث لا يعتبر في نهايته أن يظلّ الدم في الخارج بل يكفي وجوده في فضاء الفرج،و الفارق هو النصّ،فإن روايات الاستبراء تدلّ على بقاء حكم الحيض ما دام الدم في فضاء الفرج و إن لم

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 52)


الطاهر و الحائض،و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي.

[مسألة 5:إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها و شكت في أنه من الرحم أو من غيره]

[705]مسألة 5:إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها و شكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض،و إن علمت بكونه دما و اشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات(1)فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض،و إلا فإن كان في أيام العادة فكذلك،و إلا فيحكم بأنه استحاضة،و إن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج و الصبر قليلا ثم إخراجها فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة و إن كانت منغمسة به فهو حيض،و الاختبار المذكور واجب(2)فلو صلّت بدونه بطلت و إن تبين بعد
ينصبّ الى الخارج،و روايات الحيض تدلّ على أن المرأة تحيض إذا رأت الدم و لا يكفي في حيضها مجرّد انصباب الدم من الرحم الى فضاء الفرج ما لم يخرج.

و هنا طريق آخر في هذه الحالة يمكن للمرأة استعماله و هو الاحتياط بالجمع بين الأشياء التي تكون الحائض ملزمة بتركها و الأعمال التي تكون المستحاضة ملزمة بالاتيان بها،كما أن لها في تلك الحالة استعمال الصفات أو العادة في مقام التمييز على تفصيل يأتي في ضمن المسائل الآتية.

و هذا الوجوب ليس وجوبا نفسيّا و لا شرطيّا بأن يكون شرطا في صحّة الصلاة واقعا بل هو وجوب طريقي يدلّ على أن احتمال كون الدم المذكور حيضا منجز ما لم يزل،و زواله إنما هو بعمليّة الاختبار بالطريقة المذكورة في الروايات، فإنها معيّنة لكونه دم حيض أو بكارة،كما أن مقتضى وجوبه سقوط استصحاب عدم كونه حيضا و إلاّ لم يبق مورد للرواية.نعم إذا كانت حالتها السابقة في مورد حيضا حدوثا و في البقاء يشكّ في أن هذا الدم دم حيض أو بكارة فلا مانع من استصحاب بقاء الحيض لخروج هذا الفرض عن مورد الرواية.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 53)


ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا،و إذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض و إلا فتبني على الطهارة(1)لكن مراعاة الاحتياط أولى،و لا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج،و إن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض و إلا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر،لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة و الحائض(2)،و لو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا
بل عليها الاحتياط بالجمع بأن تفعل ما تفعله الطاهرة و تترك ما تتركه الحائض،فتصلّي و تصوم و لا تمكث في المساجد و لا تجتاز في المسجدين الحرمين و لا تمسّ كتابة المصحف و هكذا باعتبار أن وجوب الاختبار وجوب طريقي يدلّ على أن احتمال كون الدم حيضا منجز،فإذا تعذّر فلا بدّ من الاحتياط و لا يمكن الرجوع الى الأصل المؤمن كأصالة عدم كونه حيضا بالأصل في العدم الأزلي أو نحوها،فحال المقام من هذه الجهة حال الشبهة الحكميّة قبل الفحص فإنه إذا تعذّر الفحص فيها و لم يتمكّن فلا بدّ من الاحتياط،و من هنا يظهر أن حالتها السابقة إذا كانت الطهارة لم يجر الاستصحاب فإن حاله حال الاستصحاب المؤمن في الشبهات الحكمية قبل الفحص،فكما أنه لا يجري فيها فكذلك لا يجري في المقام، و أما إذا كانت حالتها السابقة الحيض فلا مانع من جريان بقائه و ترتيب آثاره عليه.

بل الظاهر تعيّن أعمال الطاهرة من وجوب الصلاة و الصيام و جواز المكث في المساجد و مسّ كتابة المصحف و نحوها لاستصحاب عدم كون الدم المذكور دم حيض،هذا إذا لم تكن الحالة السابقة الطهارة أو الحيض،و إلاّ فيتعيّن العمل بها.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 54)


أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية.

[مسألة 6:أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة]

[706]مسألة 6:أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا،كما أن أقل الطهر عشرة أيام(1)
في اعتبار أن فترة الطهر لا تكون أقلّ من عشرة أيام إشكال،و لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت فترة الطهر و السلامة من دم الحيض التي مرّت بالمرأة أقلّ من عشرة أيام.

مثال ذلك:إذا رأت ذات العادة دما في أيام عادتها و نقت بعد انقضائها ستة أيام، ثم رأت دما آخر أربعة أيام بصفة الحيض،و في مثل ذلك يجب عليها أن تحتاط في الدم الثاني بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة،و السبب فيه أن صحيحة محمد بن مسلم تنصّ على أن فترة الطهر التي هي شرط لحيضيّة الدم الثاني لا تقلّ عن عشرة أيام،فإذا كانت أقلّ لم تكن شرطا لها،و في مقابلها موثقة يونس بن يعقوب فإنها تنصّ على كفاية الأقلّ فيها و حينئذ تقع المعارضة بينهما في فترة طهر تقلّ عن عشرة أيام،فإنها مورد الالتقاء بينهما و بما أنه لا ترجيح في البين من موافقة الكتاب و مخالفة العامّة فتسقطان معا من جهة المعارضة فيرجع الى العامّ الفوقي و هو إطلاق أدلّة الصفات،فإن مقتضاه أن ما رأته المرأة من الدم إذا كان مع صفة الحيض فهو حيض و إن لم تمرّ بها فترة طهر لا تقلّ عن عشرة أيام.

محاولتان:

الأولى:حمل المرأة في الموثقة على المضطربة التي اختلطت عليها أيامها، و حمل الأمر بالصلاة في فترة النقاء و النهي عنها في فترة الدم على الاحتياط،و عليه فلا تصلح أن تعارض الصحيحة.

و الجواب:أوّلا:إن ذلك التصرّف في الموثقة و حملها على ذلك بحاجة الى قرينة تدلّ عليه و لا قرينة على ذلك لا في نفس الموثقة و لا في الصحيحة إذ ليس فيها

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 55)


……….

ما يصلح أن يكون قرينة على هذا التصرّف و الحمل.

و ثانيا:إنه لا يمكن حمل النهي عن الصلاة في الموثقة في جميع فترات الدم على الاحتياط كيف و أنه خلاف الاحتياط،فإن الاحتياط فيها يتطلّب الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة لا ترك الصلاة، لاستلزامه المخالفة القطعية العملية حيث أن المرأة تعلم أن الدم في تمام تلك الفترات ليس بحيض و لا يجوز لها ترك الصلاة في تمامها.فالنتيجة إن مقتضى القاعدة في المسألة بقطع النظر عن الموثقة هو الاحتياط في فترات الدماء بالجمع بين الوظيفتين باعتبار أن المرأة تعلم إجمالا بأن أحد هذه الدماء حيض.

الثانية:حمل النهي عن الصلاة في أيام الدماء على النهي الظاهري الى تمام الشهر و بعد ذلك تعمل عمل المستحاضة.

و الجواب:أوّلا:إن هذا الحمل بحاجة الى قرينة،و الصحيحة لا تصلح لها على أساس أن ملاك القرينيّة العرفيّة غير متوفّر فيها كالنصّ أو الأظهريّة أو الأخصيّة،و لا قرينة على ذلك في نفس الموثقة أيضا كأخذ الشكّ في موضوع النهي فيها أو غيره.

و ثانيا:إن هذا الحمل لا يمكن في نفسه لأنه يستلزم الترخيص في ترك الصلاة في فترات تعلّم المرأة بوجوبها عليها فيها و هي التي لا يكون الدم فيها دم حيض حيث أنها تعلم إجمالا أن أحد هذه الدماء حيض و الباقي استحاضة و لا يمكن الترخيص في تركها الصلاة في جميع أزمنة الدماء.

فالنتيجة:إن هذه المحاولة أيضا ساقطة.

فمن أجل ذلك كان الأجدر و الأحوط وجوبا الجمع بين الامتناع عمّا كانت الحائض ملزمة بالامتناع عنه و الاتيان بما كانت المستحاضة ملزمة بالاتيان به في كل مورد مرّت بالمرأة فترة طهر و سلامة من دم الحيض لا تقلّ عن ثلاثة أيام شريطة أن

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 56)


و ليس لأكثره حد،و يكفي الثلاثة الملفّقة(1)فإذا رأت في وسط اليوم الأول و استمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا،و المشهور
يكون الدم الثاني واجدا للصفة.

في الكفاية إشكال،و لا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين،و السبب فيه:أن حمل الروايات التي تؤكّد و تنص على أن أقلّ الحيض ثلاثة أيام و أقصاه عشرة لا يمكن على الطريقيّة الصرفة و هي المقدار الممتد من الزمن الذي يمكن تحديده بالساعات من دون خصوصيّة للأيام أصلا فإنه بحاجة الى قرينة و لا قرينة على ذلك لا في نفس الروايات و لا من الخارج.

و أما حملها على الأعمّ من الأيام التامّة و الملفقة فهو و إن كان ممكنا و ليس كالأول إلاّ أن إرادته من الروايات بحاجة الى قرينة و لو كانت القرينة مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازيّة باعتبار أن الأيام في نفسها ظاهرة في التامّة،و إرادة الأعمّ منها و من الملفقة في مورد تتوقّف على توفّر قرينة فيه.

و دعوى:أن القرينة على إرادة الأعمّ موجودة في المسألة و هي غلبة رؤية المرأة دم الحيض في ساعات النهار،إذ قلّما تتّفق أن تكون من مبدأ النهار..

مدفوعة:بأن الروايات إذا كانت ظاهرة في ثلاثة أيام تامّة فالغلبة المذكورة لا تمنع عن هذا الظهور العرفي بأن تكون بمثابة القرينة المتّصلة و لا أقلّ من الشكّ،إذ يمكن أن تكون تلك الساعات من النهار خارجة عن حساب الأيام،و أنها تبدأ من بداية اليوم الآتى..

فالنتيجة:إن الانسان لا يكون واثقا بكفاية الملفقة و لو على أساس تلك الغلبة فمن أجل ذلك لا يترك الاحتياط فيها،كما إذا رأت المرأة دما بصفة الحيض ثلاثة أيام ملفقة لا تامّة و نقت بعد ذلك.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 57)


اعتبروا التوالي في الأيام الثلاثة(1)،نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقيّة،فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي،و هو محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض فيها،و كذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة و لو في فضاء الفرج(2)،و الأقوى كفاية الاستمرار العرفي و عدم مضرية الفترات اليسيرة في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة بأن كان بين أول الدم و آخره ثلاثة أيام و لو ملفّقة فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار و مقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا،و الليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول و ليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.

[مسألة 7:قد عرفت أن أقل الطهر عشرة،فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق]

[707]مسألة 7:قد عرفت أن أقل الطهر عشرة،فلو رأت الدم يوم التاسع أو
هذا و إن كان غير بعيد،و لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في المتفرّقات بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض،باعتبار أن كلمة(ثلاثة أيام)لا تكون في نفسها ظاهرة في الأيام المتوالية إلاّ إذا كانت هناك قرينة على ذلك،و لا يبعد أن يكون إسناد الحيض الى الثلاثة في الروايات بقوله عليه السّلام:(أدناه ثلاثة أيام…) قرينة على ظهورها في التوالي بملاك أن الدم إذا خرج من الرحم و سال فهو بطبعه يدوم ما دامت له مادة،فمن أجل ذلك اعتباره غير بعيد،و به يظهر حال ما بعده.

تقدّم أن المعتبر في تحقّق الحيض خروج الدم في البداية،و أما في البقاء فلا يعتبر ذلك،بل يكفي في ترتيب أحكام الحيض عليه استمراره في فضاء الفرج و إن لم ينصبّ الى الخارج.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 58)


العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية(1)،و أما إذا رأت يوم
في إطلاقه إشكال بل منع،فإن ذلك إنما يتمّ إذا كان الدم الأول في أيام العادة،إذ حينئذ لا يمكن الحكم بأن الدم الثاني حيض على المشهور بين الأصحاب ما لم تمرّ بالمرأة فترة طهر و سلامة من دم الحيض لا تكون أقلّ من عشرة أيام،و إذا كان الدم الثاني في أيام العادة كان كاشفا عن أن الدم الأول ليس بحيض ما لم تمرّ بالمرأة فترة طهر بين الدمين.

و أما إذا لم يكن شيء من الدمين في أيام العادة،فإن كان أحدهما بصفة الحيض دون الآخر كان ما بالصفة حيضا و الآخر استحاضة،و إذا كان كلاهما بصفة الحيض فعلى المشهور من أنه لا بدّ أن تمرّ بالمرأة فترة طهر لا تكون أقلّ من عشرة أيام،و بما أنها لم تمرّ بها بين هذين الدمين فلا يمكن أن يكون كلاهما حيضا،فإذن يكون الحكم بأن الدم الأول حيض دون الثاني بحاجة الى وجود مرجّح ككون الدم الأول في أيام العادة و الفرض عدم وجوده،و مجرّد السبق الزمني لا يصلح أن يكون مرجّحا،فمقتضى القاعدة حينئذ أن تحتاط المرأة في كلا الدمين بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة من جهة العلم الإجمالي بأن أحدهما حيض.

و أما بناء على ما ذكرناه من الاشكال في هذا الشرط العام للحيض لدى المشهور فاحتمال أن يكون كلا الدمين حيضا متوفّر.و على كلا التقديرين فإذا رأت المرأة الدم الثاني بصفة الحيض علمت بأن أحدهما حيض جزما،أما الدم الأول أو الثانى،و حينئذ يجب عليها الاحتياط فيهما بالجمع بين أن تقضي ما تركته من الصلاة و الصيام في أيام الدم الأول و أن تأتي بهما في أيام الدم الثاني و الامتناع عمّا كانت الحائض ممتنعة عنه.

فالنتيجة:إنه لا مناص للمرأة من الاحتياط في كلا الدمين و لا يحقّ لها أن تعتبر الدم الأول حيضا دون الثانى.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 59)


……….

قد يستشكل على الماتن قدّس سرّه بالتهافت بين كلاميه في المسألة حيث أن بناءه على عدم حيضيّة هذا الدم في المسألة ينافي بناءه على الاحتياط في فترة النقاء بين دمين من حيضة واحدة،باعتبار أن لازم الاحتياط في تلك الفترة هو الاحتياط في ذلك الدم أيضا لأن فترة النقاء إن كانت طهرا كان لازم ذلك أن يكون الدم الثاني مع الدم الأول جميعا حيضا على أساس أن المجموع لا يتجاوز عشرة أيام،و إن كانت حيضا كان اللازم أن لا يكون الدم الثاني حيضا لا من الحيض الأول بملاك أنه تجاوز العشرة،و لا من الحيض الجديد بملاك عدم مرور أقلّ فترة طهر بالمرأة من تاريخ انقطاع الدم الأول الى الدم الثانى.و إذا لم يعلم حكم فترة النقاء انّها طهر او حيض فمعناه انه لا يعلم حكم الدم الثاني أيضا،و بما أن الماتن قد بنى على الاحتياط في فترة النقاء فكان ينبغي له أن يبني عليه في الدم الثاني أيضا.

و الجواب:أوّلا:إنه ليس من الماتن في المسألة إلاّ عدم الحكم بحيضيّة الدم الثاني لا الحكم بالعدم،و هو ينسجم مع تردّده في الحكم بها،فإذن لا تهافت.

و ثانيا:إن ذلك مبنىّ على أن كل ما تراه المرأة من الدم إذا كان بعد مرور عشرة أيام من مبدأ تاريخ حيضها فليس بحيض شريطة أن لا تمرّ بالمرأة فترة طهر لا تقلّ عن عشرة أيام على أساس أن المعتبر في حيضيّة الدم أحد أمرين:الأول:أن يكون في ضمن العشرة من ابتداء رؤية الدم.الثاني:أن لا تكون فترة الطهر التي تمرّ بها أقلّ من عشرة أيام،فعلى الأول يكون من الحيضة الأولى،و على الثاني من الحيضة الجديدة، هذا من ناحية..

و من ناحية أخرى:أن الروايات التي تنصّ و تؤكّد على أن أقصى الحيض و أكثره عشرة أيام هل هي ظاهرة في العشرة المتوالية أو لا فيه و جهان،لا يبعد الوجه الأول على أساس أن في تلك الروايات قد جعل العشرة صفة لأقصى الحيض الذي

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 60)


الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر، و المشهور على اعتبار هذا الشرط-أي مضي عشرة من الحيض السابق-في
هو عبارة عن الدم،كما أنه جعل الثلاثة صفة لأقلّ الحيض و أدناه و هي تصلح أن تكون قرينة على توالي الأيام العشرة تبعا لتوالي الحيض و استمراره،و يترتّب على ذلك أن المرأة إذا رأت دما في اليوم الثامن أو التاسع بعد النقاء من الحيض لم تكن مشمولة لتلك الروايات لأنها في مقام تحديد أقصى ما يمكن أن يستمر دم الحيض فيه و يدوم و هو عشرة أيام و لا نظر لها الى ما إذا رأت المرأة دما ثلاثة أيام بصفة الحيض و نقت بعد ذلك ثم رأت مرة أخرى دما في اليوم الثامن أو التاسع من ابتداء رؤية الدم،و لا تدلّ على أنه حيض أو ليس بحيض باعتبار أنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية.

و من هنا يظهر أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون فترة النقاء بين الدمين حيضا أو طهرا،فإنها على كلا القولين في المسألة لا تشمل الدم الثاني لفرض انفصاله عن الدم الأول بفترة النقاء بينهما و إن قلنا بأنها حيض على أساس أن تلك الروايات ناظرة الى أن ما رأته المرأة من دم الحيض لا يمكن أن يدوم و يستمر أكثر من عشرة أيام،و أما إذا انقطع ذلك الدم في فترة ثم رأت دما جديدا فذلك خارج عن موردها و لا نظر لها الى أنه حيض أو ليس بحيض،و لا فرق فيه بين القولين في مسألة فترة النقاء،كما أنه لا فرق بين أن يكون مجموع الدمين متجاوزا عن عشرة أيام أو لا.

نعم يدلّ على حكم هذا الدم صريحا قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم:

(إذا رأت المرأة الدم فإن كان قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى…) 1فإنه يعطي ضابطا كليّا على أن المرأة إذا رأت دما في ضمن عشرة أيام من تاريخ حيضها فهو من الحيض الأول،و إن كان بعد انقطاع الدم الأول فترة من الزمن شريطة أن يكون بصفة الحيض إذا لم يكن في أيام العادة.


 

1) <page number=”60″ />الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 10 ح 11.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 61)


حيضية الدم اللاحق مطلقا،و لذا قالوا:لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت و انقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضا حيض و إلا لزم كون الطهر أقل من عشرة،و ما ذكروه محل إشكال بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة،و أما بين أيام الحيض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد(1)كما في الفرض
بل لا يبعد أن تكون فترة النقاء بينهما طهرا و إن كانت رعاية الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال الطاهر أولى و أجدر،و ذلك لأن كون فترة النقاء بين دمين من حيضة واحدة حيضا و أن كان مشهورا بين الأصحاب إلاّ أن ذلك بحاجة الى دليل.

و قد يستدلّ عليه بوجهين:أحدهما:قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم:

(إذا رأت المرأة الدم فإن كان قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى،و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة) 1بتقريب أن قوله عليه السّلام في الصحيحة:(فهو من الحيضة الأولى)ظاهر عرفا في بقاء الحيض الأول و اتّصاله بالدم الثانى،و الاتّصال مساوق للوحدة،و من المعلوم أن هذا مبنىّ على أن فترة النقاء حيض حتى يكون متّصلا بالأول فلو كانت طهرا لكان الدم الثاني منفصلا عن الدم الأول بها و الانفصال مساوق للتعدّد.

و الجواب:أن المتفاهم العرفي من قوله عليه السّلام في الشرطيّة الأولى هو إنه في مقام بيان ضابط كلّي و هو أن المرأة إذا رأت الدم و كان في ضمن العشرة من بداية حيضها فهو منه و إن كان بعد فترة الانقطاع شريطة أن لا يقلّ الدم الأول عن ثلاثة أيام و أن يكون الدم الثاني بصفة الحيض إذا لم يكن في أيام العادة،هذا في مقابل ما إذا رأته بعد العشرة فإنه حيض جديد غير الأول مع توفّر شروطه،و لا يدلّ على أن فترة الانقطاع حيض.و إن شئت قلت:إن قوله عليه السّلام في تلك الشرطيّة ينصّ على أن الدم في


 

1) <page number=”61″ />الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 10 ح 11.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 62)


……….

العشرة الأيام التي هي أقصى حدّ الحيض حيض و إن لم يكن مستمرا شريطة توفّر شروطه كما مرّ.

و دعوى:أن فترة النقاء بين دمين من حيضة واحدة لو لم تكن حيضا و كانت طهرا لزم أن يكون الدم الأول موجودا بوجود و الدم الثاني موجودا بوجود آخر فلا يكونان موجودين بوجود واحد و هو خلاف ظهور الصحيحة بمقتضى الشرطيّة الأولى فإنها ظاهرة على ضوء هذه الشرطيّة في أن الدم الثاني جزء من الدم الأول و يكونان موجودين بوجود واحد و هذا الاتحاد لا يمكن بدون أن يكون الدم الثاني متّصلا بالدم الأول..

خاطئة جدّا؛فإنه لا شبهة في أن الدم الثاني موجود بوجود و الدم الأول موجود بوجود آخر لأن انقطاعه في فترة ثم عوده مرّة ثانية سبب لتعدّد وجوده في الخارج و لا يمكن التوحيد بينهما حقيقة لاستحالة اتّحاد وجود مع وجود آخر في عالم العين،و لا فرق في ذلك بين القول بأن فترة النقاء حيض أو طهر،فإن كونها حيضا لا يوجب الاتّحاد الحقيقي بين الدمين،و أما الاتّحاد الحكمي بينهما فهو لا يتوقّف على القول بأن فترة النقاء حيض،فإن معنى الاتّحاد الحكمي هو أن الدم الثاني كالدم الأول في ترتيب آثار الحيض عليه و هو ظاهر قوله عليه السّلام فهو من الحيضة الأولى،بل نصّه.

و الآخر:بالروايات التي تنصّ و تؤكّد على أن أقلّ الطهر عشرة أيام،بتقريب أن مقتضى إطلاق هذه الروايات أن فترة النقاء بين دمين إذا كان أقلّ من عشرة أيام فليست بطهر بلا فرق بين أن يكون الدمان من حيضة واحدة أو من حيضتين.

و الجواب:الظاهر أن هذه الروايات في مقام بيان الشرط العام لحيضيّة الدم الثاني بعد فترة الانقطاع التي مرّت بالمرأة من الحيض الأول،و تؤكّد على أنها

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 63)


المذكور.

[مسألة 8:الحائض إما ذات العادة أو غيرها]

[708]مسألة 8:الحائض إما ذات العادة أو غيرها،و الأولى إما وقتية و عددية أو وقتية فقط أو عددية فقط،و الثانية إما مبتدئة و هي التي لم تر الدم سابقا و هذا الدم أول ما رأت،و إما مضطربة و هي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة،و إما ناسية و هي التي نسيت عادتها و يطلق عليها المتحيرة أيضا،و قد يطلق عليها المضطربة و يطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا و من لم تستقر لها عادة اي المضطربة بالمعنى الأول

[مسألة 9:تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلين]

[709]مسألة 9:تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلين فإن كانتا متماثلتين في الوقت و العدد فهي ذات العادة الوقتية و العددية كأن رأت في أول شهر خمسة أيام و في أول الشهر الآخر أيضا خمسة أيام،و إن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في أول شهر خمسة و في أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا،و إن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة و بعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى(1).

مشروطة بأن فترة الطهر و السلامة من دم الحيض التي مرّت بالمرأة لا تقلّ عن عشرة أيام،و أما إذا كانت أقلّ من العشرة فلا تكون شرطا لا أنها ليست بطهر.نعم لو كان مفاد تلك الروايات أن فترة الطهر بين حيضتين لا تقلّ عن عشرة أيام لدلّت على أنها إذا كانت أقلّ فليست بطهر،و لكن مفادها ليس كذلك حيث أنها في مقام بيان ما هو شرط لكون الدم الثاني حيضا جديدا في مقابل الحيض الأول و تؤكّد أن شرطه إنما هو مرور فترة طهر بالمرأة لا تقلّ عن عشرة أيام،و إذا كانت أقلّ لم يكن حيضا.

في ثبوت العادة بتكرّر الحيض مرتين متماثلتين عددا في شهر واحد

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 64)


……….

إشكال بل منع،لأن العادة العرفية لا تحصل بذلك،و أما العادة التعبديّة فثبوتها بحاجة الى دليل،و قد مرّ أن الدليل على حصول العادة هو موثقة عمّار و معتبرة يونس،و هما لا تدلاّن عليه.

أما الموثقة فيكون موردها تكرّر الحيض في بداية الشهر مرتين متوافقتين عددا،فلا تشمل تكرّره مرتين كذلك في شهر واحد كما إذا رأت المرأة دما في العشرة الأولى ثلاثة أيام ثم نقت و بعد ذلك رأت في العشرة الأخيرة ثلاثة أيام،فإنه لا دليل على حصول العادة بذلك.نعم إذا استمرّت هذه الحالة لها بانتظام حتى استقرّت و أصبحت عادة عرفيّة لها تترتّب عليها أحكام العادة.

و أما المعتبرة:فهي و إن وردت في العادة الوقتيّة بحسب المنتهى إلاّ أنها تدلّ على الأعمّ باعتبار أن الامام عليه السّلام قد جعل ذلك صغرى للكبرى التي سنّها رسول الله صلّى اللّه عليه و آله للحائض و هي قوله صلّى اللّه عليه و آله:(دعي الصلاة أيام اقرائك…) 1فإن أيام الأقراء بضميمة تفسير الامام عليه السّلام إياها بما أدناه حيضتان فصاعدا تعمّ العادة بتمام أنواعها من العادة الوقتية أو العددية،و الوقتية و العددية معا،لأن تلك الكبرى بقرينة تطبيقها على مورد المعتبرة و بضميمة تفسير الامام عليه السّلام تدلّ على أن العادة تحصل بحيضتين متعاقبتين عددا أو وقتا في شهرين متتابعين بحيث لا تتخلّل بينهما حيضة تختلف عنهما عددا أو وقتا،و أما دلالتها على أنها تحصل بتكرّر الحيض مرتين متماثلتين في شهر واحد فلا تخلو عن إشكال بل منع لأن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية المعهودة في الاذهان العامة عدم تطبيقها على ذلك باعتبار ان تلك الحالة حالة نادرة قلّما تتّفق في الخارج،و المنصرف من تلك الكبرى هو الحالة المتعارفة بين النساء المعهودة في الأذهان،هذا إضافة الى أن تكرّر الحيض في بداية الشهر مرتين متماثلتين عددا أو وقتا يصلح أن يكون أمارة غالبية على استمرار هذه الحالة،و أما


 

1) <page number=”64″ />الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 7 ح 2.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 65)


[مسألة 10:صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى تنقلب عادتها إلى الثانية]

[710]مسألة 10:صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى تنقلب عادتها إلى الثانية(1)و إن رأت مرتين على خلاف الاولى
تكرّره كذلك في شهر واحد فلا يصلح أن يكون أمارة غالبية لندرة تلك الحالة،فمن أجل ذلك لا يمكن أن يحكم الشارع بأنه أمارة لأن حكمه بذلك لا يعقل أن يكون جزافا بل لا محالة يكون مبنيّا على نكتة مبرّرة له،و لا نكتة فيه كذلك على أساس أن النكتة هي الأمارية الغالبية و هو فاقد لها.نعم إذا استمرّت الحالة المذكورة للمرأة بفاصل زمني معيّن كعشرة أيام أو أكثر بانتظام الى مدّة يكشف عن أنها صارت حالة مستقرّة فيها و عادة عرفيّة،و تكون حينئذ مشمولة لأحكام ذات العادة،و لكن ذلك خارج عن محلّ الكلام في المسألة.

و من هنا يظهر أن العادة الشرعية لا تحصل بتكرّر الحيض مرتين متعاقبتين بفاصل زمنىّ معيّن أكثر من شهر كخمسين يوما،أو في كل شهرين بعين ما مرّ من الملاك،نعم لو استمرّت المرأة على تلك الحالة كذلك بانتظام الى مدّة فهو يكشف عن استقرارها.

في الانقلاب إشكال و لا يترك الاحتياط في المسألة،لأن عمدة ما يستدلّ عليه أمران:

أحدهما:أن العادة الثانية تصبح عادة لها فعلا و تكون مشمولة لمعتبرة يونس الطويلة و موثقة عمّار على أساس أنهما ظاهرتان في العادة الفعليّة،و أما العادة السابقة فبما أنها قد زالت بها و انتفت فلا تكون مشمولة لهما بقاء.

فالنتيجة:أن العادة الفعليّة هي العادة المتّصلة بالدم دون المنفصلة.

و الجواب:إن هذا الدليل بما أنه لا يتكفّل ما يبرهن كون العادة الثانية فعليّة و الأولى زائلة فهو لا يخرج عن مجرّد الدعوى في المسألة،هذا من ناحية.

و من ناحية أخرى إن هذه العادة بما أنها عادة تعبديّة لا واقعيّة فثبوتها يدور

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 66)


……….

مدار دلالة النصّ،و قد مر أن النصّ يدلّ على أنها تحصل بتكرّر الدم في شهرين متواليين متماثلا عددا أو وقتا،فإذا رأت دما في الشهر الثالث في نفس الموعد في الشهرين الأولين اعتبرته حيضا و إن لم يكن بلون الحيض،و أما إذا رأت دما في الشهر الثالث في موعد آخر غير موعدها في الشهرين الأولين و رأت في الشهر الرابع في نفس الموعد من الشهر الثالث فحينئذ لا يمكن أن يشمل النصّ كلتا العادتين معا، إذ لا يعقل أن يكون كلتاهما أمارة،و أما شموله للثانية خاصة دون الأولى فهو تحكم و ترجيح من غير مرجّح،إذ كما يحتمل أن تكون الثانية عادة لها و الأولى كانت مصادفة،كذلك يحتمل العكس،فالنتيجة:إن نسبة النصّ الى كلّ واحدة منهما على حدّ سواء،فمن أجل ذلك يسقط فلا يثبت حينئذ شيء من العادتين،و يترتّب على ذلك ما إذا رأت المرأة دما في الشهر الخامس فإن كان بصفة الحيض فهو حيض،و إن لم يكن بصفته فإن كان حينئذ موافقا للدم في الشهرين الأولين أو الأخيرين فالأحوط وجوبا هو الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة،و إن لم يكن موافقا لشيء منهما فهو استحاضة.

و الآخر:إن العادة التعبديّة كالعادة الطبيعيّة،فكما أن العادة الطبيعيّة تنقلب الى العادة الثانية إذا تحقّقت على خلافها فكذلك العادة التعبديّة.

و الجواب:أن القياس مع الفارق لأن العادة الطبيعيّة عادة واقعا و حقيقة و لها آثار تكوينيّة و واقعيّة حيث أنها تصبح سجيّة و خلقا لصاحبها و طبيعة ثانية له،و إذا تحقّقت له عادة أخرى على خلافها فبطبيعة الحال انقلبت إليها و زالت،و هذا بخلاف العادة التعبديّة فإنها عادة بحكم الشارع لا واقعا و حقيقة،و بما أن حكم الشارع بها لا يمكن أن يكون جزافا فلا محالة يكون مبنيّا على نكتة مبرّرة له و هي اماريّتها غالبا لاستمرارها في المستقبل.و على هذا فإذا تكرّر حيض المرأة في بداية الشهر مرتين

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 67)


……….

متماثلتين عددا أو وقتا كان ذلك عادة لها بحكم الشارع و أمارة نوعيّة لاستمرارها في الشهور الآتية،و إذا تكرّر حيضها كذلك مرة ثانية على خلاف الأول موعدا و عددا فلا يمكن أن يشمل النصّ كلتيهما معا كما مرّ.

و دعوى:أن تكرّر الحيض كذلك عادة بملاك أماريّته،فإذا افترضنا أن حيضها قد تكرّر في بداية الشهر مرتين متماثلتين على خلاف الأول كان ذلك كاشفا عن سقوط الأول عن الأماريّة،و مع سقوطه عنها لا يكون مشمولا للدليل،فإذن يختصّ الدليل بالثانى..

ساقطة:لأن حجيّة العادة على أساس أماريّتها النوعيّة فلا تسقط بالظنّ الشخصي على الخلاف،و الفرض أن العادة الثانية لا تسبّب أكثر من الظنّ الشخصي على خلاف الأولى كما أنها أيضا تسبّب الظنّ الشخصي على خلاف الثانية،إذ احتمال أن يكون التوافق بين الدمين في كلّ منهما اتّفاقيّا و ناشئا عن حالة خاصّة موجود.

فالنتيجة:إن القول بالانقلاب و إن كان مشهورا إلاّ أن إتمامه بالدليل مشكل.

و هنا حالات:

الأولى:إذا استمرّ حيضها في الشهور القادمة موافقا للعادة الأولى وقتا و عددا الى مدة تطمئنّ المرأة باستقرارها كعادة طبيعيّة و واثقة بأن العادة الثانية حالة طرأت عليها صدفة و اتّفاقا بسبب عامل خارجي أو داخلى،تترتّب عليها أحكام العادة،و كذلك الحال إذا كان الأمر بالعكس،و بعد ذلك إذا كرّر حيضها على خلافها اتّفاقا مرّتين متماثلتين وقتا أو عددا لم يوجب ذلك انقلابها و إن قلنا به في العادة التعبّدية.

الثانية:إذا رأت المرأة دما في الشهر الخامس فإن كان موافقا للعادة الثانية فهو حيض على المشهور و إن كان صفرة،و لكن على ما ذكرناه لا بدّ من الاحتياط فيه

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 68)


لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاولى(1)،نعم لو رأت على خلاف العادة
بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة،و إن كان موافقا للعادة الأولى فإن كان بصفة الحيض فهو حيض،و إن كان بصفة الاستحاضة كان استحاضة على المشهور،و لكن الأحوط وجوبا هو الجمع فيه بين الوظيفتين كما مرّ.

الثالثة:إن الثمرة لا تظهر بين القول بالانقلاب في المسألة و القول بعدمه في العادة العدديّة،فإن ذات العادة العدديّة مأمورة بأن تجعل أيام عادتها حيضا شريطة أن يكون الدم فيها واجدا للصفة لا مطلقا،و على هذا فإذا تكرّر حيضها مرتين متماثلتين عددا على خلاف العادة الأولى،و حينئذ إذا رأت دما في الشهر الخامس فإن كان بصفة الحيض فهو حيض بلا فرق بين أن يكون موافقا للعادة الأولى أو الثانية أو لا يكون موافقا لشيء منهما،و إن لم يكن بصفة الحيض فهو استحاضة،فلا فرق في ذلك بين القولين في المسألة.

في إطلاقه إشكال بل منع،لأن العادة الأولى إن استقرّت فيها و أصبحت عادة عرفيّة لها لاستمرارها طيلة الشهور المتعدّدة لم تزل برؤية الدم على خلافها مرتين غير متماثلتين،بل بمرتين متماثلتين أيضا كما مرّ،و إن لم تستقرّ و كانت في بداية عمرها كما إذا رأت دما مرتين في بداية الشهر متوافقتين عددا أو وقتا فإن العادة تحصل بذلك بمقتضى النصّ،و حينئذ فإذا حاضت على خلاف الأولى مرتين غير متوافقتين عددا أو وقتا فإنه لا يبعد أن يكون كاشفا عن عدم حصول العادة لها و كونها مضطربة و اختلطت عليها أيامها و مشمولة لقوله عليه السّلام في معتبرة يونس:(فإن اختلطت عليها أيامها و تقدّمت و تأخّرت…).و النكتة فيه ما مرّ من أن حكم الشارع بتحقّق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين عددا أو وقتا بما أنه لا يمكن أن يكون جزافا فلا محالة يكون مبنيّا على ملاك مبرّر له و هو أماريّتها غالبا لاستمرار هذه الحالة لها في المستقبل،و يدلّ عليه قوله عليه السّلام في المعتبرة:(و تعمل عليه و تدع ما

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 69)


الاولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها و تلحق بالمضطربة.

[مسألة 11:لا يبعد تحقق العادة المركبة]

[711]مسألة 11:لا يبعد تحقق العادة المركبة كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة و في الثاني أربعة(1)و في الثالث ثلاثة و في الرابع أربعة أو رأت شهرين
سواه…)و قوله عليه السّلام في الموثقة:(..تلك أيامها..)،و على ذلك فإذا حاضت في الشهر الثالث على خلاف العادة الأولى و في الشهر الرابع على خلاف الجميع لم يبعد أن يكون ذلك كاشفا عن أنها مضطربة.

في التحقّق إشكال بل منع،و ذلك لما مرّ من أن حصول العادة للحائض بتكرّر حيضها مرتين متماثلتين عددا أو وقتا في بداية الشهر إنما هو بالتعبّد على أساس النصّ الخاص في المسألة و هو موثقة عمّار و معتبرة يونس الطويله،لا على القاعدة،أما الموثقة فلا تصلح أن تكون دليلا على المسألة حيث أن موردها العادة العدديّة البسيطة،و تدلّ على أنها تحقّقت برؤية الدم في شهرين متّصلين متوافقين عددا و لا يمكن تطبيق ذلك على العادة المركّبة باعتبار أن الدم فيها في الشهر الثاني لا يكون مماثلا للدم في الشهر الأول عددا،و الدليل الآخر غير موجود.نعم إذا استمرّت هذه الحالة بانتظام للمرأة طيلة الشهور الآتية و اطمأنّت باستقرارها و وثقت بأنها أصبحت عادة عرفيّة لها تترتّب عليها آثار العادة،فإذا رأت فيها دما اعتبرته حيضا و إن كان صفرة،و إن زاد دمها عن العشرة اعتبرت ما فيها حيضا و الزائد استحاضة.

و أما المعتبرة فهي أيضا أجنبيّة عن الدلالة على المسألة فإن موردها العادة الوقتيّة البسيطة فلا تعمّ العادة الوقتية المركّبة و هي ما إذا رأت المرأة دما في الشهر الأول من اليوم العاشر مثلا و في الشهر الثاني من اليوم العشرين،و في الثالث في نفس الموعد من الشهر الأول و في الرابع في نفس الموعد من الشهر الثانى،و كذلك إذا انقطع دمها في الشهر الأول في اليوم الثامن،و في الثاني في اليوم العاشر،و في

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 70)


متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور،لكن لا يخلو عن إشكال خصوصا في مثل الفرض الثاني حيث يمكن أن يقال:إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى،فالعمل بالاحتياط أولى(1)،نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها و أيامها لا إشكال في اعتبارها،فالإشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك و هي الرؤية كذلك مرتين.

[مسألة 12:قد تحصل العادة بالتمييز]

[712]مسألة 12:قد تحصل العادة بالتمييز(2)،كما في المرأة المستمرة
الثالث في نفس الموعد من الشهر الأول و في الرابع في نفس الوقت من الشهر الثانى، فإن المعتبرة لا تدلّ على أن ذلك عادة لها.نعم إذا استمرّت بانتظام الى مدّة تثق المرأة باستقرارها كعادة عرفيّة لها فحينئذ تصبح المرأة ذات عادة فتكون مشمولة لأحكامها كما مرّ.

بل هو المتعيّن لما تقدّم آنفا في المسألة(10)من أن الانقلاب و النسخ و إن كان معروفا بين الأصحاب إلاّ أن إثباته بالدليل لا يمكن،و من هنا كان الأجدر و الأحوط وجوبا أن تجمع المرأة بين الوظيفتين فيما إذا رأت دما في الشهر الخامس في نفس الموعد في الشهرين الأولين أو الأخيرين.نعم إذا استمرّت هذه الحالة لها بانتظام مدة تطمئنّ باستقرارها كعادة طبيعيّة فعليها أن تعمل بها و تترتّب عليها آثارها،باعتبار أنها تصبح حينئذ ذات عادة منتظمة.

في حصولها بالتمييز إشكال بل منع،فإن حصولها برؤية الدم في أيام معيّنة في الشهرين المتواليين إنما هو بتعبّد من الشارع و هو النصّ،و إلاّ فالعادة التي هي بمثابة سجيّة للإنسان لا تحصل بذلك و قد جعلها الشارع أمارة على أن ما تراه المرأة بعد ذلك في نفس الموعد حيض و إن لم يكن بصفاته،كما أن الشارع جعل

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 71)


……….

الصفات أمارة على الحيض و إن لم يكن في أيام العادة،و على هذا فإذا فرض تجاوز دم المرأة العشرة في الشهرين المتواليين و كان خمسة أيام في كل منهما بصفة الحيض،ففي مثل ذلك لا يمكن جعل الخمسة بعد ذلك في بداية كل شهر عادة لها بحيث إذا جاءها الشهر الثالث فرأت الدم في نفس الموعد و إن لم يكن بصفات الحيض تجعله حيضا بجعل نفسها ذات عادة،لأن العادة حقيقة لا تحصل بذلك، و العادة التعبّدية إنما هي بالنصّ و هو لا يدلّ على حصولها بالصفات،فإن مورد النصّ هو ما إذا تكرّر دم الحيض بعد الفراغ عن كونه حيضا في بداية الشهر مرتين متعاقبتين،فإن الشارع قد جعل ذلك عادة لها،و تجب عليها حينئذ إذا جاءها الشهر الثالث و رأت الدم في نفس الموعد أن تجعله حيضا.

و أما إذا تكرّر الدم في بداية الشهر مرتين متعاقبتين و لكن المرأة لم تتأكّد أنه حيض كما إذا تجاوز الدم في كلتا المرتين العشرة ففي مثل ذلك قد جعل الشارع ما كان بصفة الحيض حيضا على أساس أماريّة الصفة من دون أن تكون على يقين من ذلك،و لكنه خارج عن مورد النصّ،و التعدّي لا يمكن لأن الحكم يكون على خلاف القاعدة حيث أن حصول العادة بتكرّر الحيض في بداية الشهر مرتين متعاقبتين إنما هو بالتعبّد لا واقعا،و لا تعبّد بحصولها بالصفات،فإذن يكون الحكم بالحيض في موارد الشكّ يدور مدار الصفات وجودا و عدما.

و إن شئت قلت:إن كلا من العادة و الصفات أمارة على كون الدم حيضا و لكن العادة تثبت بالنصّ فيما إذا رأت المرأة الحيض في أيام معيّنة في شهرين متتاليين.

و لا يدلّ على أنها تثبت بالصفات لأن موردها غير مورد النصّ،حيث أن موردها الدم المشكوك كونه حيضا،كما إذا تجاوز العشرة و هو غير مورد النصّ، و الفرض أنها لا تثبت بها واقعا بمرتين متعاقبتين.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 72)


……….

ثم إن أماريّة الصفات لا تختصّ بالمرأة التي استمرّ دمها،بل في كل مورد شكّ في أن ما تراه المرأة حيض،سواء أ كان قبل العادة أم كان بعدها،تجاوز العشرة أم لا و قد يستدلّ على أن العادة تحصل بالصفات بكبرى قيام الأمارات مقام القطع الطريقي و تطبيق تلك الكبرى على المقام على أساس أن الشارع جعل الصفات أمارة على الحيض،فإذن تقوم مقام القطع الطريقى،بتقريب أن موضوع حكم الشارع بتحقّق العادة بمقتضى النصّ هو تكرّر الحيض مرتين متوافقتين عددا أو وقتا و متعاقبتين في شهرين من دون أن تتخلّل بينهما حيضة مخالفة لهما عددا أو وقتا، و قد تكون المرأة عالمة بالموضوع و متيقّنة به و أن ما تراه من الدم في بداية هذا الشهر مثل ما رأته من الدم في نفس الموعد في الشهر الأول عددا أو وقتا حيض،و قد لا تكون واثقة و عالمة به و إنما تبني على أنّه حيض على أساس قيام الأمارات عليه و هي الصفات،كما إذا رأت دما في شهر خمسة ايام بصفة الحيض و اعتبرته حيضا على اساس الصفات و رأت دما في الشهر الثاني في نفس الموعد من الشهر الأول خمسة أيام كذلك،و بنت على أنه حيض بنفس الملاك و هو قيام الأمارة،و على هذا فالموضوع كما يحرز بالعلم الوجداني كذلك يحرز بالعلم التعبّدي و هو قيام الأمارة،و على كلا التقديرين يترتّب عليه أثره و هو تحقّق العادة شرعا بلحاظ أن العلم التعبّدي يقوم مقام العلم الوجدانى.

و الجواب:إن الموضوع لتحقّق العادة شرعا و إن كان هو تكرّر دم الحيض وقتا أو عددا مرتين في شهرين متواليين إلاّ أن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي أن الموضوع له تكرّر دم الحيض بوجوده الواقعي لا الأعمّ منه و من التعبّدى، و النكتة في ذلك:أن جعل الشارع تكرّر الحيض أمارة على العادة لا يمكن أن يكون جزافا،فلا محالة يكون مبنيّا على ملاك مبرّر له و هو كشفه غالبا عن استقرار موعد

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 73)


الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت
عادتها الشهرية،و من المعلوم أن حيثيّة الكشف النوعي الغالبي التي هي الملاك المبرّر لجعله أمارة إنما هي في تكرّر الحيض بوجوده الواقعي مرتين متوافقتين عددا أو وقتا،و تتأكّد المرأة أنه حيض.و أما إذا تكرّر الدم في بداية الشهر مرتين متعاقبتين و لم تتأكّد المرأة أنه حيض و إنما اعتبرته حيضا و بنت عليه على أساس الصفات من دون أن تكون واثقة و متأكّدة من ذلك فلا يصلح أن يكون أمارة على استقرار حالتها و حصول العادة لها لعدم توفّر ملاك الأماريّة فيه و هو الكشف النوعي الغالبى،فمن أجل ذلك لا يمكن إثبات العادة بالصفات.و من هنا يظهر أن المقام ليس صغرى لكبرى قيام الأمارات مقام القطع الطريقي باعتبار أن البحث فيه يرجع في نهاية المطاف الى أن تكرّر الحيض أمارة على العادة مطلقا و لو كان تعبّدا،أو أنه أمارة عليها إذا كان واقعا،و قد عرفت أن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي الثاني دون الأول،لأن تكرّر الحيض الظاهري التعبّدي مرتين متعاقبتين بما أنه فاقد لملاك الأماريّة فلا يمكن جعله أمارة إلاّ جزافا،و لا معنى لقيامه مقام تكرّر الحيض الواقعي مرتين كذلك في الأماريّة الشرعيّة فإنها تتبع ملاكها و هو غير متوفّر فيه كما مرّ.

و من هنا يظهر أن ما ذكره الماتن قدّس سرّه من أن العادة تحصل بتمام أنواعها بالصفات لا يتمّ،مع أنه ينافي ما ذكره قدّس سرّه في المسألة(1)من فصل تجاوز الدم عن العشرة حيث يظهر منه هناك أنها لا تحصل بها.

ثم أن الثمرة تظهر بين القولين في المسألة في الشهر الثالث إذا جاءها و رأت في نفس الموعد من الشهرين الأولين دما بلون أصفر،فإنه على القول بأن العادة تحصل بالصفات اعتبرته حيضا و اعتبرت نفسها ذات عادة منتظمة و تعمل على أساسها في المستقبل،و على القول بأنها لا تحصل بها تعتبره استحاضة و تقوم بالعمل كمستحاضة.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 74)


بصفات الاستحاضة و كذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية، و إذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض و في أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية،و إذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا و في العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية.

[مسألة 13:إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين]

[713]مسألة 13:إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين،فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر الأول(1)،مثلا إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول و الثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة و لا أربعة،فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية و تجعلها حيضا لا ستة و لا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء و السادس أيضا حيضا و لا إلى الأربعة.

[مسألة 14:يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين و عدم زيادة إحداهما على الأخرى]

[714]مسألة 14:يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين و عدم زيادة إحداهما على الأخرى و لو بنصف يوم أو أقل،فلو رأت خمسة في الشهر الأول و خمسة و ثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد،نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر،و كذا في العادة الوقتية تفاوت
فيه:أن ما بنى عليه قدّس سرّه في هذه المسألة من استظهار أن فترة النقاء و السلامة من دم الحيض بين أيام حيضة واحدة طهر،ينافي ما ذكره قدّس سرّه في المسألة (7)من الاشكال في طهرها و الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهر و تروك الحائض في تلك الفترة،هذا،و لكن ذكرنا هناك أنه لا يبعد أن تكون محكومة بالطهر و إن كان الأجدر و الأحوط هو الجمع بينهما،و على هذا فعادتها خمسة أيام في المقام لا ستة.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 75)


الوقت و لو بثلث أو ربع يوم يضر و أما التفاوت اليسير فلا يضر،لكن المسألة لا تخلو عن إشكال(1)فالأولى مراعاة الاحتياط.

[مسألة 15:صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة]

[715]مسألة 15:صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه أو تأخره يوما أو يومين(2)أو
الظاهر أنه لا إشكال فيها،فإن العادة الوقتية من حيث المبدأ أو المنتهى لا تتحقّق إلاّ إذا كان حيض المرأة في الشهر الثاني في نفس الموعد في الشهر الأول في البداية أو النهاية،فعلى الأول تتحقّق العادة الوقتيّة بحسب المبدأ،و على الثاني بحسب المنتهى.و أما إذا كان حيضها في الشهر الثاني متقدّما على الموعد بنصف يوم أو ثلثه أو ربعه،أو متأخّرا عنه كذلك فلا تتحقّق العادة لعدم صدق أنها حاضت في البداية في نفس الموعد أو انقطع في النهاية فيه،و لا يكون مشمولا حينئذ لقوله عليه السّلام في المعتبرة:(فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء…)فإنه ناصّ على انقطاع دم حيضها في الشهر الثاني في وقت انقطاعه في الشهر الأول،و بطبيعة الحال يكون الأمر كذلك بالنسبة الى بداية العادة،و مع ذلك لا يضرّ زيادة يسيرة كخمس دقائق أو أكثر بحيث لا يقدح بصدق التساوي لا في المبدأ و لا في المنتهى،و كذلك الحال بالنسبة الى العادة العدديّة لأن قوله عليه السّلام في موثقة سماعة:(فإذا اتّفق الشهران عدّة أيام سواء فتلك أيامها)ظاهر عرفا في التساوي العرفي و لا يضرّ في صدقه التفاوت اليسير.

في إطلاق ذلك إشكال بل منع،فإن المرأة إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين فهو حيض و أما إذا رأته بعدها كذلك فهو ليس بحيض إلاّ إذا كان بصفة الحيض و لم يتجاوز العشرة لاختصاص الدليل بالأول و عدمه في الثاني غير دعوى الاجماع و هي غير تامّة.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 76)


أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة(1)أو تأخرها و لو لم يكن الدم
في إطلاق ذلك منع،فإن ما تراه المرأة قبل العادة بأكثر من يومين كثلاثة أيام أو أزيد و استمرّ الى تمام أيام العادة فهو منذ يومين قبل وقت العادة حيض و إن كان صفرة بمقتضى إطلاق موثقة أبي بصير و مضمرة معاوية بن الحكيم،و ما كان منه قبل ذلك إن كان بصفة الحيض فهو حيض و إلاّ فالأظهر أنه ليس بحيض و إن كان مقتضى إطلاق موثقة سماعة أنه حيض إلاّ أنه معارض بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم التي تحدّد أن ما تراه المرأة من الدم الأصفر في غير أيام العادة فليس بحيض، فتقع المعارضة بينهما في مورد الالتقاء و هو ما تراه المرأة من الصفرة قبل عادتها بثلاثة أيام،فيسقطان من جهة المعارضة و يرجع في مورد الالتقاء الى روايات الصفات و مقتضى إطلاقها أنه ليس بحيض على أساس أنه لا يكفي في الحكم بحيضيّة دم توفّر الشروط العامّة للحيض فيه،بل على المرأة أن تلجأ في إثبات الحيض الى تطبيق احدى قاعدتين شرعيّتين؛الأولى:العادة،و الثانية:الصفات،فإذا رأت دما في أيام عادتها اعتبرته حيضا و إن كان أصفر اللون،و إذا رأت دما في غير أيام العادة أو أنه لا عادة لها،فإن كان بصفة الحيض اعتبرته حيضا،و إن لم يكن بصفة الحيض اعتبرته استحاضة،و لا يمكن الحكم بأنه حيض و إن كان واجدا للشروط العامّة للحيض إلاّ بناء على ثبوت قاعدة الامكان كقاعدة شرعيّة،فإنه عندئذ تلجأ المرأة إليها في مورد الالتقاء لإثبات أنه حيض و لا تنافي بينها و بين قاعدة الصفات، فإن قاعدة الصفات تثبت أن الدم حيض إذا كان واجدا للصفة،و أما إذا كان فاقدا لها فهي تدلّ على أنه ليس بحيض من جهة الصفة لا مطلقا،فلا مانع من كونه حيضا من جهة أخرى كقاعدة الامكان شريطة توفّر الشروط العامّة للحيض فيه.

و أما أدلّة الاستحاضة فبما أن موردها أعمّ من مورد قاعدة الامكان فهي تقيّد إطلاق أدلّتها بغير موردها فلا بأس بهذه القاعدة من هذه الناحية،و لكن لا يمكن

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 77)


بالصفات و ترتّب عليه جميع أحكام الحيض،فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات،و أما غير ذات العادة المذكورة-كذات العادة العددية فقط و المبتدئة و المضطربة
الأخذ بها كقاعدة شرعيّة من ناحية أخرى و هي أنه لا دليل عليها و إن كانت معروفة و مشهورة بين الأصحاب.و دعوى:أن مقتضى مجموعة من الروايات الناطقة بأن ما تراه المرأة من الدم في غير أيام العادة حيض ثبوت هذه القاعدة،فإن مقتضى إطلاقها أنه حيض و إن لم يكن بصفة الحيض،و هذا ليس إلاّ من جهة قاعدة الامكان لعدم تطبيق قاعدة أخرى عليه،لا الصفات و لا العادة.

مدفوعة:بأن إطلاق هذه الروايات قد قيّد بالروايات التي تؤكّد و تنصّ على تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة بصفات حسيّة كاللون و وجدانيّة كالحرارة و الحرق و البرودة و ما شاكل ذلك.و هذه الروايات لا تدع مجالا لتحيّر المرأة و شكّها في أن ما تراه من الدم حيض أو استحاضة،و لا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة مبتدئة أو مضطربة أو ناسية أو ذات عادة رأت الدم في غير أيام عادتها.

فالنتيجة:إن هذه الروايات تعطي قاعدة كليّة و هي أن ما تراه المرأة من الدم في غير أيام عادتها،أو لا عادة لها،أو تكون مضطربة أو ناسية،فإن كان بصفة الحيض جعلته حيضا،و إن لم يكن بصفة الحيض جعلته استحاضة،هذا من ناحية…

و من ناحية أخرى؛أنه ليس في روايات الحيض ما ينصّ و يؤكّد على أن ما رأته المرأة من الدم في غير أيام عادتها أو لا عادة لها،أو كانت ناسية و كان أصفر اللون اعتبرته حيضا حتى يصلح أن يكون دليلا على قاعدة الامكان.

فالمتحصّل:أن الاطلاق لا يجدي على أساس وجود المقيّد له،و النصّ بأن ما رأته المرأة من الدم بلون الأصفر فهو حيض،غير موجود،فمن أجل ذلك لا دليل على هذه القاعدة،فالثابت إنما هو قاعدتان في باب الحيض هما:العادة و الصفات.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 78)


و الناسية-فإنها تترك العبادة و ترتّب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات(1)و أما مع عدمها

في الحكم بترك العبادة مطلقا بمجرّد رؤية الدم بصفة الحيض إشكال بل منع،لأن المرأة إذا رأت دما و كان بصفة الحيض فإن كانت واثقة و متأكّدة بأنه يستمرّ ثلاثة أيام اعتبرته حيضا على أساس قاعدة الصفات دون قاعدة الامكان لما مرّ من أنها لم تثبت كقاعدة شرعيّة،و إن كانت واثقة متأكّدة من أنه ينقطع بعد يوم أو يومين و لم يدم ثلاثة أيام اعتبرته استحاضة،و إن لم تكن واثقة لا بالاستمرار و لا بالانقطاع فبإمكانها حينئذ أن يتمسّك باستصحاب بقاء استمراره الى الثلاثة بناء على القول بجريانه في الأمور الاستقباليّة كما هو الصحيح و ترتيب أحكام الحيض عليه ظاهرا.

نعم بناء على القول بعدم جريانه فيها فعليها الاحتياط بالجمع بين الامتناع عن الأشياء التي كانت الحائض ملزمة بالامتناع عنها،و الاتيان بالأعمال التي كانت المستحاضة ملزمة بالاتيان بها.

و دعوى:إن مقتضى إطلاق مجموعة من الروايات أن المرأة إذا رأت الدم بصفة الحيض فهو حيض و إن لم تعلم باستمراره ثلاثة أيام،و معه لا مجال للاحتياط، كما أنه لا مجال للاستصحاب خاطئة؛و ذلك لأن موضوع الحكم بالحيض هو الدم في ثلاثة أيام متوالية على أساس الروايات التي تؤكّد على أن أدنى حدّ الحيض لا يقلّ عن ثلاثة أيام،فإذا كان الأقلّ فهو ليس بحيض،و هي تقيّد إطلاق الروايات المذكورة بما إذا كان الدم مستمرّا الى الثلاثة،بل هي حاكمة عليها و مبيّنة للمراد من الدم فيها، و على هذا فيكون موضوعها حصّة خاصّة من الدم و هي الحصّة المستمرّة واقعا ثلاثة أيام،فإذا شكّ في تحقّق هذا الموضوع،كما إذا رأت المرأة دما بصفة الحيض و شكّت في استمراره واقعا الى الثلاثة فليس بإمكانها التمسّك بإطلاق تلك الروايات،لأنه من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة،نظير ما إذا شكّ في حيضيّة

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 79)


فتحتاط بالجمع(1)بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام
دم من جهة الشكّ في بلوغ المرأة تسع سنين أو في تجاوزها الخمسين،فإنه لا يمكن التمسّك بالاطلاق لإثبات أنه حيض لأنه من التمسّك بالعامّ في الشبهة الخارجيّة.

نعم لو شكّ في اعتبار شيء من ذلك فيه على نحو الشبهة الحكميّة كالشكّ في اعتبار بلوغ المرأة تسع سنين،أو استمرار الدم الى ثلاثة أيام أو نحوه،فلا مانع من التمسّك بإطلاق أدلّة الحيض لإثبات أنه غير معتبر فيه.

فالنتيجة:أن حيضيّة ما رأته المرأة من الدم في غير أيام العادة منوطة بإحراز توفّر الشروط العامّة للحيض فيه زائدا على الصفة،إما بالعلم الوجدانى،أو بالوثوق و الاطمئنان،أو بالأصل العملي كالاستصحاب،و مع عدم الاحراز فالوظيفة هي الاحتياط.

في الاحتياط بالجمع مطلقا إشكال بل منع،فإن المرأة إذا كانت ذات عادة عدديّة فقط،بأن تكون مستقيمة العدد و مضطربة الوقت،فما تراه من الدم حيض إذا كان بصفات الحيض و إلاّ فهو استحاضة،و إن كانت مبتدئة فترى الدم لأول مرّة فإن كان بصفة الحيض فهو حيض و إلاّ فهو استحاضة،و لا فرق بينهما و بين ذات العادة العدديّة فحسب من هذه الناحية.نعم فرق بينهما من ناحية أخرى و هي أن ذات العادة العدديّة إذا حاضت و تجاوز دمها عشرة أيام جعلت الحيض أيام عادتها من بداية الرؤية و الباقي استحاضة،و أما المبتدئة فإذا حاضت و تجاوز دمها عشرة أيام فإن كان الدم طيلة المدة بصفة الحيض فعليها أن ترجع الى عادة أقاربها فتجعل الحيض بعدد عادتهنّ و الباقي استحاضة،هذا إذا كان لها أقارب و اتّفقن في عادتهنّ و إلاّ فترجع الى العدد على تفصيل يأتى.و إن كان بعضه بصفة الحيض دون بعضه الآخر تجعل ما كان بصفة الحيض حيضا،و ما لا يكون بصفته استحاضة،و إن كانت مضطربة و هي التي لا تستقيم لها عادة لا وقتا و لا عددا فما تراه من الدم إن كان بصفة الحيض فهو حيض

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 80)


……….

و إلاّ فاستحاضة.نعم إذا تجاوز دمها عشرة أيام فإن كان في طيلة المدّة بصفات الحيض تجعل حيضها ستة أيام أو سبعة من بداية الرؤية،و إن كان مختلفا تجعل ما بصفة الحيض حيضا إذا لم يكن أقلّ من ثلاثة أيام و الباقي استحاضة،و إن كانت ناسية عادتها وقتا و عددا فوظيفتها الرجوع الى الصفات و التمييز بها،فإن كان ما تراه من الدم بصفة الحيض فهو حيض و إلاّ فاستحاضة.نعم إذا حاضت و تجاوز دمها العشرة ففي مثل ذلك إن لم تعلم بمجىء الموعد الشهري لها خلال أيام الدم فتجعل بقدر أيام عادتها حيضا و الباقي استحاضة،و إن علمت بأن موعدها الشهري يصادف بعض أيام الدم إجمالا فعندئذ يجب عليها الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض.ثم إن إثبات أن ما تراه المرأة من الدم حيض مبنىّ على أحد ضابطين شرعيّين؛الأول:ضابط الصفات،و الثانى:ضابط العادة.

و نتيجة ذلك أن ما تراه المرأه من الدم إن كان في أيام عادتها فهو حيض و إن لم يكن بصفة الحيض،و إن لم يكن في أيام عادتها فهو ليس بحيض إلاّ إذا كان بصفات الحيض.

و أما قاعدة الامكان فهي لم تثبت بدليل،نعم هناك مجموعة من الروايات تدلّ على أن ما تراه المرأة من الدم إن استمرّ الى ثلاثة أيام أو أزيد فهو حيض و إلاّ فاستحاضة،و لكنّها ليست في مقام البيان من جهة أخرى و هي أنه واجد للصفة أو لا، فلا مانع من كون الدم المذكور حيضا من الجهة الأولى لأنه واجد للشروط العامّة للحيض منها استمراره ثلاثة أيام،فمن هذه الجهة يمكن أن يكون حيضا،و هذا هو المراد من الامكان،إذ لا يعقل أن يكون المراد منه الامكان الذاتي أو الاحتمالى، و لكن مجرّد ذلك لا يكفي في إثبات أنه حيض فعلا،فإنه متوقّف على أن يكون واجدا للصفة بمقتضى ما دلّ من أن ما تراه المرأة من الصفرة ليس بحيض إذا لم يكن

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 81)


فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا(1)،نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية،و إن تبين الخلاف تقضي ما تركته.

[مسألة 16:صاحبة العادة المستقرة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره في الوقت]

[716]مسألة 16:صاحبة العادة المستقرة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره في الوقت تجعله حيضا(2)سواء كان قبل الوقت أو بعده.

[مسألة 17:إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة]

[717]مسألة 17:إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا(3)،و كذا إذا رأت في العادة و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها و فيها و بعدها،و إن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط و البقية استحاضة.

[مسألة 18:إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد]

[718]مسألة 18:إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان
في أيام العادة.

بل تجعلها استحاضة،فإن جعلها حيضا مبنىّ على مجموعة من الروايات الدالّة على أن المرأة إذا رأت الدم و استمرّ الى ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض، و إن لم يستمرّ انكشف أنه ليس بحيض،و لكنها ليست في مقام البيان من جهة أخرى و هي أنه واجد للصفات أو لا،و على تقدير أنها ناظرة إليها فلا بدّ من تقييدها بما دلّ على أن ما تراه المرأة من الصفرة فهو ليس بحيض إلاّ إذا كان في أيام العادة.

هذا فيما إذا كان واجدا للصفات و إلاّ فهو استحاضة لما مرّ من أن الدم في غير أيام العادة استحاضة إذا لم يكن بصفات الحيض.

هذا فيما إذا رأت الدم قبل الوقت بيوم أو يومين دون الأزيد،أو كان الزائد بصفة الحيض.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 82)


حيضا و في النقاء المتخلل تحتاط(1)بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة،و إن تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا(2)،و إن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات و إن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أوّلهما حيضا و إن كان الأقوى التخيير(3)،و إن كان
تقدّم أنه لا يبعد أن تكون فترة النقاء بين أيام حيضة واحدة طهرا،و إن كان الأجدر و الأحوط الجمع بين أعمال الطاهر و تروك الحائض.

هذا إذا كان الدم الخارج من العادة بصفة واحدة سواء أ كان بصفة الحيض أم كان بصفة الاستحاضة،و أما إذا كان مقدار منه بصفة الحيض و كان ذلك المقدار بضميمة ما في العادة و النقاء المتخلّل لم يتجاوز عن العشرة فحينئذ يكون المجموع حيضا على أساس ما مرّ من الضابط العام لكون الدم حيضا.

في القوّة إشكال بل منع،فالأحوط وجوبا الجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض في كلّ من الدمين الواجدين للصفات،فإذا رأت المرأة دما بصفة الحيض ستة أيام ثم تحوّل الدم الى الصفرة خمسة أيام و عاد بصفة الحيض ستة أيام أخرى فهي حينما يتجاوز دمها العشرة تحتاط بفعل ما تفعله المستحاضة و ترك ما تتركه الحائض بأن تصلّي و تصوم و لا تمكث في المساجد و لا تمسّ كتابة القرآن و تقضي ما تركته من صلاة و صيام في الأيام الستة الأولى للعلم الإجمالي بأن أحد الدمين حيض دون الآخر و أدلّة أماريّة الصفات قد سقطت من جهة العلم الإجمالي بناء على المشهور من أن فتره الطهر لا تقلّ عن عشرة أيام.

فإذن لا تكون الصفة أمارة لا على حيضيّة الدم الأول و لا على الثانى،كما أنه لا دليل من الخارج على أن الأول حيض دون الثاني و لا العكس،نعم لازم كون الأول حيضا و إن كان عدم حيضيّة الثانى،إلاّ أن الكلام في إثبات ذلك،و لا طريق الى إثباته.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 83)


……….

قد يقال:أن عدم حيضيّة الدم الثاني من آثار حيضيّة الدم الأول شرعا دون العكس،نعم أنه من آثاره عقلا على أساس أن كلا الدمين لا يمكن أن يكونا حيضا نظير مسألة الشكّ السببي و المسبّبى،حيث أن المسبّب أثر شرعي للسبب دون العكس.

و قد يستدلّ على ذلك بأن مقتضى الروايات الآمرة برجوع ذات العادة الى عادتها إذا تجاوز دمها عن عشرة أيام أن الدم الزائد عليها استحاضة و إن كان بلون الحيض.و مورد هذه الروايات و إن كان الدم الزائد على العادة إلاّ أنه لا خصوصيّة له فإن العبرة إنما هي بعدم إمكان أن يكون كلا الدمين حيضا،سواء أ كان الدم الأول في أيام العادة و الثاني خارجا عنها أم كان كلاهما خارجا عن العادة،فإنه لما لم يمكن الحكم بحيضيّة كليهما معا حكم بأن الأول حيض و الثاني استحاضة.

و الجواب:أوّلا:أن هذه الروايات بضميمة الروايات التي تؤكّد على أن ما تراه المرأة من الدم في وقت عادتها حيض و إن كان صفرة في مقام بيان ترجيح العادة على الصفات،فإذا رأت دما في موعد عادتها بلون أصفر و بعد انتهاء العادة تحوّل الدم الى الأسود و استمرّ بهذه الصفة الى أن تجاوز العشرة جعلت ما في عادتها حيضا و إن كان صفرة و الزائد استحاضة و إن كان بلون الحيض،و هذا معنى ترجيح العادة على الصفات و تقديمها عليها بعد ما لا يمكن أن يكون كلاهما حيضا.و من هنا قلنا أن روايات العادة تتقدّم على روايات الصفات و تقيّد إطلاقها بغير موردها،و على هذا الأساس تكون المسألة في محلّ الكلام أجنبيّة عن مورد تلك الروايات،فإن المفروض في المسألة أن المرأة في غير أيام العادة رأت دما بصفة الحيض في فترتين منفصلتين و كانت فترة النقاء بينهما أقلّ من عشرة أيام كما أن مجموع الدمين مع فترة النقاء أكثر من العشرة،و في مثل ذلك لا ترجيح لاعتبار الدم الأول حيضا دون الثاني

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 84)


بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا(1)،
لفرض أنه ليس في أيام العادة فيكون كلا الدمين من هذه الناحية على نسبة واحدة، كما أنهما من ناحية الصفات كذلك،فإذن لا يمكن الترجيح.

فالنتيجة:أنه لا دليل في المسألة على أن الدم الأول حيض،كما أنه لا دليل على أن المرأة مخيّرة فيها بين أن تعتبر الدم الأول حيضا دون الثاني و بين العكس.فيكون مقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط حيث أنه لا فرق في تنجيزه بين أن تكون أطرافه تدريجيّة أو دفعيّة،ثم أنه لا تظهر الثمرة في هذه المسألة بين ما استظهرناه في أمثال المقام من احتمال كون كلا الدمين حيضا و بين ما هو المشهور من أن أحدهما حيض،و لا تحتمل حيضيّة كليهما معا،فإن وظيفة المرأة على كلا التقديرين هي الاحتياط في المسألة في الدم الأول و الثانى.نعم تظهر الثمرة بينهما فيما إذا كان الدم الأول في أيام العادة و يكون الدم الثاني بعد فترة الانقطاع ببضعة أيام بصفة الحيض و متجاوزا عن عشرة أيام من ابتداء الدم الأول،فإنه بناء على ما استظهرناه يجب على المرأة أن تحتاط في الدم الثاني و على المشهور تعتبره استحاضة.

في إطلاقه إشكال بل منع،فإن للمرأة في المسألة حالتين:

الأولى:إذا رأت ثلاثة أيام من الدم الأول في العادة و نقت بعد ذلك ثم رأت الدم الثاني تماما بعد العادة أو بالعكس،مثال ذلك:امرأة كان موعد عادتها أول الشهر و عدد عادتها سبعة أيام و رأت الدم قبل الشهر بأربعة أيام و استمرّ الى نهاية اليوم الثالث من الشهر و نقت بعد ذلك أربعة أيام،ثم رأت دما جديدا سبعة أيام،أو رأت دما سبعة أيام قبل دخول الشهر ثم نقت أربعة أيام و رأت دما آخر سبعة أيام أخرى،فعلى الأول وقعت ثلاثة أيام من الدم الأول في العادة،و على الثاني ثلاثة أيام من الدم الثاني.

الثانية:إذا رأت يومين من الدم الأول في العادة ثم نقت بضعة أيام و بعد ذلك رأت دما آخر بعد انتهاء العادة أو بالعكس.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 85)


……….

أما في الحالة الأولى:فإن كانت ثلاثة أيام من الدم الأول في العادة فتعتبر المرأة منذ يومين قبل موعد العادة حيضا و إن كان صفرة لإطلاق ما دلّ على أن ما تراه من الدم قبل العادة بيومين حيض و إن لم يكن بلونه،و ما تقدّم على اليومين قبل العادة فإن كان بصفة الحيض فهو حيض و إلاّ فاستحاضة،و أما الدم الثاني فهو ليس بحيض على المشهور من أن فترة الطهر لا تقلّ عن عشرة أيام و إن كان بصفة الحيض،و أما بناء على ما استظهرناه فيجب عليها أن تحتاط فيه إذا كان واجدا للصفة.

و إن كانت ثلاثة أيام من الدم الثاني في العادة اعتبرت ما في العادة حيضا و إن كان صفرة و ما رأته بعد العادة فإن كان واجدا للصفة فهو حيض شريطة أن لا يتجاوز العشرة و إلاّ فاستحاضة.

و أما الدم الأول فعلى المشهور أنه استحاضة و إن كان بصفة الحيض و حينئذ فعلى المرأة أن تقضي ما تركته فيه من الصلاة و الصيام،و أما بناء على ما استظهرناه من أن وظيفتها الاحتياط فيه فلا يجب عليها قضاء ما تركته غير الصيام.

ثم إن الدم الثاني في الفرض الأول،و الدم الأول في الفرض الثاني استحاضة على المشهور من جهة ما عرفت من أنه لم تمرّ بالمرأة فترة طهر لا تقلّ عن عشرة أيام لا من جهة الروايات الدالّة على أن ذات العادة إذا رأت الدم خارج العادة و تجاوز العشرة ترجع الى عادتها و تعتبر ما فيها حيضا و الزائد استحاضة و إن كان بصفة الحيض،لأن مورد تلك الروايات هو ما إذا كان مقدار من الدم الخارج عن العادة في ضمن عشرة الدم على تفصيل يأتى.

مثال الأول:ما إذا رأت المرأة دما في أيام عادتها و استمرّ بعد انتهائها الى أن تجاوز العشرة،أو رأت دما قبل أيام عادتها و استمرّ الى أيامها و كان مجموع ما قبل العادة و ما فيها متجاوزا عن العشرة،و في مثل ذلك تعتبر ما في العادة حيضا و إن كان

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 86)


……….

صفرة و الزائد استحاضة و إن كان بلون الحيض بمقتضى الروايات المذكورة.

و مثال الثاني:ما إذا رأت الدم في أيام عادتها و كان عددها أربعة أيام و نقت بعد ذلك ثلاثة أيام أو أربعة،ثم رأت دما آخر و استمرّ الى أن تجاوز عن العشرة من ابتداء دم العادة،أو رأت دما قبل عادتها خمسة أيام و نقت بعد ذلك ثلاثة أيام ثم جاءت عادتها،و في مثل ذلك بما أن مقدارا من الدم الخارج عن العادة كان في ضمن العشرة فوظيفتها على أساس تلك الروايات أن تعتبر ما في عادتها حيضا و إن كان بلون أصفر و الباقي استحاضة و إن كان باللون الأسود.

نعم إذا لم يتجاوز الدم الزائد على العادة عن العشرة فإن كان بصفة الحيض فهو حيض أيضا و أما فترة النقاء بينهما فقد تقدّم أنه لا يبعد أن تكون طهرا و إن كان رعاية الاحتياط فيها أولى و أجدر،و إن لم يكن بصفة الحيض فهو استحاضة.

و أما في الحالة الثانية:فلا تعتبر اليومين في العادة حيضا بتكميل العدد بما رأته قبلها أو بعدها من الدم و لا فرق في ذلك بين أن يكون اليومان فيها من الدم الأول أو الثاني و لا يمكن أن تكون تلك الحالة مشمولة للروايات التي تنصّ على أن كل ما تراه المرأة من الدم في أيام عادتها حيض و إن كان صفرة،و ذلك لأن روايات شروط الحيض العامة حاكمة عليها و مفسّرة للمراد من الدم فيها المحكوم بالحيضيّة و أنه هو الواجد للشروط العامة للحيض التي منها أن يكون في ثلاثة أيام متوالية،و نتيجة ذلك اختصاص تلك الروايات بالدم الواجد للشروط على أساس أدلّتها العامة التي تبيّن المراد من الحيض الذي تراه المرأة و أنه ليس مطلق الدم بل الدم الخاص و المقيّد بقيود و شروط،و عليه فلا إطلاق لها بالنسبة الى الدم في أيام العادة إذا كان أقلّ من ثلاثة أيام.

و دعوى:أن تلك الروايات و إن لم تشمل ما إذا رأت المرأة دما في يوم أو

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 87)


و إن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا و تحتاط في النّقاء المتخلل(1)و ما قبل الطرف الأول و ما بعد الطرف الثاني استحاضة،و إن كان
يومين من أيام عادتها ثم انقطع فإنه ليس بحيض جزما بمقتضى ما يدلّ على أن أدناه ثلاثة أيام و لكن المقام ليس من هذا القبيل باعتبار أن المرأة فيه رأت دمين في فترتين منفصلتين قد صادف مقدار من أحدهما يوما أو يومين من أيام العادة،و في مثل هذا لا مانع من شمول إطلاق الروايات ذلك،بتقريب أن مقتضى إطلاقها أن الدم المذكور حيض على أساس أنه في العادة و العلم الخارجي الناشئ ممّا دلّ على أن الحيض لا يقلّ عن ثلاثة أيام يشكّل لها الدلالة الالتزاميّة و هي الدلالة على تكميل عدد الحيض بما رأته المرأة قبل العادة أو بعدها من الدم.

خاطئة:فإن الدلالة الالتزاميّة بما أنها متفرّعة على الدلالة المطابقيّة و متوقّفة عليها فلا يمكن الالتزام بها في المسألة،لأنه متوقّفة على شمول الروايات للمسألة و دلالتها على أن الدم المذكور في أيام العادة حيض،و بما أن الحيض لا يمكن أن يقلّ عن ثلاثة أيام فيشكّل لها الدلالة الالتزاميّة لئلاّ تكون دلالتها المطابقيّة لغوا،فالالتزام بها إنما هو للحفاظ على الدلالة المطابقيّة و عدم لزوم كونها لغوا،و الفرض أن شمولها للمسألة و دلالتها على أنه حيض يتوقّف على الدلالة الالتزاميّة لها حتى تكون مصحّحة للشمول و الدلالة،و إلاّ فلا مبرّر له.

فالنتيجة:إن شمولها للمسألة يتوقّف على الدلالة الالتزاميّة لا أنها شاملة لها في نفسها و لكن خروجها عن اللغويّة يتوقّف عليها،و قد مرّ أنها لا تشملها في نفسها على أساس تقييد إطلاقها بأدلّة شروط الحيض العامة فلا يمكن الحكم بالشمول أوّلا ثم اللجوء الى الدلالة الالتزاميّة،بل هو متوقّف عليها،فإذن تكون المسألة دوريّة.

تقدّم أنه لا يبعد أن تكون فترة النقاء بين دمين من حيضة واحدة طهرا

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 88)


……….

و إن كانت رعاية الاحتياط فيها بالجمع بين تروك الحائض و أعمال الطاهر أجدر و أولى.نعم إذا رأت ذات العادة الوقتيّة و العدديّة دما قبل موعدها الشهري بثلاثة أيام أو أكثر و استمرّ الى تمام الموعد ثم انقطع يوما أو يومين و بعد ذلك عاد بصفة الحيض الى أن تجاوز العشرة اعتبرت ما في العادة حيضا و ما بعدها استحاضة،و إنما الكلام في أن ذلك مبنىّ على أساس الروايات الدالّة على رجوع ذات العادة الى عادتها و تجعلها حيضا و الباقي استحاضة،أو على أساس ما هو المشهور من أن فترة الطهر لا تقلّ عن عشرة أيام،فيه قولان:الظاهر هو الثانى،لأن الروايات الأولى تصنّف الى صنفين:

الصنف الأول:ما يكون مورده المستحاضة الدامية،كمعتبرة يونس الطويلة و نحوها.

الصنف الثانى:روايات الاستظهار.و كلا الصنفين لا يشمل المسألة.

أما الصنف الأول:فهو واضح،فإنه مضافا الى أن مورده و هو المستحاضة الدامية لا ينطبق على المسألة،إن دم المستحاضة فيه متّصل بدم الحيض من دون تخلّل فترة نقاء بينهما.

و أما الصنف الثانى:فلأن مورده هو من يستمرّ دمها بعد انتهاء العادة،و هو لا ينطبق على المسألة في المقام،و أما التعدّي من موردهما الى سائر الموارد فهو بحاجة الى قرينة،و لا قرينة فيهما من عموم أو تعليل،و لا من الخارج.

و دعوى:أن العرف لا يفهم خصوصيّة لموردهما،و عندئذ فلا فرق بين أن يكون الدم بعد انتهاء العادة مستمرّا الى أن تجاوز العشرة أو انقطع بعد انتهائها ثم عاد مرة أخرى الى أن تجاوز عنها…و إن كانت محتملة في الواقع،إلاّ أن الوثوق و الاطمئنان بها مشكل جدّا على أساس أنه لا طريق لنا الى ملاكات الأحكام الشرعيّة.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 89)


……….

و تظهر الثمرة بين القولين في المسألة،فإنه إن كان الحكم باستحاضة الدم الثاني مبنيّا على أساس أنه لم تمرّ بالمرأة فترة طهر لا تقلّ عن عشرة أيام حكم بحيضيّة الدم الأول منذ يومين قبل العادة و إن كان صفرة،و إن كان مبنيّا على أساس الروايات الآمرة بأن تجعل ذات العادة عادتها حيضا و الباقي استحاضة إذا تجاوز دمها العشرة،فلا فرق بينه و بين ما رأته قبل العادة،فكلاهما استحاضة و إن كان بصفة الحيض.

و أما إذا انقطع الدم ثلاثة أيام أو أكثر ثم عاد مرة أخرى بصفة الحيض و تجاوز العشرة فعلى المشهور لا فرق بينه و بين الفرض الأول و هو أن يكون انقطاع الدم يوما أو يومين.و أما بناء على ما ذكرناه من المناقشة فيما هو المشهور بين الأصحاب فالأحوط وجوبا أن تجمع بين الوظيفتين في هذا الفرض دون الفرض الأول.

فالنتيجة:أن في شمول الروايات للمسألة تأمّل واضح.نعم لو كان في الروايات ما يدلّ بلسان أن ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة تجعل ما في عادتها حيضا و الزائد استحاضة لكان شاملا للمسألة،و لكن ليس في شيء من الروايات ما يدلّ بهذا اللسان.

إن قلت:ما المانع من القول فيما إذا رأت ذات العادة بعد انتهاء عادتها و انقطاع الدم بضعة أيام دما جديدا بصفة الحيض و استمرّ الى أن تجاوز العشرة أن تجعل ما قبل العشرة حيضا مع ما في العادة و الزائد استحاضة كما هو الحال فيما إذا لم يتجاوز الدم الجديد العشرة؟قلت:إن المانع منه لدى المشهور أحد أمرين:

الأول:إن هذه الصورة مشمولة للروايات الآمرة برجوع ذات العادة الى عادتها و اعتبارها حيضا و الزائد استحاضة.الثانى:إن فترة الطهر بين حيضتين مستقلّتين لا تقلّ عن عشرة أيام،و لكن قد مرّت المناقشة في كلا الأمرين.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 90)


في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيام الدمين و النقاء(1)بالجمع بين الوظيفتين.

و أما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال:(إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة) 1فهي لا تشمل تلك الصورة لأن الظاهر من التقابل بين الشرطيّتين في الحكم هو أن الدم قبل العشرة غير الدم بعدها،و المفروض في هذه الصورة أنهما دم واحد على أساس أن الاتّصال مساوق للوحدة،فمن أجل ذلك كان الواجب عليها أن تحتاط فيه بالجمع بين الوظيفتين.و إذا كانت المرأة ذات عادة عدديّة فقط و رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر بصفة الحيض و انقطع ثلاثة أيام أو أكثر ثم عاد بصفة الحيض مرة أخرى الى أن تجاوز عشرة أيام،فإن كان عدد أيامها مساويا لفترة الدم الأول تجعله حيضا و الباقي استحاضة على المشهور و تحتاط على ما استظهرناه،و إن كان مساويا لمجموع فترة الدم و فترة الانقطاع فهل تجعل المجموع حيضا أو فترة الدم فقط؟ الظاهر هو الثاني لأن الأول مبنىّ على تماميّة أمرين:أحدهما:أن يكون المقام مشمولا للروايات الدالّة على أن ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة تجعل عادتها حيضا.

و الآخر:أن يكون لها إطلاق و تدلّ بإطلاقها على تكميل قدر النقصان بفترة الانقطاع.و لكن قد مرّ أن شمولها للمقام مشكل،فما ظنّك بالاطلاق.

و من هنا يظهر أن عدد أيامها إن كان أكثر من المجموع فلا تكمل قدر النقصان من الدم الثانى.

فيه:إنه كان على الماتن قدّس سرّه أن يحتاط بالجمع بين الوظيفتين في الفرع المتقدّم قبل أسطر أيضا،مع أنه قد حكم هناك بالتخيير،حيث أنه لا فرق بين الفرعين،إذ كما أن العلم الإجمالي بحيضيّة أحد الدمين يقتضي وجوب الاحتياط في


 

1) <page number=”90″ />الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 10 11.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 91)


……….

هذا الفرع كذلك يقتضيه في الفرع المتقدّم.ثم إن ذات العادة الوقتيّة و العدديّة كما هو المفروض في المسألة إذا رأت الدم قبل موعدها الشهري مستمرّا الى أيام العادة و انقطع ثم عاد فترة الى أن تجاوز العشرة فهنا حالات:

الحالة الأولى:أن يكون الدم الأول في ثلاثة أيام أو أكثر من أيام العادة من طرف البداية،و الدم الثاني في يوم أو يومين منها من طرف النهاية،و في هذه الحالة تجعل أيام الدم من طرف البداية و النهاية حيضا و الباقي استحاضة،و في فترة النقاء بين الدمين كان الأولى و الأحوط أن تحتاط بالجمع بين أعمال الطاهر و تروك الحائض، هذا إذا كانت فترة النقاء أقلّ من ثلاثة أيام،و أما إذا كانت الثلاثة أو أزيد فعليها أن تعتبر الدم الأول حيضا و تحتاط في الدم الثاني إذا كان بلون الحيض و إلاّ فهو استحاضة.

الحالة الثانية:عكس هذه الحالة،و فيها لا يمكن أن يكون الدم في يوم أو يومين في بداية العادة حيضا لأنه غير واجد للشرط العام للحيض و هو أن لا يقلّ عن ثلاثة أيام و ضميمة ما قبل العادة إليه لا كمال النصاب بحاجة الى دليل عليها،و لا دليل غير دعوى أن دليل العادة يشمل ذلك،و يدلّ على أنه حيض بالمطابقة و على الضميمة بالالتزام.

و لكن قد مرّ أنه لا يشمل ذلك لأنه ناظر الى حيضيّة الدم الذي رأته المرأة في أيام العادة في نفسه من دون أن تتوقّف على ضميمة خارجيّة.

الحالة الثالثة:أن يكون بعض كل من الدمين في العادة بمقدار يوم أو يومين كما إذا كانت العادة خمسة أيام من بداية الشهر فرأت خمسة أيام بصفة الحيض و صادف يوم منها أيام العادة ثم انقطع ثلاثة أيام و بعد فترة الانقطاع رأت خمسة أيام أخرى كذلك فيكون يوم من كل من الدمين يصادف أيام العادة من طرفي البداية و النهاية،و في هذه الحالة لا تظهر الثمرة بين ما ذكرناه آنفا و بين ما هو المشهور من أن

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 92)


[مسألة 19:إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتية و العددية]

[719]مسألة 19:إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتية و العددية يقدم الوقت(1)،كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد
فترة الطهر لا تقلّ عن العشرة،فإنه على كلا التقديرين كان الأجدر و الأحوط وجوبا هو الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة في فترة كلا الدمين دون فترة الانقطاع،أما بناء على المشهور فللعلم الإجمالي بأن أحدهما حيض،و أما بناء على ما قدّمناه فلاحتمال أن يكون كلاهما حيضا.

في التعارض إشكال بل منع،و لا وجه لما ذكره الماتن قدّس سرّه من الاحتياط بين الدمين بالجمع بين الوظيفتين إذا كان الدم المطابق للعدد متقدّما على الدم في الوقت غير المطابق للعدد و ذلك لما مرّ من أن العادة العدديّة لا تكون بنفسها أمارة على الحيض إلاّ بناء على القول بقاعدة الامكان كقاعدة شرعيّة،و لكن قد تقدّم أن القاعدة غير ثابتة و على ذلك،فإذا كانت المرأة ذات عادة عدديّة فحسب و رأت دما بعدد عادتها فإن كان بصفة الحيض فهو حيض و إن لم يكن بصفة الحيض فهو استحاضة،فالعبرة إنما هي بالصفات،و قد سبق أن المرأة تلجأ في إثبات أن ما رأته من الدم حيض الى تطبيق إحدى قاعدتين شرعيّتين هما العادة الوقتيّة و الصفات، شريطة توفّر الشروط العامة للحيض فيه،فإذن تكون المعارضة في الحقيقة بين الوقت و الصفات،لا بينه و بين العدد.

مثال ذلك:امرأة كان موعد عادتها أول الشهر و عدد عادتها سبعة أيام،فرأت الدم أول الشهر خمسة أيام ثم انقطع أربعة أيام و بعد ذلك عاد الدم مرة أخرى سبعة أيام،أو رأت دما اسبوعا قبل الشهر ثم نقت أربعة أيام و بعد ذلك رأت دما في موعد عادتها خمسة أيام و في مثل ذلك فما رأته في موعد عادتها فهو حيض و إن كان صفرة و كان أقلّ من عدد عادتها على أساس إطلاق الروايات التي تنصّ على أن ما تراه المرأة من الدم في وقت عادتها حيض و إن لم يكن بلون الحيض،فإنها

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 93)


العادة و دما آخر في غير أيام العادة بعددها،فتجعل ما في أيام العادة حيضا و إن كان متأخرا،و ربما يرجح الأسبق،فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع(1)بين الوظيفتين.

بإطلاقها تشمل ما إذا لم يكن الدم في وقتها مطابقا لعددها،أو لا عدد لها كما في ذات العادة الوقتيّة فحسب،و أما ما رأته خارج وقت عادتها المطابق لعددها فإنه إن لم يكن بصفة الحيض فهو استحاضة جزما،و إن كان بصفة الحيض فالظاهر أيضا كذلك على المشهور باعتبار أنه لم تمرّ بالمرأة فترة طهر لا تقلّ عن عشرة أيام و لا فرق فيه بين أن يكون سابقا على الوقت أو متأخّرا عنه،و أما بناء على ما استظهرناه من الاشكال على المشهور في سعة فترة الطهر فوظيفتها فيه أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة،و هذا لا من جهة أن العدد يصلح أن يعارض الوقت بل من جهة احتمال أنه حيض جديد في مقابل ما رأته في الوقت.

فالنتيجة:أن العدد بما هو لا يكون أمارة على الحيض حتى يصلح أن يعارض الوقت،نعم إذا كان مع الصفة فقد عرفت أنها أمارة عليه،و لكن مع ذلك لا بدّ من تقديم الوقت عليها على أساس أن أدلّة الوقت قد قيّدت إطلاق أدلّة الصفات بغيره.

الاحتياط و إن كان استحبابيّا إلاّ أنه لا منشأ له،فإن العادة العدديّة كما عرفت لا تكون أمارة على الحيض،فإذا رأت ذات العادة المذكورة دما أصفر بمقدار أيام عادتها لم تجعله حيضا إلاّ إذا كان بصفة الحيض،نعم إذا رأت الدم بصفة الحيض و تجاوز العشرة جعلت مقدار عادتها حيضا و الزائد استحاضة،فالصفة إنما تكون أمارة على الحيض في غير ذات العادة الوقتيّة،و أما فيها فالعادة أمارة على الحيض و إن لم يكن بصفته.

و على هذا فإذا رأت دما في أيام عادتها فهو حيض و إن لم يكن بصفاته سواء رأت قبل أيام العادة مستمرّا الى أيامها أم لا فإنه مقتضى دليل العادة،و أما إذا لم تكن

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 94)


[مسألة 20:ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض]

[720]مسألة 20:ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض(1)،و كذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت(2).

[مسألة 21:إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر و كانا بصفة الحيض فكلاهما حيض]

[721]مسألة 21:إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر و كانا بصفة الحيض فكلاهما حيض،سواء كانت ذات عادة
لها عادة وقتيّة فالمرجع حينئذ الصفات،فإن المرأة إما أن تكون ذات عادة وقتيّة أو لا، فعلى الأول فما تراه من الدم في الوقت و الموعد فهو حيض و إن لم يكن بصفته،و ما تراه قبل ذلك أو بعده فليس بحيض و إن كان بصفته إلاّ في حالتين:

احداهما:ما إذا رأت دما قبل الوقت بيوم أو يومين و إن لم يكن بصفة الحيض.

الثانية:ما إذا رأت دما بصفة الحيض قبل الموعد أو بعده بعشرة أيام،و أما إذا رأت دما بصفة الحيض قبل الموعد بأقلّ من عشرة أيام ثم إذا جاءها الموعد و رأت الدم فيه أيضا فهو على المشهور كاشف عن أن الدم الأول ليس بحيض و عليها أن تقضي ما تركته فيه من الصلاة و الصيام،و أما بناء على ما استظهرناه فعليها أن تحتاط فيه بالامتناع عمّا كانت الحائض ملزمة بالامتناع عنه و الاتيان بما كانت المستحاضة ملزمة بالاتيان به،كما أن عليها قضاء ما تركته فيه على الأحوط.و على الثاني فترجع الى الصفات.

قد مرّ أنه لا أثر للعادة العدديّة،فالدم في أيامها إذا كان واجدا للصفات فهو حيض سواء أ كان زائدا على عدد أيامها أم لا،و إلاّ فلا.

في إطلاق ذلك إشكال بل منع،فإن الزائد على الوقت إن كان قبله بيوم أو يومين فهو حيض و إن لم يكن بصفته،و إن كان أزيد من يومين فالمقدار الزائد إن كان واجدا للصفات فهو حيض أيضا و إلاّ فلا،و إن كان بعده فإن كان واجدا للصفة فهو حيض و إلاّ فاستحاضة.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 95)


وقتا أو عددا أو لا،و سواء كانا موافقين للعدد و الوقت(1)أو يكون أحدهما مخالفا.

[مسألة 22:إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في الشهر مرتين مع فصل أقل الطهر]

[722]مسألة 22:إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في الشهر مرتين مع فصل أقل الطهر فإن كانت إحداهما في العادة و الأخرى في غير وقت العادة و لم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت و إن لم يكن بصفة الحيض حيضا و تحتاط في الأخرى(2)،و إن كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض،و مع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا و تحتاط في الأخرى،و مع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا-و الأحوط كونها الأولى-و تحتاط في الاخرى.

[مسألة 23:إذا انقطع الدم قبل العشرة]

[723]مسألة 23:إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلّت،و لا حاجة إلى الاستبراء،و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال(3)بإدخال قطنة
الظاهر أنه لا يمكن توافقهما وقتا في مفروض المسألة إلاّ أن يكون مراده توافقهما في رؤية الدم في بداية العقد الأول و الثالث للشهر كما إذا رأت الدم من بداية الشهر الى اليوم الخامس-مثلا-ثم انقطع الى نهاية ليلة العشرين،ثم رأت من بدايته الى اليوم الخامس و العشرين بانتظام و بفاصل زمني معيّن.

الاحتياط ضعيف،و الأقوى أنها ليست بحيض كما سيظهر وجهه ممّا مرّ.و بذلك يتّضح حال المسألة بتمام شقوقها على أساس ما تقدّم من الضابط العام للحيض.

في وجوب الاستبراء إشكال بل منع،لأن وجوبه نفسيّا غير محتمل، مضافا الى أنه لا دليل عليه،و أما وجوبه شرطيّا بمعنى أن يكون الاختبار و الاستبراء

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 96)


……….

شرطا في صحّة الغسل فهو و إن كان محتملا إلاّ أنه ليس بإمكاننا إثباته بدليل و ذلك لأن الوارد في المسألة روايتان:

احداهما:قوله عليه السّلام في موثقة سماعة:(فإذا كان كذلك فلتقم فلتلتصق الى حائط و ترفع رجليها على حائط..الى أن قال:ثم تستدخل الكرسف فإذا كان ثمّ دم بمثل رأس الذباب خرج،فإن خرج فلا تطهر و إن لم يخرج فقد طهرت..).


1

و الأخرى:قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم:(فإذا أرادت الحائض أن تغتسل تستدخل قطنة فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل و إن لم تر شيئا فلتغتسل).


2

أما الرواية الأولى فالظاهر منها أن الغرض من الأمر فيها بعملية الاختبار و الاستبراء إنما هو لمعرفة حالها و أنها طهرت أو بعد حائض،فلا تدلّ على وجوب هذه العملية لا نفسيّا و لا شرطيّا.

و أما الرواية الثانية فهي أيضا لا تدلّ على الوجوب الشرطىّ و إن كان قد يتوهّم ذلك من إناطة الأمر بالفحص و الاختبار بإرادة الاغتسال إلاّ أنها لا تدلّ على ذلك حيث أن المتفاهم العرفىّ منها بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازيّة هو أن هذه الاناطة إنما هي بلحاظ أنها لا تتمكّن من إحراز صحّة غسلها إلاّ بذلك باعتبار أنها مشروطة بنقائها من الدم في الواقع.و أما دلالتها على أن صحّة غسلها مشروطة بشرط آخر زائدا على ذلك فلا إشعار فيها فضلا عن الدلالة،إذ قوله عليه السّلام فيها:(فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل و إن لم تر شيئا فلتغتسل..)ظاهر بل ناصّ في أن صحّة غسلها و فساده يدوران مدار وجود الدم في الباطن و عدم وجوده،و أن الفحص و الاختبار طريق الى ذلك.و من هنا لو اغتسلت المرأة في هذه الحالة تاركة للاختبار و الفحص برجاء إدارك الواقع ثم تبيّن أنها كانت طاهرا حين الغسل فلا شبهة في


 

1) <page number=”96″ />الوسائل ج 2 أبواب الحائض باب 17 ح 4.
1) <page number=”96″ />الوسائل ج 2 أبواب الحائض باب 17 ح 4.
2) الوسائل ج 2 أبواب الحائض باب 17 ح 1.

 

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 97)


و إخراجها بعد الصبر هنيئة،فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت و إن خرجت
صحّة الغسل،و أما الوجوب الارشادي فلا مبرّر له لأن العقل لا يحكم بوجوب قيام المرأة بعملية الاختبار و الاستبراء عند شكّها في انقطاع الدم من الباطن و عدم انقطاعه لكي يكون الأمر في الروايتين إرشادا إليه،و أما عدم حكم العقل بوجوب ذلك فمن أجل أن المرأة في هذه الحالة بما أنها تعلم إجمالا إما بوجوب الصلاة و الصيام عليها،أو بحرمة المكث في المساجد و مسّ كتابة القرآن و ما شاكل ذلك، فهي مخيّرة بين أن تختار عملية الاحتياط بالاجتناب عمّا كانت الحائض ملزمة بالاجتناب عنه و الاتيان بما كانت المستحاضة ملزمة بالاتيان به،و بين أن تختار عملية الاختبار و الفحص،و لا ترى نفسها ملزمة بالثانى،و حينئذ فلا ملاك لإلزام المرأة بالفحص و الاختبار و التأكّد من انقطاع الدم و عدم انقطاعه،لأن العقل إنما يحكم بذلك بملاك أن المرأة لو لم تقم بعملية الفحص و الاختبار لوقعت في محذور ترك الواجب أو فعل الحرام،و الفرض أنها إذا تركت هذه العملية و قامت بعملية الاحتياط لم تقع في أىّ من المحذورين،و على هذا الأساس فيكون الأمر بعملية الاختبار و الفحص في الروايتين إرشاد الى أن هذه العملية أسهل و أخفّ مؤونة من عملية الاحتياط،فلا ملاك للوجوب الارشادى.

و من هنا يظهر أنه لا مانع من التمسّك بالاستصحاب في المقام،فإن المانع منه إنما هو وجوب الاختبار و الفحص على المرأة في هذه الحالة،و أما إذا بنينا على عدم وجوبه فلا مانع منه،و نتيجة ذلك أن المرأة في الحالة المذكورة مخيّرة بين أن تقوم بعملية الاحتياط أو بعملية الفحص و الاختبار أو الاستصحاب،و يترتّب على هذا أنه لا يجوز للمرأة تمكين نفسها من زوجها إذا طلب منها ذلك،و لا يدور أمرها بين محذورين على أساس أنها حائض بمقتضى الاستصحاب.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 98)


ملطّخة و لو بصفرة صبرت حتى تنقى(1)أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة،و إن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة،و أما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة(2)

في الحكم بحيضيّة الدم الخارج مع القطنة مطلقا إشكال بل منع،لأنه إن كان في أيام العادة فهو حيض و إن كان صفرة،و إن كان في غير أيام العادة أو لم تكن المرأة ذات عادة شهريّة فإن كان الدم بلون الحيض فحيض،و إن لم يكن بلونه فاستحاضة لما مرّ من أن قاعدة الامكان كقاعدة شرعيّة غير ثابتة،فالمرجع في الدم الخارج من المرأة الواجد للشروط العامة للحيض إحدى قاعدتين:إما العادة إن كان الدم فيها،أو الصفات إن كان في غير أيامها.

في إطلاق ذلك إشكال بل منع،لان موضوع الكلام في هذه المسألة هو ما إذا كانت عادة المرأة أقلّ من عشرة أيام و تجاوز دمها عن العادة،فإن كانت واثقة بانقطاعه قبل العشرة فهو حيض إن كان واجدا للصفة،و إلاّ فاستحاضة،و إن كانت واثقة و متأكّدة بالتجاوز عن العشرة اعتبرت ما في عادتها حيضا و الزائد عليها استحاضة و إن كان بلون الحيض،و إن لم تكن واثقة بالانقطاع و لا بعدمه فإن كان الدم بلون الاستحاضة كان استحاضة،و إن كان بلون الحيض فعندئذ يقع الكلام في وجوب الاستظهار عليها بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو الى تمام العشرة،و قد دلّت على ذلك روايات كثيرة تبلغ درجة التواتر الإجمالي و لكنها مختلفة الألسنة و الجهات،و تتمثّل هذه الاختلافات في نقطتين أساسيّتين:

الأولى:في التقدير الكمّى،و هي تصنّف الى أصناف:

الأول:قد حدّد مدّة الاستظهار بيوم واحد.

الثانى:بيومين.

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 99)


……….

الثالث:بثلاثة أيام.

الرابع:الى تمام العشرة.

الثانية:في التخيير الكمّى،و هي تصنّف الى أصناف أيضا:

الأول:قد أكّد على التخيير بين يوم و يومين.

و الثاني:على التخيير بين يومين و ثلاثة أيام.

و الثالث:على التخيير بين يوم و يومين و ثلاثة أيام.

أما النقطة الأولى:فقد يقال أن مقتضى القاعدة فيها هو ثبوت التقدير المتمثّل بيوم واحد على أساس أن روايات هذه النقطة بمختلف أصنافها متّفقة على التقدير الأول و هو وجوب الاستظهار بيوم واحد إما مطابقة أو تضمّنا،و أما سائر التقديرات فهي مورد المعارضة بين المدلول الالتزامي لكل واحد من هذه الأصناف و المدلول المطابقي له فيسقطان من جهة المعارضة،فلا يثبت شيء منها.

قد يجاب عن هذا التقريب بانه لا يتم لأن ما دلّ على ثبوت التقدير الأول و هو وجوب الاستظهار بيوم واحد إنما يدلّ على عدم ثبوت سائر التقديرات بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان لا بالدلالة الالتزامية،و بما أن الاطلاق المذكور من أضعف مراتب الدلالة اللفظيّة لدى العرف العام فلا يصلح أن يعارض ما دلّ على ثبوت سائر التقديرات باعتبار أنه بيان رافع لموضوع هذا الاطلاق و حاكم عليه،فلو كنّا نحن و روايات هذه النقطة لقلنا بثبوت تمام التقديرات.

و لكن هذا الجواب غير صحيح لأن الامر بالعكس تماما فان ما دل على التقدير الاول ناص في عدم وجوب الاستظهار في اكثر من يوم واحد و هو قوله عليه السّلام في موثقة اسحاق بن جرير ان كان ايام حيضها دون عشرة ايام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة»فان قوله عليه السّلام ثم هي مستحاضة ناص في عدم وجوب الاستظهار في ازيد من يوم واحد،و على هذا:فبما ان دل على سائر التقديرات ظاهر في وجوبه في الزائد فنرفع اليد عن ظهوره فيه بقرينة نص الاول و نحمله على الاستحباب فالنتيجة ان الاستظهار بيوم واحد واجب و في الزائد مستحب ان للمرأة ان تعتبر نفسها فيه بمعنى ان للمرأة ان تضيف على حيضها اكثر من يوم واحد حسب اختيارها شريطة ان لا يزيد المجموع على العشرة و لها ان تعتبر نفسها مستحاضة.

في ص 99 س 12.بدل عبارة:و لكن نص التقريب لا يتم.

و أما النقطة الثانية:فلأن نصوصها بتمام أصنافها المتمثّلة في تلك النقطة على أساس أن التخيير بين الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين في الواجب غير معقول ناصّة في نفي وجوب الاستظهار عن الزائد على يوم واحد بعد العادة،و حينئذ فلا بدّ من تقديمها على النصوص المتمثّلة في النقطة الأولى الظاهرة في وجوب الزائد بقانون

تعاليق مبسوطة علی العروة الوثقی – ج 2 100)


……….

حمل الظاهر على النصّ،و نتيجة ذلك أن الواجب على المرأة هو الاستظهار بيوم واحد بعد عادتها،و بعد ذلك إن استمرّ الدم فلها أن تضيف عليه يومين آخرين أو الى تمام العشرة،كما أن لها أن تحتاط بالامتناع عن الأشياء التي كانت الحائض ملزمة بالامتناع عنها و الاتيان بالأعمال التي كانت المستحاضة ملزمة بالعمل بها على أساس العلم الإجمالي في تلك الحالة،و لكن مع ذلك لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا و موجبا للاحتياط عليها باعتبار نصّ روايات الاستظهار في عدم وجوبه،و أن لها أن تضيف على عادتها أيام أخرى الى تمام العشرة،كما أنه غير جائز في اليوم الواحد بعد العادة.

و إن شئت قلت:إن المرأة بعد العادة و الاستظهار بيوم واحد مخيّرة بين أن تعمل بأعمال المستحاضة و تترك تروك الحائض و بين أن تستظهر و تضيف عليه يومين آخرين أو أكثر.

ثمّ إن الأصحاب قد ذكروا أن في مقابل هذه الروايات روايات أخرى تدلّ على عدم وجوب الاستظهار و هي روايات كثيرة في نفسها و إن لم تبلغ حدّ التواتر و موردها جميعا المرأة المستحاضة قبل مجيء عادتها الشهريّة و اتّصل دم العادة بدم الاستحاضة؛منها:معتبرة يونس الطويلة،و منها:صحيحة معاوية بن عمّار،و منها:

صحيحة عبد الله بن سنان،و منها:موثقة سماعة و موثقة مالك بن أعين…و قد اختلف أنظارهم في وجه الجمع بينها و بين روايات الاستظهار بعدّة وجوه و يظهر حال الجميع تلويحا و البعض تصريحا في ضمن البحوث التالية،و هي ما يلى:

أوّلا:إن روايات الصفات التي تؤكّد على قاعدة كليّة في الدم الذي تراه المرأة في غير أيّام عادتها و هي قاعدة الصفات تدلّ على فصل الخصومة من بينهما و ترفع المنافاة على أساس أنها تقيّد إطلاق الطائفة الأولى و هي روايات الاستظهار بما إذا

الصفحات: 1 2 3 4
Pages ( 1 of 4 ): 1 2 ... 4»