تخطى إلى المحتوى

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

سؤال(358) : هناك بعض العقارات غصبت من أهلها في زمن الطاغية وبعد السقوط بعضها ارجع إلى أهله والآخر استولت عليه الدولة اما لعدم مطالبة المالك بها أو أنه طالب لكن لم يعط حقه، السؤال ان بعض هذه العقارات تحولت إلى دوائر للدولة فهل يجوز للموظفين والحراس الصلاة فيها مع انهم لايعلمون المالك الحقيقي؟

الجواب : إن علم ان هذه العقارات قد استولت عليها الدولة فلا يجوز الصلاة فيها. فإن كان صاحبه معلوماً فلابد من الرجوع اليه والإستئذان منه وإن كان مجهولاً فيرجع إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يجيز الدخول فيها والصلاة شريطة أن يتصدق بمبلغ للفقراء بثواب صاحبها بعنوان الأجرة.

سؤال(359) : من ترك التشهد عمداً لاعتقاده عدم وجوبه فما حكمه؟ وهل يفرق بين كونه جاهلا عن قصور أو تقصير؟

الجواب : ليس عليه شيء في مفروض السؤال، وصلاته صحيحة ولا تجب إعادتها.

سؤال(360) : هل تثبت وحدة السورتين لكل من سورتي الضحى والشرح، وسورتي الفيل وقريش؟

الجواب : وحدتهما لا تخلو عن إشكال ،وعلى كلا التقديرين فالأظهر كفاية قراءة إحداهما في الصلاة، وإن كان الإحتياط أولى وأجدر.

سؤال(362) : أتيت مسجداً والماء مقطوع ولا يوجد ماء الوضوء إلاّ في برادة الماء وتوضيت منها وصليت ما حكم وضوئي وصلاتي؟

الجواب : إذا كان الماء المذكور من قبل الدولة، وليس وقفاً شرعياً فلا بأس بالوضوء به، وإن كان وقفاً شرعياً، فلا يجوز.

سؤال(367) : هل الاخطاء التالية تبطل الصلاة : (1) تبديل حرف بحرف مثل: الحمد : الهمد غير قير. (2) تغيير الحركات الاعرابية مثل : بسم الله الرحمن الرحيم ــ بسم الله الرحمنٌ الرحيمُ. (3) حذف أو زيادة حرف أو كلمة مثل : ايّاك نبعدُ : اياك نعبد. (4) واذا كانت تبطل الصلاة فما حكم الصلاة الفائتة مع هذه الأخطاء، وهل حكم العمد فيها كالسهو؟

الجواب : (1) تبديل حرف بحرف في مفروض السؤال إذا كان عمدياً يوجب بطلان القراءة ، وإلاّ فالقراءة صحيحة . (2) اما تغير الحركات الاعرابية لا يضر جهلاً، أو سهواً. (3) إذا كان مغيراً للمعنى فلا يجوز ويبطل الصلاة عمداً، اما تكرار الآية سهواً لا يضر الصلاة. (4) تجب إعادة الصلوات إذا كان الأخلال عمداً.

سؤال(369) : هل ان المد في بعض الحركات بحيث تصبح كالحروف مثل، نستعين : نستاعين ، أو الحمد لله : الحمدو للهي يبطل الصلاة ؟

الجواب : الاشباع في اداء الحرف بحيث يتولد حرف آخر في حالة الإختيار والإلتفات لايجوز ، ويبطل الصلاة .

سؤال(372) : ماذا يقصد بتشديد الراء في تكبيرة الاحرام وهل الضم في الهاء في الله إذا شدد يتحول إلى زيادة واو، واذا كنت أجهل اني اقوم بتشديد الراء ورفع الهاء بشده بسبب التشكيك في صحتها من دون عمد هل يخل بها؟

الجواب : ينبغي تفخيم اللام في لفظ الجلالة، وتفخيم الراء في لفظ (أكبر) والتفخيم غير التشديد، فلا يصح ضم الهاء في لفظ الجلالة الموجب لتوليد الحرف، وهو يخل بصحة تكبيرة الأحرام.

سؤال(373) : هل تعتبر المطابخ الموجودة في البيوت في ايامنا هذه من البيوت التي أعدّت لاضرام النار فيها فتكره الصلاة فيها؟

الجواب : الظاهر أن المراد من بيوت النار، البيوت التي هي معدّة لها، ولا تشمل مثل مطبخ البيت.

سؤال(375) : نظراً لظروفي الصحية والآلام في الساق الرجاء افادتنا في كيفية الصّلاة من جلوس في الصّلاة الواجبة والمستحبة وايضاً في الصّلاة التي في الذمة؟

الجواب : مع القدرة على الصّلاة من قيام ولو بترك المستحبات لا ينتقل الوظيفة إلى الصّلاة من جلوس، وكذلك مع عدم استيعاب العذر لكل الوقت. وعلى فرض عدم القدرة على الصّلاة من قيام ــ ولو بتكبيرة الإحرام وبعض الصّلاة ــ تكون الصّلاة من جلوس بالإتيان بأجزاء الصّلاة من تكبيرة الأحرام إلى التسليم بهيئة الجالس ويكون الركوع بالإنحناء بمقدار يصدق ركوع الجالس وإن لم يقدر أومأ. أمّا الصّلوات في الذمة فيؤتى بها كذلك مع اليأس من البُرء، وأمّا مع احتمال الشفاء فلا تجوز منه من جلوس.

سؤال(375) : نظراً لظروفي الصحية والآلام في الساق الرجاء افادتنا في كيفية الصّلاة من جلوس في الصّلاة الواجبة والمستحبة وايضاً في الصّلاة التي في الذمة؟

الجواب : مع القدرة على الصّلاة من قيام ولو بترك المستحبات لا ينتقل الوظيفة إلى الصّلاة من جلوس، وكذلك مع عدم استيعاب العذر لكل الوقت. وعلى فرض عدم القدرة على الصّلاة من قيام ــ ولو بتكبيرة الإحرام وبعض الصّلاة ــ تكون الصّلاة من جلوس بالإتيان بأجزاء الصّلاة من تكبيرة الأحرام إلى التسليم بهيئة الجالس ويكون الركوع بالإنحناء بمقدار يصدق ركوع الجالس وإن لم يقدر أومأ. أمّا الصّلوات في الذمة فيؤتى بها كذلك مع اليأس من البُرء، وأمّا مع احتمال الشفاء فلا تجوز منه من جلوس.

سؤال(382) : هل الأفضل في الصّلاة تغطية الرأس ام لا إذا كان الغطاء ليس بعمامة؟

الجواب : لا دليل على أفضلية ذلك في الصّلاة إلا في العمامة.

سؤال(387) : ما حكم من لا يستطيع السجود لخروج الريح منه كلما يسجد؟

الجواب : وظيفته في مفروض السؤال الإيماء والإشارة بدل السجود.

سؤال(389) : ارجو من سماحتكم ان ترشدوني إلى أكثر دعاء مستجاب عند الله لقضاء حاجة مستعصية جداً وكذلك احسن صلاة للحاجة؟

الجواب : عليك التوكل على الله تعالى ، وتطلب منه سبحانه ما هو خير لك في الدنيا والآخرة ، ولا بأس أن تستمر بصلاة جعفر في كل جمعة، أو صلاة الأستغاثة بالزهراء فاطمة (ع)، أو قراءة زيارة عاشوراء، لعل الله تعالى يقضي حاجتك.

سؤال(390) : اثناء صلاة الصبح وفي الركعة الأولى اكتشفت وجود نجاسة وفي وقت إذ أقطع الصلاة بغرض تطهير الثوب ، أو تبديله فلا يتمكن من الإعادة في الوقت ، فما الحكم؟

الجواب : إن أمكن التبديل أو التطهير في الأثناء بلا لزوم المنافي وجب عليه ذلك واتم صلاته، وإلا صلّى فيها والأحوط وجوباً القضاء.

سؤال(392) : لو فات المكلف العشائين في السفر إلى ما بعد منتصف الليل فإذا حضر إلى وطنه قبل الفجر من نفس الليلة فهل يقضي العشاء قصراً ام تماماً بنية القربة المطلقة؟

الجواب : إن كان في ترك العشائين معذوراً إلى ما بعد منتصف الليل فيجب عليه قضاء العشاء تماماً، وإلاّ يقضيها قصراً.

سؤال(393) : رجل يصلي وخرج دم قليل من انفه هل يكمل الصّلاة؟

الجواب : إذا كان الدم قليلاً أقل من الدرهم البغلي فهو معفو عنه، وصلاته صحيحة. وأمّا إذا كان أكثر من الدرهم البغلي فهو غير معفو عنه، فإن أمكن التطهير، أو التبديل على وجه لا ينافي الصّلاة يواصل صلاته ولا إعادة عليه، واذا لم يكن ذلك استأنف الصّلاة بالطهارة من جديد.

سؤال(395) : متى يطلق على الشخص أنه كثير السهو ، أو كثير الشك في الصّلاة ؟ هل يكون ذلك عندما يحصل في صلاتين أو ثلاثة؟ هل هنالك رقم محدد؟ لاننا نعرف بان كثير الشك لا يعتني بشكه؟ ولكن لا نعرف متى يحصل ذلك؟

الجواب : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف العام. نعم، إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك، بشرط ان لا يكون من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ ، وإلاّ فلا يجري حكم كثير الشك.

سؤال(396) : ما الحكم في تأخير الصّلاة عن وقت الفضيلة بدون عذر؟ وهل يعتبر هذا العمل استخفافاً بالصلاة؟

الجواب : ليس من موارد الإستخفاف بالصّلاة، لأن غرضه ليس الإستخفاف بها. نعم، ذلك يستوجب قلّة الثواب، فينبغي تركه إلاّ عند الضرورة.

سؤال(401) : في الركعة الثالثة أو الرابعة في الصّلاة ــ أي ركعة التسبيحات ــ هل من الواجب البدء بالبسملة أو لا؟

الجواب : لا يجب البدء بالبسملة في الركعة الثالثة والرابعة، بل الواجب هو الإتيان بالتسبيحات.

سؤال(402) : هل يجوز تأخير صلاة الظهر في يوم الجمعة، حتى اكتمال صلاة الجمعة لمن لم يحضرها؟ وهل هو واجب ام مستحب؟

الجواب : ينبغي الحضور في صلاة الجمعة مع توفر شروطها، وإذا لم يحضر فالأفضل الصّلاة في أول وقتها.

سؤال(403) : اود ان اسأل بالنسبة لصلاة الظهرين والعشائين هل يستحب الفصل بينهما ام الجمع بينهما؟ إذا كان الفصل بينهما فما هو وقت الفضيلة لصلاتي العصر والعشاء ولماذا الجوامع تجمع بينهم؟

الجواب : الأفضل الجمع بين الفريضتين في أوّل الوقت لمن لم يأت بالنافلة. ومن أتى بالنافلة، فالأفضل أن يأتي بنافلة الظهر حتى بلوغ الظل إلى قدم ثمّ بالفريضة وبنافلة العصر إلى قدمين ثمّ بالفريضة، وهذا معنى الفصل.

سؤال(405) : ما حكم الصّلاة على الثوب أو السجاد المغصوب في مكان غير مغصوب؟

الجواب : الصّلاة في مفروض السؤال محكومة بالبطلان.

سؤال(406) : من فترة قصيرة توفقت وتعلمت تجويد كتاب الله عزوجل هل يتوجب عليَّ الآن ان اقرأ في الصّلاة بالتجويد؟

الجواب : يجب عليك قراءة الفاتحة والسّورة بصورة صحيحة، ولا يجب عليك أكثر من ذلك.

سؤال(411) : مع وجود الإضاءة من كهرباء وغيرها في المدن والقرى، يصعب علينا تحديد الفجر الصادق، ونعتمد على التقاويم الموجودة لدينا، ولكنها تختلف في درجة الشمس تحت الافق فمن قائل بانها 15 درجة وآخر 17 وآخر 18 وآخر 19 فما هو رايكم الشريف في تحديد درجة الفجر الصادق؟ وما هي المعايير عندكم على صحة هذه الدرجة؟

الجواب : ليس لدينا معيار في المسألة الفلكية، ولكن في المسألة الشرعية ففي صورة إختلاف التقاويم يؤخذ بالمتيقن، فإن أريد أن يصلي صلاة الفجر، فلابد من تأخيرها حتى تكون صلاته بعد اليقين بطلوع الفجر الصادق. وإن أريد أن يصوم فلابد أن يقدّم النية حتى تكون نية صومه قبل طلوع الفجر يقيناً، وهكذا.

سؤال(424) : احد الأخوة يصر بان القنوت واجب في الصّلاة ولكن اريد ان اثبت له بأنه مستحب مع ذكر رواية لأهل البيت (ع) تثبت ذلك؟

الجواب : القنوت الواجب في الجمعة والعيدين. وأمّا في بقية الصّلوات فهو مستحب ما عدا صلاة الشفع، ومن اراد الإطلاع على الروايات فليراجع كتاب الجواهر ج10 كتاب الصّلاة ص352 المستحب الثاني القنوت.

سؤال(428) : هل صلاة المرأة في البيت أفضل أو الصّلاة بالمسجد جماعة وربما كانت محاضرة أو ادعية أو اعمال اخرى بالمسجد؟

الجواب : صلاة المرأة في بيتها أفضل. إذا كان خروجها من بيتها إلى الصّلاة في المسجد، أو الجماعة لا يليق بشأنها ، وإلاّ كان صلاتها في المسجد، أو الجماعة أفضل.

سؤال(431) : ما حكم من يجاور المسجد ولا يقيم الصّلاة فيه علماً اني اقيمها في جميع اوقات الصّلاة الا صلاة الفجر؟

الجواب : ليس عليه شيء غير فوت الثواب، حيث إن للإتيان بالصلاة في المسجد ثواباً كثيراً وخصوصاً لجار المسجد للتأكيد عليه.

سؤال(432) : هل يجوز ضرب الأولاد من اجل الصّلاة؟

الجواب : نعم، يجوز ضرب الأولاد للتأديب، ولتعليم الصّلاة بشرط ان لا يوجب إحمرار البدن أو إسوداده.

سؤال(439) : لو افترضنا ان زيداً من الناس من مقلدي سماحتكم تكتف في صلاته بنية الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى ، لابقصد التكتف على انه جزء من الصّلاة فهل نحكم على صلاته بالصحة أم لا؟

الجواب : في مفروض السؤال، إن كان جاهلاً بالمسألة وغافلاً فلا شيء عليه. وان كان عالماً بها، ومع ذلك إذا فعل بقصد الأمر بالخضوع والتأدب كان تشريعاً ومحرّماً. أمّا صلاته فهي صحيحة، لأنه لم يأت به بقصد انّه واجب في الصّلاة.

سؤال(440) : ما حكم الصّلاة على النبي (ص) في الصّلاة ولو كانت الصيغة اسمية (صلواتك عليه وآله) أو (صلوات الله عليه وآله)؟

الجواب : يجب أن يكون تشهد الصّلاة بالصيغة المعروفة : (اللهم صلّ على محمد وآل محمد) ، أما صلاة علىالنبي فلابأس بها في الصلاة .

سؤال(446) : لقد لاحظنا في بلدنا ان الظل لا ينعدم عند الزوال فلو كان طول الحائط كما أشرتم في الرسالة العملية يساوي 7 امتار وكان الظل عند الزوال نصف متر فكم يكون ظله عند نهاية فترة فضيلة الظهر وكذلك عند نهاية فضيلة العصر؟

الجواب : يتحقق الزوال بحدوث الظل بعد انعدامه، أو بزيادة الظل بعد نقصانه. ووقت الفضيلة لصلاة الظهر صيرورة الظل، مثل الشاخص. ووقت الفضيلة لصلاة العصر بلوغ الظل مثليه.

سؤال(448) : هل يجوز للمرأة الصّلاة وهي متزينة بالمكياج؟

الجواب : نعم، يجوز لها الصّلاة في هذه الحالة.

سؤال(449) : هل يجوز المد في كلمة مالك طبعا الكسرة من الكاف من الفاتحة اثناء الصّلاة؟

الجواب : لا يجوز المدّ في كلمة (مالك) لعدم وجود حرف المد فيه، فإذا كان المدّ موجباً لحدوث حرف زائد في الكلمة كان مبطلاً للقراءة إذا كان ملتفتاً وعامداً ، وإلا فلا.

سؤال(451) : يقال ان حجر الغرانيت مشتمل على بعض المعادن فهل يصح السجود عليه والتيمم به ام لا؟

الجواب : مع صدق الأرض عرفاً على حجر الغرانيت يصح السجود عليه. ولا يمنع احتوائه على بعض المعادن.

سؤال(455) : أرشدوني وتكرموا عليَّ بدعاء واحد فقط أقرأه في قنوت جميع الصلوات الواجبة والمستحبة ويكفيني عن غيره؟

الجواب : دعاء الفرج : ((لا الله الا الله الحليم الكريم... الخ)) أو تقرأ ((يا لله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)).

سؤال(457) : ما حكم تأخيرصلاة الصبح 10 ــ 15 دقيقة بعد الآذان؟

الجواب : لا بأس بالتأخير بالمقدار المذكور.

سؤال(461) : يقوم البعض بعد التسليم في آخر الصّلاة بضرب الفخذ ويقولون الله اكبر ثلاثاً فهل هذا العمل صحيح في الصّلاة؟

الجواب : المستحب بعد السلام الأشتغال بالذكر والدعاء ومنه ان يكبر ثلاثاً رافعاً يديه إلى حيال الوجه , والضرب المذكور لايضر.

سؤال(463) : هل يجب التسليم باللغة العربية؟

الجواب : نعم، يجب ان يكون على نهج العربي مادةً وهيئةً .

سؤال(464) : هل يستحب إيماء المصلي برأسه إلى يمينه ويساره بعد انتهاء التسليم؟

الجواب : يستحب للمصلي الإلتفات قليلاً يميناً ويساراً.

سؤال(465) : إذا شخص ابتدأ الصّلاة وسرح بفكره بأمر من أمور الدنيا حتى انهى ركعة أو ركعتين وفكره خارج الصّلاة فما الحكم إذا انتبه لنفسه بعد ذلك فهل يكمل ما بقي عليه أو يقطع ويستأنف من جديد في حالة انه لا يعلم اين وصل؟

الجواب : إذا كان سهوه شكاً في عدد الركعات فما لم يحرز الأتيان بركعتين في الصّلاة الرباعية فالصلاة باطلة.و مع العلم بالإتيان بركعتين والشك في الأكثر فله علاج يراجع في الرسالة العملية. وله ان يقطع الصّلاة ويستأنف من جديد. ومع علمه بمكانه من الصّلاة يكمل الصّلاة وتكون صحيحة. الا ان التفكير في امور الدنيا في الصّلاة ينافي القبول الكامل للصّلاة.

سؤال(468) : ما حكم صلاة وصوم من ارتكب الاستمناء من الصغر وحتى بعد البلوغ مع الجهل بحرمته ووجوب الغسل بعده ، وفي حال وجوب قضاء الصوم هل تجب الكفارة مع القضاء وكيف يتم حساب ذلك مع الجهل بالمدة؟

الجواب : عليه أن يقضي الصّلوات التي صلاها بدون غسل الجنابة بعد البلوغ. وأمّا الصّيام، فإن كان الاستمناء في النهار فيجب عليه قضاؤه والكفارة، وأمّا إذا كان في الليل فلا يجب، نعم إذا علم بوجوب الغسل عليه في الليل، وعدم جواز الاصباح جنباً فعليه القضاء والكفارة.

سؤال(470) : ما هو رأي سماحتكم بالقراءات العشرة لتلاوة القرآن الكريم؟

الجواب : هي قراءات نتيجة إجتهادات القرّاء، وليست توقيفية من الشرع وتجوز القراءة بالقراءات المشهورة والمتعارفة وهي القراءات السبع في الصلاة.

سؤال(471) : تعيين السورة بعد الفاتحة وقبل البسملة،(ولو إجمالاً) ما معنى ذلك؟

الجواب : إذا عين البسملة لسورة، لايجوز قراءة غير هذه السورة.

سؤال(475) : في حالة الصلاة وأردت قراءة سورة لا أحفظ موقعها في المصحف مباشرة، أيهما أفضل أقوم بالبحث عنها في المصحف أثناء قراءة الفاتحة، أم بعد الإنتهاء من قراءتها؟

الجواب : يجوز البحث عنها أثناء قراءة الفاتحة مالم يخل بالطمأنينة، والأفضل البحث عنها بعد قراءة الفاتحة بمقدار لايمحو صورة الصلاة.

سؤال(478) : لوكان في ركبة المصلي رض ولم يتمكن من وضع السجود، فما هو تكليفه؟

الجواب : يجزي في وضع الركبتين المسمى، وإن لم يمكن سقط عنه وجوب وضع الركبة على الأرض.

سؤال(480) : هل يجب الإلتزام بعلامات الوقف اللازم والجائز أثناء قراءة القرآن في حال الصلاة وفي غيرها؟

الجواب : لايجب الإلتزام بهذه العلامات وإن كان الأحوط إستحباباً ترك الوقف بالحركة، بل وكذا الوصل بالسكون أثناء الصلاة.

سؤال(483) : وهل يعد بعد العلم بعدم مشروعيته، أنه بدعة؟

الجواب : لايعد بدعة، إلا إذا قصد التشريع.

سؤال(485) : أصبت بمرض نفسي لمدة 40 يوماً، كنت لا أشعر خلاله باليقضة التامة من النوم أي بعبارة أخرى (أشعر أني أحلم، أو غير مستيقظ)، أو غير متأكد من حياتي، أو موتي وكانت هذه الحالة تستمر لمدة 10 _ 13 خلال مدة 40 يوماً، أضطر فيها إلى ترك الصلاة لأني فاقد للتركيز، او الشعور؟ سؤالي هو، تسقط الصلاة عني في مرضي (إذا صنف مرضي كنوع من أنواع الجنون الإدواري)، أم لايعد كذلك؟

الجواب : إذا كنت في تلك الحالة تعلم الصلاة ووجوبها عليك، وتقدر على أدائها ولو بالإضطرار بنقصان بعض الأجزاء والشرائط فلا تسقط عنك، لأن الصلاة لا تترك بحال، وعليك قضاؤها. نعم، لولم تعمل في تلك الحالة وتكون كالمجنون، أو كان جنوناً مؤقت فلاتجب الصلاة حينئذ، وليس عليك القضاء إن لم يكن ذلك بفعلك وإن كان الإحتياط بالقضاء حسن على كل حال.

سؤال(485) : أصبت بمرض نفسي لمدة 40 يوماً، كنت لا أشعر خلاله باليقضة التامة من النوم أي بعبارة أخرى (أشعر أني أحلم، أو غير مستيقظ)، أو غير متأكد من حياتي، أو موتي وكانت هذه الحالة تستمر لمدة 10 _ 13 خلال مدة 40 يوماً، أضطر فيها إلى ترك الصلاة لأني فاقد للتركيز، او الشعور؟ سؤالي هو، تسقط الصلاة عني في مرضي (إذا صنف مرضي كنوع من أنواع الجنون الإدواري)، أم لايعد كذلك؟

الجواب : إذا كنت في تلك الحالة تعلم الصلاة ووجوبها عليك، وتقدر على أدائها ولو بالإضطرار بنقصان بعض الأجزاء والشرائط فلا تسقط عنك، لأن الصلاة لا تترك بحال، وعليك قضاؤها. نعم، لولم تعمل في تلك الحالة وتكون كالمجنون، أو كان جنوناً مؤقت فلاتجب الصلاة حينئذ، وليس عليك القضاء إن لم يكن ذلك بفعلك وإن كان الإحتياط بالقضاء حسن على كل حال.

سؤال(487) : هل يجوز الصلاة في البيت بدل المسجد دفعاً للرياء؟

الجواب : إذا لم يتمكن من الصلاة في المسجد بدون الرياء وجب عليه أن يصلي في البيت، وإلا فالصلاة في المسجد أفضل.

سؤال(488) : الرياء والعجب هل هما حين العمل، أم يتحققان حتى ولو حصلا بعد العمل؟

الجواب : الرياء مبطل للعمل العبادي، كالصلاة ونحوها، إذا كان الإتيان بها رياءً. وأما إذا كان الرياء في المقدمات لا في أصل الإتيان بالصلاة، أو كان في القنوت فقط، فلايكون مبطلاً لها. و أما العجب،فحرام. لكنه لايكون مبطلاً للعمل العبادي، كالصلاة ونحوها.

سؤال(489) : هل هناك إشكال في الصلاة بالمحمول مشكوك التذكية؟

الجواب : لامانع من الصلاة بالمحمول المشكوك التذكية.

سؤال(492) : هل يجوز تقديم صلاة الليل قبل منتصف الليل بساعة، او الأقل؟

الجواب : يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها، وكذا الشاب وغيره إذا خاف فوتها إن أخرها، أو يصعب عليه فعلها في وقتها، بل يجوز تقديمها مطلقاً.

سؤال(493) : هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها أثناء الصلاة، بحسب رايكم الشريف؟

الجواب : لابأس بإرضاع الطفل، وحمله أثناء الصلاة إذا لم يكن ماحياً لصورتها.

سؤال(494) : ما المراد بتعفير الجبين في السجود؟

الجواب : المقصود منه إرغام الجبين على الأرض.

سؤال(496) : حسب ما ورد من الأحاديث الشريفة، هل يكون تارك الصلاة عن عمد وقصد من أهل الجنة مع العلم بكون هذا الشخص من أهل الخير والبر ويصل الأرحام ويعيل العوائل الفقيرة ويتحجج بأن رحمة الله وسعت كل شيء، وإن الله يغفر الذنوب حتى لتارك الصلاة؟

الجواب : الصلاة عمود الدين، وهي أول ما يحاسب العبد عليها، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت ردّ ما سواها. وأنه لايقبل شيء من الأعمال وإن كانت سالمة من المبطلات إلا بقبول الصلاة وإياه أن يستخف بها، أو يكسل عنها، أو يشغله عنها شيء من غرض الدنيا، أو وساوس الشيطان فضلاً عن تركها. فقد قال رسول الله (ص) : ((ليس مني من استخف بصلاته ولايرد علي الحوض لا والله))، هذا في المستخف فكيف بتارك الصلاة. نعم، رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن بشرطها وشروطها.

سؤال(497) : هل يجوز في القنوت الدعاء بلسان الفارسي؟ وكيف الدعاء في غير قنوت الصلاة بغير العربية؟

الجواب : الظاهر أن الدعاء بغير العربية لايؤدي وظيفة القنوت وإن كان لايقدح بصحة الصلاة.

سؤال(498) : كيف يتحقق الإستخفاف بالصلاة؟

الجواب : يتحقق الإستخفاف بالصلاة إذا أخرت عن أول وقتها بلا عذر شرعي، أو عرفي بل من باب عدم الإهتمام بها، وكذلك ترك الصلاة في وقتها ففي الحديث عن الصادق عليه السلام، في قوله تعالى : ((والذين هم عن صلاتهم ساهون))، قال : هو تأخير الصلاة عن أول وقتها من غير عذر.

سؤال(499) : ما حكم الإتيان بالنوافل قبل وقتها (قبل الأذان)، سواءً المرتبطة بالزمانية (كنوافل الصلوات اليومية)، أو بعض الليالي والأيام مثل صلوات ليلة القدر، أو صلوات ليالي وأيام شهر رمضان، وليلة النصف من شعبان؟

الجواب : يجوز تقديم نافلة الفجر ويصليها مع نافلة الليل، وكذلك يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال إذا علم أنه لايتمكن بعد الزوال، وكذلك تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشباب إذا خاف فوتها إن أخرها بل لايبعد جواز التقديم مطلقاً.

سؤال(500) : عند البدء بكلمة أولها همزة وصل ما هي القاعدة المتبعة لتحريكها؟

الجواب : القاعدة في تحريك همزة الوصل إن كان أول حرف متحرك في الكلمة مضموماً مثل أنصر و أخرج تضم همزة الوصل. وإن كان مفتوحاً، أو مكسوراً تكسر همزة الوصل، مثل إذهب، إضرب.

سؤال(502) : هل هناك ذكر معين لسجدة الشكر، وماذا يستحب أن أقول فيها؟

الجواب : يكفي فيها أن يقول : ((شكراً لله)) مرتين، أو ((شكراً)) ماءة مرّة، أو ((عفواً)) ماءة مرّة، أو ماءة مرّة ((الحمد لله شكراً))، وكلّما قاله عشر مرّات قال : ((شكراً لمجيب))، ثم يقول :: ((يا ذا المنّ الذي لاينفد أبداً، يا كريم ياكريم ياكريم))، ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته، وهناك أذكار أخرى أيضاً.

سؤال(503) : هل تصح صلاة من صلى بمشكوك التذكية نسياناً؟

الجواب : تصح الصلاة في مفروض السؤال.

سؤال(504) : من كانت تتوضأ لسنوات دون ان تمسح رأسها ورجليها لجهلها ان ذلك من اجزاء الوضوء فما حكم صلواتها السابقة؟

الجواب : في مفروض السؤال، يجب عليها قضاء جميع الصلوات التي صلتها في السنوات المذكورة.

سؤال(505) : إذا لم أصلي صلاة الصبح إلى صلاة الظهر هل يجب عليّ اقامة الصبح ، ام الظهر ؟

الجواب : لا يجب تقديم قضاء صلاة الصبح على صلاة الظهر بل يجوز تأخيرها عن صلاة الظهر، وإن كان تقديمها أفضل.

سؤال(506) : إذا فاتتني صلاة الصبح هل يجوز لي تأخيرها إلى وقت الظهر؟

الجواب : نعم، يجوز وإن كانت المبادرة للقضاء أفضل.

سؤال(510) : هل تجوز الصلاة خلف الامام المبتلى بالوسواس القهري؟

الجواب : إذا كان عادلاً ووضوءه أو غسله صحيحاً جاز الصّلاة خلفه.

سؤال(512) : هل يجوز اقامة صلاة ليلة القدر جماعة وهل يجوز اقامة صلاة جماعة بنية عما في الذمة؟

الجواب : الجواب لا يجوز . أما إقامة الجماعة بقصد ما في الذمة فلا بأس بها شريطة أن تكون الذمة مشغولة بالصلاة.

سؤال(513) : هل يجوز قراءة الفاتحة وسورة بعدها خلف الامام في فروض معينة مثل صلاة الظهر والعصر جماعة، وفروض اخرى نقوم بالتسبيح خلف الامام مثل صلاة المغرب والعشاء والفجر؟ ام ان كل الصلاة المفروضة جماعة يجب عدم القراءة خلف الامام سوى التسبيح سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ؟

الجواب : لا يجوز للمأموم القراءة في الصلوات الجهرية في الركعتين الأوليين إذا سمع صوت الإمام ولو همهمة، ويجب عليه الإنصات. نعم ، مع عدم السماع جازت القراءة ولو بنية الجزئية. أما في الإخفاتية فلا يجوز القراءة بنية الجزئية، والأولى والأفضل أن يقرأها بقصد تلاوة القرآن، أو يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (ص) .

سؤال(514) : في صلاة الآيات جماعة شخص يريد الالتحاق بها ولا يعلم في ركعة أو ركوع ماذا يفعل؟

الجواب : له ان يقتدي به فإن كان موافقاً مع الامام فهو، وإن كان متأخراً فيأتي بالباقي في نفسه.

سؤال(516) : إذا كانت الصلاة جماعة وراء امام لا يأتي بالبسملة ولا يأتي بالقنوت ونحن نعلم ان الصلاة المكتوبة نقرأ الفاتحة وسورة زيادة على ذلك ان اغلب ما عندنا يعتمدون تكتيف الأيدي هل الصلاة معهم جائزة؟

الجواب : ان المعتبر في صحة الإقتداء بشخص في الجماعة أمران : العدالة، وصحة القراءة. والبسملة جزء من سورة الفاتحة، وتركها عمداً مبطل للصلاة، واما التكتف فلا يجوز في حال غير التقية. واما الإشتراك في جماعة أهل السنة فلا بأس به شريطة أن يقرأ الحمد والسورة بنفسه.

سؤال(518) : هل يجوز ان يأتم شخص يقلد من لا يكتفي بغسل الجمعة عن الوضوء بمن يقلد شخصاً يرى كفاية ذلك؟

الجواب : لا يجوز اقتداء من لا يرى إجتهاداً، أو تقليداً كفاية غسل الجمعة عن الوضوء بمن يرى كفايته عن الوضوء وهو صلى مع الغسل.

سؤال(519) : هل يجوز للمأموم أثناء قراءة الامام ان ينحني ليضع شيئاً على الأرض ام يتعين عليه البقاء قائماً؟

الجواب : لا يضر هذا الفعل بصدق كونه مأموماً، والأفضل الأقتصار على مورد الضرورة.

سؤال(521) : هل تجوز الصّلاة خلف شخص يقلد شخصاً يدعي الاجتهاد أو مشكوك الاجتهاد؟

الجواب : المناط في جواز الصّلاة خلف شخص الإعتقاد بعدالته وصحّة قراءته.

سؤال(521) : هل تجوز الصّلاة خلف شخص يقلد شخصاً يدعي الاجتهاد أو مشكوك الاجتهاد؟

الجواب : المناط في جواز الصّلاة خلف شخص الإعتقاد بعدالته وصحّة قراءته.

سؤال(532) : هل يجوز الصّلاة خلف امام اخباري في صلاة الظهرين إذا كان يجهر في الركعة الثالثة والرابعة بالتسبيحات الاربع؟

الجواب : يعتبر في إمام الجماعة ان يكون عادلاً وقراءته صحيحة بلا فرق بين ان يكون إخبارياً، أو اصولياً.

سؤال(532) : هل يجوز الصّلاة خلف امام اخباري في صلاة الظهرين إذا كان يجهر في الركعة الثالثة والرابعة بالتسبيحات الاربع؟

الجواب : يعتبر في إمام الجماعة ان يكون عادلاً وقراءته صحيحة بلا فرق بين ان يكون إخبارياً، أو اصولياً.

سؤال(536) : هل يصح قضاء الصبي (صوما أو صلاة) عن الميت أو عن البالغ؟

الجواب : لا يصح قضاء الصبي عن الميت صوماً ولا صلاةً.

سؤال(539) : صليت بمكان ثم بعد ذلك تبين لي ان المكان مغصوب فهل صلاتي صحيحة، وهل يجب عليَّ إعادتها؟

الجواب : إذا كان غافلاً عن كون المكان غصبياً، ومعتقداً بعدم غصبيته فصلاته صحيحة، ولا شيء عليه.

سؤال(539) : صليت بمكان ثم بعد ذلك تبين لي ان المكان مغصوب فهل صلاتي صحيحة، وهل يجب عليَّ إعادتها؟

الجواب : إذا كان غافلاً عن كون المكان غصبياً، ومعتقداً بعدم غصبيته فصلاته صحيحة، ولا شيء عليه.

سؤال(540) : انا انسان مسلم وان شاء الله من المحسوبين الموالين لأهل البيت (ع) قد ضاقت بي سبل العيش واسودت الدنيا بعيني وارتكبت شيئاً مكرهاً لا مختاراً وهو أخذ عبادات نيابة عن الأموات صوم وصلاة حوالي 70 سنة بين صلاة وصوم لأجل الزواج منذ اكثر من 15 سنة ولم استطع اكمال العمل ، واما الآن تعبت وأريد ان ابرء ذمتي امام الله تعالى ولا استطيع ان اتمم العمل فماذا افعل فهل لي توبة ام ماذا وماذا اصنع واشعر ان ساعتي اقتربت ولا أريد ان اقف بيني يدي الله عزوجل وانا مطلوب لعبادة وان ذنوبي التي بيني وبين الله تعالى عظيمة ، ولا أريد ان أزيدها من حقوق عليَّ فما المخرج لي من هذا الأمر كله رحمك الله انقذني من العذاب ، وهل استطيع ان استأجر مؤمنين للقيام باداء العمل أو ادفع المبالغ العبادات المتبقية للمكتب؟

الجواب : في مفروض السؤال، يجب عليك أن تقوم بالإتيان بتلك الصلوات والصيام بالمقدار الممكن ولو تدريجياً. واما ما هو خارج عن قدرتك تقوم بالإستجار من شخص آخر ثقة بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله ليقوم بأداء ما في ذمتك من الصلاة والصيام للغير.

سؤال(540) : انا انسان مسلم وان شاء الله من المحسوبين الموالين لأهل البيت (ع) قد ضاقت بي سبل العيش واسودت الدنيا بعيني وارتكبت شيئاً مكرهاً لا مختاراً وهو أخذ عبادات نيابة عن الأموات صوم وصلاة حوالي 70 سنة بين صلاة وصوم لأجل الزواج منذ اكثر من 15 سنة ولم استطع اكمال العمل ، واما الآن تعبت وأريد ان ابرء ذمتي امام الله تعالى ولا استطيع ان اتمم العمل فماذا افعل فهل لي توبة ام ماذا وماذا اصنع واشعر ان ساعتي اقتربت ولا أريد ان اقف بيني يدي الله عزوجل وانا مطلوب لعبادة وان ذنوبي التي بيني وبين الله تعالى عظيمة ، ولا أريد ان أزيدها من حقوق عليَّ فما المخرج لي من هذا الأمر كله رحمك الله انقذني من العذاب ، وهل استطيع ان استأجر مؤمنين للقيام باداء العمل أو ادفع المبالغ العبادات المتبقية للمكتب؟

الجواب : في مفروض السؤال، يجب عليك أن تقوم بالإتيان بتلك الصلوات والصيام بالمقدار الممكن ولو تدريجياً. واما ما هو خارج عن قدرتك تقوم بالإستجار من شخص آخر ثقة بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله ليقوم بأداء ما في ذمتك من الصلاة والصيام للغير.

سؤال(542) : اني مواليد 1964 يتيم من أبوين شيعيين صليت في بداية التكليف على المذهب السني حتى عام 2006 فما حكم صلاتي السابقة؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا كنت معتنقاً للمذهب السني فإن كانت صلواتك مطابقة لمذهبك، أو مذهب الشيعة فهي صحيحة،وإذا لم تكن معتنقاً له فصلواتك صحيحة إذا لم تكن فاقدة للأركان كالوقت والطهور ونحوهما.

سؤال(542) : اني مواليد 1964 يتيم من أبوين شيعيين صليت في بداية التكليف على المذهب السني حتى عام 2006 فما حكم صلاتي السابقة؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا كنت معتنقاً للمذهب السني فإن كانت صلواتك مطابقة لمذهبك، أو مذهب الشيعة فهي صحيحة،وإذا لم تكن معتنقاً له فصلواتك صحيحة إذا لم تكن فاقدة للأركان كالوقت والطهور ونحوهما.

سؤال(543) : هل يجوز لي عند اداء صلاة الجماعة مع ابناء العامة أن انوي الانفراد اثناء الصّلاة وترك السجود على التربة (والسجود على السجاد المصنوع من البلاستك مثلاً) وهل يجوز لي ترك القنوتعلماً باني غيرمضطرلصلاة الجماعة أو ترك السجود على التربة أو القنوت أي لا يوجد خطر عليَّ؟

الجواب : نعم، يجوز لك ذلك، وتصّح صلاتك بشرط أن تقرأ القراءة بنفسك إخفاتاً. ويجوز لك السجود على السجاد، ولك ثواب كثير في ذلك وإن لم تكن مضطراً إلى الصّلاة في الجماعة كما فرضت في السؤال.

سؤال(543) : هل يجوز لي عند اداء صلاة الجماعة مع ابناء العامة أن انوي الانفراد اثناء الصّلاة وترك السجود على التربة (والسجود على السجاد المصنوع من البلاستك مثلاً) وهل يجوز لي ترك القنوتعلماً باني غيرمضطرلصلاة الجماعة أو ترك السجود على التربة أو القنوت أي لا يوجد خطر عليَّ؟

الجواب : نعم، يجوز لك ذلك، وتصّح صلاتك بشرط أن تقرأ القراءة بنفسك إخفاتاً. ويجوز لك السجود على السجاد، ولك ثواب كثير في ذلك وإن لم تكن مضطراً إلى الصّلاة في الجماعة كما فرضت في السؤال.

سؤال(547) : (1) في ذمة والدي قضاء صلاة وصوم لأكثر من 20 سنة ولقد هداه الله قبل 12 سنة تقريباً وقام بقضاء بعض الصّلاة ولحد الآن سؤالي في حالة وفاة الوالد وانا ابنه الذكر الأكبر ما هو تكليفي تجاه الصوم؟ (2) فيما يتعلق بقضاء الصّلاة عنه كما قلت هو الان يقضي ولكني لا اعرف ان كان بقضي بصورة صحيحة أي ان صلاته على الوجه الشرعي أم لا ، فما هو تكليفي في حالة الوفاة اثابكم الله؟ (3) هل يجب اعطاء الكفارات عن المتوفي الوالد؟ (4) هل يجب قضاء صلاة الآيات الفائتة عن الوالد ايضاً؟

الجواب : (1) وظيفة الابن الاكبر حين وفاة الوالد أن يقضي ما فاته من الصّلاة والصيام ولم يتمكن من قضائهما في حال حياته. (2) وأما ما قضاه الوالد في حال حياته فهو يحمل على الصحة فلا يجب مرة ثانية على الولد الاكبر. (3) لا يجب إعطاء الكفارات على الولد الأكبر. (4) نعم، يجب قضاء صلوات الآيات الفائتة التي يجب قضاؤها مثل صلوات الآيات المؤقتة.

سؤال(547) : (1) في ذمة والدي قضاء صلاة وصوم لأكثر من 20 سنة ولقد هداه الله قبل 12 سنة تقريباً وقام بقضاء بعض الصّلاة ولحد الآن سؤالي في حالة وفاة الوالد وانا ابنه الذكر الأكبر ما هو تكليفي تجاه الصوم؟ (2) فيما يتعلق بقضاء الصّلاة عنه كما قلت هو الان يقضي ولكني لا اعرف ان كان بقضي بصورة صحيحة أي ان صلاته على الوجه الشرعي أم لا ، فما هو تكليفي في حالة الوفاة اثابكم الله؟ (3) هل يجب اعطاء الكفارات عن المتوفي الوالد؟ (4) هل يجب قضاء صلاة الآيات الفائتة عن الوالد ايضاً؟

الجواب : (1) وظيفة الابن الاكبر حين وفاة الوالد أن يقضي ما فاته من الصّلاة والصيام ولم يتمكن من قضائهما في حال حياته. (2) وأما ما قضاه الوالد في حال حياته فهو يحمل على الصحة فلا يجب مرة ثانية على الولد الاكبر. (3) لا يجب إعطاء الكفارات على الولد الأكبر. (4) نعم، يجب قضاء صلوات الآيات الفائتة التي يجب قضاؤها مثل صلوات الآيات المؤقتة.

سؤال(550) : لدى والدتي رحمها الله صيام وصلاة في ذمتها وذلك بسبب الاولاد ومرضها وأنا واخي التؤام ابنها وإبناها البكر هل المطلوب مني أو منه قضاء صيامها وصلاتها ، وهل يحق لي دفع مال لشخص يقوم بالصلاة والصيام نيابة عنها؟

الجواب : يجب على الولد الأكبر ان يقضي ما فات آباه، أو امه من الصّلاة والصيام، ويجوز لكم دفع مبلغ من المال لشخص ثقة يأتي بالصّلاة أو الصيام نيابة عن والدتكم .

سؤال(550) : لدى والدتي رحمها الله صيام وصلاة في ذمتها وذلك بسبب الاولاد ومرضها وأنا واخي التؤام ابنها وإبناها البكر هل المطلوب مني أو منه قضاء صيامها وصلاتها ، وهل يحق لي دفع مال لشخص يقوم بالصلاة والصيام نيابة عنها؟

الجواب : يجب على الولد الأكبر ان يقضي ما فات آباه، أو امه من الصّلاة والصيام، ويجوز لكم دفع مبلغ من المال لشخص ثقة يأتي بالصّلاة أو الصيام نيابة عن والدتكم .

سؤال(551) : هل يجوز لمن بذمته صلاة ان يصلي صلاةً قضاءً عن شخص متوفى؟

الجواب : نعم، يجوز لمن بذمته قضاء ان يصلي عن الميت.

سؤال(551) : هل يجوز لمن بذمته صلاة ان يصلي صلاةً قضاءً عن شخص متوفى؟

الجواب : نعم، يجوز لمن بذمته قضاء ان يصلي عن الميت.

سؤال(552) : إذا نويت ان اصلي صلاة ثلاثين عاما بالنيابة عن احد المؤمنين المتوفين مقابل اجر عن الصّلاة ، فماذا تكون الواجبات عليّ في اداء الصلوات وهل يشترط اداؤها في اوقاتها أو يمكن الجمع بها في غير اوقاتها ، وهل يلزم الاقامة عند اداء كل فريضة منهم؟

الجواب : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ولا يلزم ان يكون في اوقاتها. نعم، عليك الإتيان بالإقامة في كل صلاة إذا اشترط لإقامة عليك في عقد الإجارة ، أو كان المتعارف من الإيجار ذلك .

سؤال(552) : إذا نويت ان اصلي صلاة ثلاثين عاما بالنيابة عن احد المؤمنين المتوفين مقابل اجر عن الصّلاة ، فماذا تكون الواجبات عليّ في اداء الصلوات وهل يشترط اداؤها في اوقاتها أو يمكن الجمع بها في غير اوقاتها ، وهل يلزم الاقامة عند اداء كل فريضة منهم؟

الجواب : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ولا يلزم ان يكون في اوقاتها. نعم، عليك الإتيان بالإقامة في كل صلاة إذا اشترط لإقامة عليك في عقد الإجارة ، أو كان المتعارف من الإيجار ذلك .

سؤال(553) : هل يجب ان يقوم الولد الأكبر بنفسه بقضاء الصلوات عن والده ام يجوز له ان يستأجر شخصاً مؤمنا عارفاً موثوقاً لقضاء الصلوات؟

الجواب : المقصود من وجوب القضاء على الولي تفريغ ذمة الميت سواءً أكان بنفسه مباشرة أم بإستئجار شخص آخر موثوق به.

سؤال(553) : هل يجب ان يقوم الولد الأكبر بنفسه بقضاء الصلوات عن والده ام يجوز له ان يستأجر شخصاً مؤمنا عارفاً موثوقاً لقضاء الصلوات؟

الجواب : المقصود من وجوب القضاء على الولي تفريغ ذمة الميت سواءً أكان بنفسه مباشرة أم بإستئجار شخص آخر موثوق به.

سؤال(556) : سؤال : لماذا لا يجب على الولد الأكبر القضاء عن الام إذا توفاها الله تعالى؟

الجواب : الأظهر عندنا إلحاق الأم بالأب في وجوب قضاء صلواتها. وأمّا صيامها الذي فات عنها في السفر فيقضي عنها دون ما فات عنها في الحيض والمرض.

سؤال(558) : في قضاء الصلاة، هل يجب أن تكون الصبح قبل الظهر؟

الجواب : لايجب قضاء صلاة الصبح قبل صلاة الظهر.

سؤال(558) : في قضاء الصلاة، هل يجب أن تكون الصبح قبل الظهر؟

الجواب : لايجب قضاء صلاة الصبح قبل صلاة الظهر.

سؤال(560) : شخص يبلغ من العمر (20) سنة، وهو تارك للعبادات الواجبة جاهلاً بالحكم، فما هو موقفه إذا أراد الإتيان بالأعمال العبادية الواجبة بالنسبة للصلاة والصيام، وهل تجب عليه كفارة للصيام، أم لا؟

الجواب : يجب عليه قضاء الصلاة والصيام من حين بلوغه الذي يتحقق بإنبات الشعر الخشن على العانة، أو خروج المني، أو إكمال خمس عشرة سنة هلالية. أما الكفارة، فعليه كفارة ترك الصوم عمداً بإطعام ستين مسكيناً لكل يوم فاته بالإضافة إلى كفارة تأخير القضاء عن كل يوم ثلاثة أرباع الكيلو من الطحين، أو التمر.

سؤال(560) : شخص يبلغ من العمر (20) سنة، وهو تارك للعبادات الواجبة جاهلاً بالحكم، فما هو موقفه إذا أراد الإتيان بالأعمال العبادية الواجبة بالنسبة للصلاة والصيام، وهل تجب عليه كفارة للصيام، أم لا؟

الجواب : يجب عليه قضاء الصلاة والصيام من حين بلوغه الذي يتحقق بإنبات الشعر الخشن على العانة، أو خروج المني، أو إكمال خمس عشرة سنة هلالية. أما الكفارة، فعليه كفارة ترك الصوم عمداً بإطعام ستين مسكيناً لكل يوم فاته بالإضافة إلى كفارة تأخير القضاء عن كل يوم ثلاثة أرباع الكيلو من الطحين، أو التمر.

سؤال(561) : هل يجوز لمن يريد أن يعيد صلاته اليومية إحتياطاً ورجاءً، أ ن يصليها إماماً، او مأموماً؟

الجواب : يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً أو مأموماً. ولاتشرع الإعادة منفرداً إلا إذا احتمل خللاً في الأولى وإن كانت صحيحة ظاهراً.

سؤال(561) : هل يجوز لمن يريد أن يعيد صلاته اليومية إحتياطاً ورجاءً، أ ن يصليها إماماً، او مأموماً؟

الجواب : يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً أو مأموماً. ولاتشرع الإعادة منفرداً إلا إذا احتمل خللاً في الأولى وإن كانت صحيحة ظاهراً.

سؤال(563) : هل تجب صلاة الآيات على المريض بمرض نفسي يمنعه من الصلاة، أو كان نائماً حين وجوبها؟

الجواب : تجب على المكلف صلاة الآيات إلا إذا كان الكسوف، أو الخسوف غير مستوعبين لكل قرص القمر، أو الشمس وكان المكلف جاهلاً حين وقوعهما فلايجب القضاء.

سؤال(563) : هل تجب صلاة الآيات على المريض بمرض نفسي يمنعه من الصلاة، أو كان نائماً حين وجوبها؟

الجواب : تجب على المكلف صلاة الآيات إلا إذا كان الكسوف، أو الخسوف غير مستوعبين لكل قرص القمر، أو الشمس وكان المكلف جاهلاً حين وقوعهما فلايجب القضاء.

سؤال(564) : شخص توفي وكان عليه قضاء صلوات وصيام وإذا كان ابنه فاسداً و عاصياً، فماذا يعمل؟

الجواب : يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه، وإذا كان لايستوثق من ولده، بالقضاء عنه بعد موته، فعليه الإيصاء بذلك لمن يستوثق منه ليخرج من ثلثه صلاته وصيامه.

سؤال(564) : شخص توفي وكان عليه قضاء صلوات وصيام وإذا كان ابنه فاسداً و عاصياً، فماذا يعمل؟

الجواب : يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه، وإذا كان لايستوثق من ولده، بالقضاء عنه بعد موته، فعليه الإيصاء بذلك لمن يستوثق منه ليخرج من ثلثه صلاته وصيامه.

سؤال(565) : تقام في منطقتنا صلاة جمعة والآن أقيمت صلاة جمعة ثانية على بعد 3900 متراً فأي الصلاتين صحيحة؟

الجواب : في مفروض السؤال، تبطل الصلاتان إذا كانتا متقاربتين. وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى صحت السابقة دون الأخرى.

سؤال(565) : تقام في منطقتنا صلاة جمعة والآن أقيمت صلاة جمعة ثانية على بعد 3900 متراً فأي الصلاتين صحيحة؟

الجواب : في مفروض السؤال، تبطل الصلاتان إذا كانتا متقاربتين. وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى صحت السابقة دون الأخرى.

سؤال(566) : إذا شككت في التشهد بين ذكره، وعدمه فماذا أعمل؟

الجواب : إن كنت لم تدخل في القيام منتصباً، أو التسبيح الذي يلي التشهد وبعد القيام فارجع و آت به وإلا فبعد الدخول في الجزء اللاحق تمضي، ولا شيء عليك.

سؤال(566) : إذا شككت في التشهد بين ذكره، وعدمه فماذا أعمل؟

الجواب : إن كنت لم تدخل في القيام منتصباً، أو التسبيح الذي يلي التشهد وبعد القيام فارجع و آت به وإلا فبعد الدخول في الجزء اللاحق تمضي، ولا شيء عليك.

سؤال(568) : هل نافلة العشاء هي صلاة الوتيرة، وهل تجوز النيتان في صلاة واحدة؟

الجواب : صلاة الوتيرة، هي نافلة العشاء وليست غيرها لتتداخل النية.

سؤال(568) : هل نافلة العشاء هي صلاة الوتيرة، وهل تجوز النيتان في صلاة واحدة؟

الجواب : صلاة الوتيرة، هي نافلة العشاء وليست غيرها لتتداخل النية.

سؤال(570) : إذا صليت صلاة الغفيلة وأصلي بعدها ركعتين لكي تكون نافلة المغرب؟

الجواب : يجوز ذلك على أن تنوي أن تكون الغفيلة من نافلة المغرب.

سؤال(570) : إذا صليت صلاة الغفيلة وأصلي بعدها ركعتين لكي تكون نافلة المغرب؟

الجواب : يجوز ذلك على أن تنوي أن تكون الغفيلة من نافلة المغرب.

سؤال(572) : إذا كان شخص مريضاً، فهل يجوز له إقامة صلاته جالساً، وإذا لم يقدر على الجلوس فماذا يعمل؟

الجواب : تقدم الصلاة قائماً على الصلاة من جلوس، وإذا لم يقدر على كليهما يصلي مضطجعاً ويومى للركوع والسجود.

سؤال(572) : إذا كان شخص مريضاً، فهل يجوز له إقامة صلاته جالساً، وإذا لم يقدر على الجلوس فماذا يعمل؟

الجواب : تقدم الصلاة قائماً على الصلاة من جلوس، وإذا لم يقدر على كليهما يصلي مضطجعاً ويومى للركوع والسجود.

سؤال(573) : إذا شككت في أثناء الصلاة بين الطهارة والنجاسة، فعلى ماذا أبني؟ وإذا كان الشك بعد الصلاة فما أعمل؟ وإذا كان الشك قبل الصلاة فماذا أعمل أيضاً؟

الجواب : تبني على الحالة السابقة على شكك فإن كنت متطهراً فتستصحب الطهارة وإلاّ تستصحب الحدث، هذا قبل الصلاة وفي أثنائها، وأما إذا حدث الشك بعد الصلاة فتبني على صحة الصلاة، وتتطهر للصلاة الآتية إن كانت الحالة السابقة على الصلاة هي الحدث.

سؤال(573) : إذا شككت في أثناء الصلاة بين الطهارة والنجاسة، فعلى ماذا أبني؟ وإذا كان الشك بعد الصلاة فما أعمل؟ وإذا كان الشك قبل الصلاة فماذا أعمل أيضاً؟

الجواب : تبني على الحالة السابقة على شكك فإن كنت متطهراً فتستصحب الطهارة وإلاّ تستصحب الحدث، هذا قبل الصلاة وفي أثنائها، وأما إذا حدث الشك بعد الصلاة فتبني على صحة الصلاة، وتتطهر للصلاة الآتية إن كانت الحالة السابقة على الصلاة هي الحدث.

سؤال(574) : إذا رأيت نجاسة في ثوبي في أثناء الصلاة، فهل تبطل الصلاة؟

الجواب : لاتبطل الصلاة، وإذا أمكنك نزع الثوب أثناء الصلاة وجب، وإلا فصلاتك باطلة.

سؤال(574) : إذا رأيت نجاسة في ثوبي في أثناء الصلاة، فهل تبطل الصلاة؟

الجواب : لاتبطل الصلاة، وإذا أمكنك نزع الثوب أثناء الصلاة وجب، وإلا فصلاتك باطلة.

سؤال(576) : ما هي كيفية صلاة الإستخارة؟

الجواب : راجع الكتب المختصة، كمفاتيح الجنان وغيرها.

سؤال(576) : ما هي كيفية صلاة الإستخارة؟

الجواب : راجع الكتب المختصة، كمفاتيح الجنان وغيرها.

سؤال(577) : إني أخجل من الجهر في الصلوات الواجب الجهرية، فماذا أعمل؟

الجواب : لاينبغي للمؤمن الخجل من أداء الواجب، وعليك الإقدام على العمل فإن الخجل سيزول بالإقبال على العمل وحمل النفس عليه، وإن كان حرجياً فعليك بالصلاة الجهرية منفرداً في مكان لم يوجد به أحد.

سؤال(577) : إني أخجل من الجهر في الصلوات الواجب الجهرية، فماذا أعمل؟

الجواب : لاينبغي للمؤمن الخجل من أداء الواجب، وعليك الإقدام على العمل فإن الخجل سيزول بالإقبال على العمل وحمل النفس عليه، وإن كان حرجياً فعليك بالصلاة الجهرية منفرداً في مكان لم يوجد به أحد.

سؤال(578) : هل يجوز قول أنوي الصلوات المستحبة والواجبة لوجه الله؟ وهل يجوز أنويها؟

الجواب : النية بالقلب، وهي القصد إلى ذلك العمل بعنوانه ــ كصلاة الظهرــ قربة إلى الله تعالى مخلصاً. ولايجب التلفظ بذلك.

سؤال(583) : إذا كان المكلف يقلد من يقول بالإحتياط الوجوبي بقضاء الصلاة عن الأم إذا ماتت، فهل يصح له العدول من هذا الإحتياط بعد وفاة الأم؟

الجواب : الإحتياط الوجوبي عند سماحة الشيخ (دام ظله) مما يجب على المقلد العمل به . ولايجوز له العدول فيه.

سؤال(583) : إذا كان المكلف يقلد من يقول بالإحتياط الوجوبي بقضاء الصلاة عن الأم إذا ماتت، فهل يصح له العدول من هذا الإحتياط بعد وفاة الأم؟

الجواب : الإحتياط الوجوبي عند سماحة الشيخ (دام ظله) مما يجب على المقلد العمل به . ولايجوز له العدول فيه.

سؤال(585) : من شك في عدد السجدات بعد قيامه إلى الركعة التالية، ولم يعرف تكليفه فواصل صلاته، فما حكم صلاته هنا؟

الجواب : إذا احتمل أنه كان ملتفتاً أثناء سجوده كما هو مفروض السؤال يمضي في صلاته ولا شيء عليه.

سؤال(585) : من شك في عدد السجدات بعد قيامه إلى الركعة التالية، ولم يعرف تكليفه فواصل صلاته، فما حكم صلاته هنا؟

الجواب : إذا احتمل أنه كان ملتفتاً أثناء سجوده كما هو مفروض السؤال يمضي في صلاته ولا شيء عليه.

سؤال(588) : ما هي نية صلاة الجمعة؟ وما هي نية اعادة صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة؟

الجواب : النية في صلاة الجمعة كالنيّة في بقية الصّلوات بان يقول : ((أصلي صلاة الجمعة ركعتين قربة إلى الله تعالى)). ولاتجوز صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة في يومها، لأنها تجزي عن الظهر.

سؤال(588) : ما هي نية صلاة الجمعة؟ وما هي نية اعادة صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة؟

الجواب : النية في صلاة الجمعة كالنيّة في بقية الصّلوات بان يقول : ((أصلي صلاة الجمعة ركعتين قربة إلى الله تعالى)). ولاتجوز صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة في يومها، لأنها تجزي عن الظهر.

سؤال(590) : هل يجوز لجماعة ان ينتظروا انتهاء صلاة الجمعة ويقيموا جمعة اخرى بعدها لكن بين الجمعتين أقل من فرسخ؟

الجواب : من شروط صحة صلاة الجمعة أن لا تسبقها ولا تقاربها صلاة جمعة اخرى في مكان تقل المسافة بينهما عن فرسخ.

سؤال(590) : هل يجوز لجماعة ان ينتظروا انتهاء صلاة الجمعة ويقيموا جمعة اخرى بعدها لكن بين الجمعتين أقل من فرسخ؟

الجواب : من شروط صحة صلاة الجمعة أن لا تسبقها ولا تقاربها صلاة جمعة اخرى في مكان تقل المسافة بينهما عن فرسخ.

سؤال(592) : هل يصح للإنسان أن يصلي صلاة الظهر في حالة إلقاء خطبة إمام يقيم صلاة الجمعة، أم لا؟

الجواب : إذا كان يصلي الجمعة، فالأحوط لزوماً الإصغاء أثناء اشتغال الإمام بالخطبة، وإلا جاز له أن يصلي ظهراً.

سؤال(592) : هل يصح للإنسان أن يصلي صلاة الظهر في حالة إلقاء خطبة إمام يقيم صلاة الجمعة، أم لا؟

الجواب : إذا كان يصلي الجمعة، فالأحوط لزوماً الإصغاء أثناء اشتغال الإمام بالخطبة، وإلا جاز له أن يصلي ظهراً.

سؤال(594) : هناك أشخاص عدة السفر من لوازم عملهم كالمقاولين يذهبون إلى الدوائر الحكومية لاجراءات متعددة تتعلق باعمالهم، أو أهل المحلات التجارية يجلبون بضاعة من بلد اخر ولكن سفراتهم تتفاوت بين طول المدة وقصرها حسب تصريف بضاعتهم فما هو حكم صلاتهم وصيامهم واذا امكن اعطاء ضابط يعرف من خلاله دخالة السفر في العمل حتى يحكم بالتمام والصيام أو القصر والافطار؟

الجواب : الضابط العام : ان يكون السفر عملاً له، أو مقدمة لعمله، والأول : كالمكارى والملاح والبحار والطيار والثاني : كالساعي والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته وغيرهم ممن عمله في السفر بمقدار المسافة الشرعية واما التاجر الذي يسافر لأجل جلب البضاعة فلا يكون مشمولاً لمن عمله في السفر.

سؤال(595) : احد الأشخاص قصد الاقامة عشرة أيام الاّ أنه قصد الخروج خلالها دون المسافة ليوم كامل جهلاً منه بأن ذلك يضر بقصد الاقامة. وقد صلى تماماً وصام فما حكم صلاته وصيامه في هذه الحالة؟

الجواب : إذا كان المراد من يوم كامل اليوم والليلة فإنه يضر باقامته وإن كان المراد منه النهار فقط ثم يرجع إلى محل الاقامة في الليل فهولا يضر باقامته وأما صلاته في الفرض فهي صحيحة ولاشيء عليه ، وكذلك صومه .

سؤال(596) : هل تسقط نافلة الليل والشفع والوتر في السفر؟ وهل تسقط كل النوافل النهارية أو اليومية في السفر ايضاً؟

الجواب : لا يسقط من النوافل اليومية في السفر إلاّ النوافل النهارية فقط. أمّا نافلة الليل ومعها الشفع والوتر ونافلة الصبح فلا تسقط .

سؤال(598) : ما هو حكم المرأة المتزوجة هل يعتبر زواجها اعراضاً عن بيت أهلها وعندما تأتي إلى أهلها تصلي قصراً ، أو لايعتبر زواجها اعراضاً عن بيت أهلها وإذا زارت أهلها تصلي تمام؟

الجواب : مجرد زواجها لا يكفي في تحقق الإعراض، بل لابد من العزم على ان لا تعود إلى بلدتها حتى لو فارقها زوجها بموت، أو طلاق ونحوهما.

سؤال(601) : الموظف الذي قطع المسافة الشرعية يومياً من سكنه إلى محل عمله هل يصيره ذلك كثير السفر فيتم في جميع اسفاره ولو لغير العمل؟

الجواب : حكمه أن يتم صلاته في محل عمله، وفي الطريق ذهاباً وإياباً إلى ان يصبح محل عمله مقراً له، بان ينوى الأقامة والبقاء فيه مدّة ثلاث سنوات فأكثر، فعندئذ عليه ان يقصر صلاته في الطريق إن كان مسافة شرعيّة.

سؤال(603) : ماذا لو صليت صلاة الظهر قصراً في نفس المدة التي أصلي فيها صلاة الظهر تماماً؟

الجواب : لا تصح الصّلاة قصراً فيما لو كان الواجب على المكلف الصّلاة تماماً وعليه ففي مفروض السؤال لابد من إعادتها في الوقت، أو قضائها خارج الوقت تماماً لو كان المراد من السؤال ذلك وإن كان غيره فهو مجمل.

سؤال(604) : ما هو حكم النوافل اليومية في السفر؟

الجواب : تسقط النوافل النهارية في السفر، وكذلك الوتيرة على الأظهر.

سؤال(610) : هل الكاظمية بلدة منفصلة عن بغداد كما يقول بعض الفقهاء ام هي من ضمنها وإذا كانت منفصلة فما حكم الذي يمر بها عائداً من سامراء هل صلاته قصر ام تمام؟

الجواب : مدينة الكاظمية، مدينة مستقلة. وليست تابعة لمدينة بغداد، فمن كان من أهالي بغداد ويمر بها فإذا صلى فيها، صلى قصراً إذا كانت خارجة عن حد الترخص.

سؤال(611) : هاجرت من محافظة ميسان قبل حوالي اكثر من ثلاث سنوات وهي مسقط رأسي ومحل سكن والدي الآن إلى محل سكني الحالي في محافظة بغداد ، فما هو حكم صلاتي وصومي عندما اسافر الآن إلى محافظة ميسان القصر ام التمام علما اني قد اعرضت عن سكني السابق؟

الجواب : إذا أعرضت عن وطنك، فوظيفتك فيه القصر. ومعنى الأعراض، هو عدم الرجوع إلى وطنك الأصلي إلى حين الموت. وأمّا إذا كان في نيتك العود إلى نيتك في وقتٍ ما فلا إعراض ووظيفتك التمام .

سؤال(612) : انا موظف اعمل في دائرة تبعد عن سكني بمقدار يتجاوز المسافة الشرعية ضمن نفس محافظتي بشكل دوام يومي فانا في هذه الحالة اتم صلاتي ولا افطر في شهر رمضان ولكن سؤالي ما هو الحكم بالنسبة للصلاة والصيام عندما اسافر إلى العتبات المقدسة أو إلى بلد آخر؟

الجواب : انا موظف اعمل في دائرة تبعد عن سكني بمقدار يتجاوز المسافة الشرعية ضمن نفس محافظتي بشكل دوام يومي فانا في هذه الحالة اتم صلاتي ولا افطر في شهر رمضان ولكن سؤالي ما هو الحكم بالنسبة للصلاة والصيام عندما اسافر إلى العتبات المقدسة أو إلى بلد آخر؟

سؤال(614) : هل يعتبر حد الترخص في الاياب كما يعتبر في الذهاب؟

الجواب : لا يعتبر حدّ الترخّص في الرجوع إلى البلد، بل وظيفته القصر إلى ان يدخل فيه.

سؤال(615) : ما هو حكم المدن المتصلة والتي لا يفصل بينها سوى شارع أو شط صغير في تحديد حد الترخص؟

الجواب : حدّ الترخص، هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى بلده، ولا فرق فيه بين المدن المتصلة بعضها ببعض وغير المتصلة، وهذه المدن طالما كان كل منها باقياً باسمه الخاص وعنوانه المخصوص لا تعد مدينة واحدة، وأمّا إذا اندمج بعضها ببعضها الآخر وزال عنوانه واسمه الخاص فيكون جزءه.

سؤال(617) : شخص اتخذ مكاناً سكناً له لمدة سنة أو أكثر ويتردد بينه وبين عمله ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع وبينهما مسافة شرعية فما حكم صلاته في السكن المذكور وفي الطريق ، وهل يختلف الحكم فيما لو كانت مدة السكن اقل كبضعة أشهر مع وجود التردد المذكور؟

الجواب : شخص اتخذ مكاناً سكناً له لمدة سنة أو أكثر ويتردد بينه وبين عمله ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع وبينهما مسافة شرعية فما حكم صلاته في السكن المذكور وفي الطريق ، وهل يختلف الحكم فيما لو كانت مدة السكن اقل كبضعة أشهر مع وجود التردد المذكور؟

سؤال(619) : هل يثبت حدّ الترخص في الجو فلو وصلت الطائرة فوق المدينة المقصودة كبيروت وشاهد الركاب جدران البيوت لاأشباحها، فهل يعتبر أنه دخل في حد الترخص لمدينة بيروت مثلاً؟

الجواب : لافرق فيما هو الضابط لحد الترخص بين أن يكون السفر براً، أو جواً.نعم، السفر إذا كان جواً فليس بالإمكان تشخيص وصوله إلى حد الترخص دقيقاً ، إلاّ أنه لايعتبر حدّ الترخص في الوصول لبلد المكلف بل في المغادرة منه ، ويبقى في طريق الرجوع للبلد على التصير حتى يدخل نفس البلد .

سؤال(620) : هل يكفي في صدق الوطن الأصلي مجرد التولد في بلد الأب، أم لابد من البقاء مدة معينة أيضاً؟

الجواب : نعم، يكفي مجرد التولد في صدق الوطن، لأنه تابع للأب ما لم يبلغ.

سؤال(621) : خلال مدة الإقامة أريد زيارة المواقع السياحية والدينية للمدينة وربما تبعد أكثر من 42 كيلومتراً ذهاباً وإياباً بعد الإفطار والرجوع قبل الفجر، أو مع منتصف الليل فما هو حكم صلاتي وصومي في أماكن إقامتي؟

الجواب : إذا كانت المسافة بين محل إقامتك، أي بلد الإقامة والمواقع السياحية بقدر المسافة الشرعية ولو ملفقة، فزيارة تلك المواقع تهدم إقامتك، وإن لم تكن بقدر المسافة الشرعية فلاتضر شريطة أن لايبقى في تلك المواقع ليلة بأن تزورها وترجع في نفس اليوم.

سؤال(622) : أنا أعيش في مدينة اسمها ساليان ولها سبعة وأربعون قرية، من أين يجب على أن أحسب مبدأ المسافة الشرعية؟ وإذا سافرت إلى أبعد قرية من قرى مدينة ساليان، هل يجب علي القصر والإفطار لأن المسافة ضعف المسافة الشرعية؟ وهل المعيار في تحديد مبدأ المسافة الشرعية عرف الناس، أم تحديد مديرية تخطيط المدن، بعبارة أخرى هل المبدأ هو ما تحدّده المؤسسة الحكومية حيث تضع القطع في بداية ونهاية كل مدينة وقراها؟

الجواب : إذا كانت للقرى أسماء مميزة عند العرف، وتعد كل واحدة منفصلة عن الأخرى وجب التقصير إذا قطعت في سفرك من واحدة لأخرى مسافة شرعية شريطة عدم اندماج القرى بالبلد بحيث زال عنوانها، ولاعبرة بتخطيط المدن والمتبع العرف. فإذا دمجت الحكومية عدّة قرى في مدينة واحدة والعرف يراها بلدان متعددة فالمتبع العرف، كما في الكاظمية وبغداد، والنجف والكوفة.

سؤال(623) : أعمل في محافظة واسكن أخرى فأصلي تماماً في كلتيهما لكن إذا ذهبت إلى محافظة العمل لزيارة مراقد الأئمة الأطهار(ع) ، وليس للعمل ، فهل أصلي قصراً ، أم أصلي تماماً ؟

الجواب : في مفروض السؤال، صلاتك تكون تماماً إذا صارمكان العمل مقراً لك ، وإذا لم يكن مقراً لك فصلاتك قصر إذا ذهبت إليه للزيارة ، لا العمل .

سؤال(624) : ما المراد بجواب المرحوم المرجع السيد الخوئي (قده) إذا كان مكان العمل مقراً له فينقطع السفر بالمرور به؟

الجواب : يعني إن المسافر إذا مر بوطنه، أو مقر عمله وهو المكان الذي اتخذه للعمل مستمراً لأكثر من سنتين انقطع عنه حكم الصلاة قصراً تبدلت وظيفته إلى التمام.

سؤال(624) : ما المراد بجواب المرحوم المرجع السيد الخوئي (قده) إذا كان مكان العمل مقراً له فينقطع السفر بالمرور به؟

الجواب : يعني إن المسافر إذا مر بوطنه، أو مقر عمله وهو المكان الذي اتخذه للعمل مستمراً لأكثر من سنتين انقطع عنه حكم الصلاة قصراً تبدلت وظيفته إلى التمام.

سؤال(628) : إذا كان الشخص يسافر فيبقى يومين في مكان العمل ويعود في اليوم الثالث وكان يحصل منه ذلك في كل أسبوع مرة واحدة، فما وظيفته في مكان العمل والطريق ذهاباً وإياباً، نرجوا منكم بعد ذكر رأيكم، ذكر رأي السيد الخوئي (قده)؟

الجواب : إنّ تحقق المقر عرفاً بما فرض في السؤال مشكل ، بل منع . نعم ، هو مقر عمله لامقر نفسه ، ولهذا تكون وظيفته التمام حتى في الطريق وإن كان الأولى والأجدر فيه الجمع بين القصر والتمام .

سؤال(632) : ما هو حدّ الصلاة تخييراً للمسافر في حرم الإمام الحسين عليه السلام كم متر؟

الجواب : الظاهر جواز الإتمام في تمام الروضة المقدسة وهي تحت القبة الشريفة ، دون الرواق والصحن.

سؤال(633) : ما حكم من صلى قصراً في موضع التمام وصلى تماماً في موضع القصر؟

الجواب : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلاً بأن حكمه التمام فإن الأظهر فيه الصحة. أما إذا أتم من وظيفته القصر فمع جهله بالحكم لم تجب الإعادة فضلاً عن القضاء، أما إذا كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، أو كان جاهلاً بالموضوع فإن علم في الوقت إعاد الصلاة، وإذا علم بعد خروج الوقت، فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.

سؤال(634) : شخص له محل عمل يبعد المسافة الشرعية عن وطنه. ما حكم صلاته في الطريق إلى محل العمل وكذلك في محل العمل في الصورالتالية : الصورة الأولى، إذا كان يذهب إلى محل عمله يوماً واحداً فقط في الأسبوع؟ الصورة الثانية، إذا كان يذهب إلى محل عمله يومين فقط في الأسبوع؟ الصورة الثالثة، إذا كان يذهب إلى محل عمله ثلاثة أيام فقط في الأسبوع؟

الجواب : وظيفته في الصورة الأولى التمام في محل العمل وفي الطريق ، وكذلك في الصورة الثانية ةإن كان الأحوط والأولى الجمع في الطريق إذا كان عمله مستمراً كذلك أكثر من سنتين . وأما في الصورة الثالثة فإن تحقق عنوان المقـر له في محل عمله ، فوظيفته فيه التمام ، وأما في الطريق فوظيفته القصر .

سؤال(635) : لدي بيتان الأول في كربلاء والآخر في بابل، فهل يجوز قصر الصلاة الواجبة؟

الجواب : وجود بيت للمسافر في بلد لايوجب إنتقال وظيفة المسافر إلى التمام مالم يكن وطناً ثانياً له، أو يكون مقيماً فيه لأكثر من سنتين، أو كان محلاً لعمله.

سؤال(636) : إذا كنت مسافراً إلى دولة أخرى ولم أدر متى أعود، فماذا أعمل في الصلاة، هل أتمها، أم أقصرها؟

الجواب : إذا تحقق منك قصد الإقامة في ذلك البلد تصلي تماماً وإن لم تتخذه موطناً دائمياً. نعم ، إذا أقمت في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم الإقامة عشرة أيام بل كنت مترداً ، فإنه يجب عليك القصر إلى نهاية ثلاثين يوماً وبعدها يجب عليك التمام إلى أن تسافر سفراً جديداً .